تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الهاتف المحمول مع الكاميرا .. ومشغل الصوت؛ هل يجوز بيعه؟!]

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 04:01 م]ـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..

كم أرجو أن يتفاعل الإخوة في هذا الموضوع لحيرتي فيه ..

وجزاكم الله خيرًا

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[27 - 08 - 05, 04:30 م]ـ

لو وضعت المضار التي قد يسببها بيع مثل هذا الجهاز لكان الامر أوضح

واسهل للاجابه

ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 04:42 م]ـ

حرم استعمال وبيع هذا الجهاز (الهاتف المحمول مع الكاميرا) الشيخ الدكتور عبدالله بن جبرين , والدكتور عبدالرحمن المحمود في مجلة الدعوة.

وكذلك العلامة ابن جبرين في فتوى نشرت له على الشبكة.

والله أعلم.

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 06:39 م]ـ

و ما هو العمل إن أصبحت كل الجوالات بالكامرا؟

ـ[ ... أبو إبراهيم ... ]ــــــــ[27 - 08 - 05, 08:25 م]ـ

الكاميرا الجوال حرموه المشايخ الفضلاء من أجل الكاميرا

ومسألة الكاميرا فيها خلاف يطول. ومعروف لديكم.

ـ[مستفيد]ــــــــ[28 - 08 - 05, 03:25 ص]ـ

الحمد لله ...

أما بالنسبة لمشغل الصوت ... فهل يمكننا القول بأن بيعه كبيع أي مشغل صوت آخر مستقل بذاته ... فأمره يتوقف على حال المشتري؟

إن رأى منه أنه يشغل النغمات الموسيقية (كما هو حال أغلب الناس) فلا يجوز بيعه.

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[20 - 09 - 08, 06:37 ص]ـ

ترفع للمدارسة ولعموم البلوى به

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 09 - 08, 11:02 ص]ـ

الظاهر والله أعلم أنه كسائر الأشياء التي ينظر إلى غاياتها، ونية صاحبها، لأن الأمور بمقاصدها كما هو مقرر في محله، فمن اشتراها ليصور الطبيعة - على قول من قال بأن صورة الفيديو حرام - أو يصور المناسبات والرحلات المباحة كرحلة صيد أو حفل عرس (للذكور فقط) - على قول من قال إن الفيديو لا يُلحق بالصور المحرمة (وهو قول وجيه قال به ابن عثيمين) - فعلى هذه الأحوال لا بأس ببيعها وشرائها، وأما إن كان القصد منه ما حرم الله عزوجل فلا يجوز بيعها ولا شراؤها بهذه النية.

والله أعلم.

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[30 - 09 - 08, 01:20 م]ـ

يعود الكلام إلى القاعدة الفقهية المتبعة في كل سلاح ذي حدين

فينظر فيه إلى حال غالب أهل البلد فإن كانوا يستعملونه في الحلال فجاز بيعه عرضا وحرم بيعه عينا لمن تيقنت في استعماله المحرم له

وإن كان غالب أهل البلد يستعملونه في الحرام فحرم بيعه عرضا وجاز بيعه عينا لمن تيقنت خلو استعماله من الحرام

والله أعلم

ـ[هشام التميمي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 08:41 ص]ـ

اشتهر عن الشيخ ابن جبرين تراجعه عن الفتوى بالتحريم لما عمت البلوى بها وكانت فتواه أول ما صدرت الجوالت بالكميرى

والظاهر أنه يجوز بيعها لمن ظن أنها لا يستعملها في حرام كغيرها كما نص الفقهاء على منع تحريم السلاح في الفتنة والعصير لمن يتخذه خمرا فهذه كهذه.

ـ[العوضي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 11:56 ص]ـ

وكذل الشيخ عبدالرحمن المحمود يحرمها كما قرأت في مجلة الدعوة قديماً

ـ[العوضي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 01:13 م]ـ

ما حكم استخدام وشراء جوال الكاميرا؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ووفقك الله لما يُحب ويَرضى

أولاً: سبق التفصيل في حُكم التصوير ..

علاقة الصورة بالشِّرك

فتصوير ذوات الأرواح مُحرّم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب .. وهذا مما تساهل فيه بعض الناس اليوم، وقد يُوِّرون كل ذي روح ..

وهذا خطأ. سواء كان التصوير بآلة تصوير الجوال (كاميرا الجوال) أو كان بغيرها من آلات التصوير.

ثانياً: اقتناء هذا الجهاز كاقتناء آلة التصوير .. والتحريم يَتَّجِه إلى من يُسيء استخدامها.

فالذي يُصوِّر ذوات الأرواح لا يجوز له اقتناء آلة التصوير.

والذي يقتصر على تصوير ما لا روح له، فهذا يجوز له الاقتناء.

ومن أفتى من العلماء بِحرمة اقتناء ذلك الجهاز، فإنما نظر إلى الغالب من استخدام الناس للتصوير، ولسوء استخدامه من قِبل بعض السفهاء!

ولذلك كان العلماء يُفتُون بِحُرْمة بيع السِّلاح وقت الفتنة، وبيع ما يُستعان به على المعصية.

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يَصِحّ بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يَشْرَب عليه مُسْكِراً. اهـ.

وقال الإمام النووي: ذَكرنا أن بيع السلاح لمن عُرِفَ عصيانه بالسلاح مكروه. قال أصحابنا: يدخل في ذلك قاطع الطريق والبُغاة، وأما بيع السلاح لأهل الحرب فَحَرامٌ بالإجماع. اهـ.

عبدالرحمن السحيم

رابط الفتوى ( http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=41459)

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[01 - 10 - 08, 02:30 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو قسنا الجوال على التلفاز

لاشتراكهما في نفس العلة

مع أن التلفاز أكثر ضرراً

فهذه فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله

قد تثري الموضوع:

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم بيع التلفاز

وهذا هو نص السؤال:

السؤال

فضيلة الشيخ! أنا امرأة أشاهد التلفاز؛ ولكن هداني الله ولله الحمد، فهل يجوز بيعه، أي: هذا الجهاز؟

الجواب

بيع التلفاز لا يجوز؛ إلا إذا بعته من شخص يغلب على ظنك أنه يستعمله في شيء حلال، مثل: أن تبيعه على شخص يستعمله في الأخبار، أو شخص يستعمله في الفيديو الحلال، فهذا لا بأس به، وأما أن تبيعه على عامة الناس، فمن المعلوم أن عامة الناس يستعملون هذا الجهاز في أشياء مُحَرَّمة.

والقاعدة الشرعية: أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئاً على شخص يغلب على ظنه أنه يستعمله في شيء مُحَرَّم؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فإذا جاء شخص يريد أن يشتري هذا الجهاز يعرفه البائع وأنه لم يستعمله في المُحَرَّم فلا بأس من بيعه.

جلسات رمضانية لعام 1410هـ الدرس الثالث

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير