(100) 1/ 330.
(101) قال في النهاية – 3/ 385 – (الغمر بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحم).
(102) قال في النهاية – 5/ 169 – (هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه).
(103) انظر البحر المحيط 2/ 158 و إرشاد الفحول 21.
(104) انظر إرشاد الفحول 22.
(105) وانظر الذخيرة 1/ 235 ورأب الصدع 1/ 91.
(106) انظر إرشاد الفحول 22 وشرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 501 وما بعدها.
(107) أخرجه مسلم في صحيحه – مع النووي 4/ 69 – ولفظه (فقيل ألا توضأ؟ فقال لِمَ أ أصلي فأتوضأ؟) – وفي لفظ أبي داود والترمذي (… إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) انظر صحيح سنن أبي داود 2/ 717 وجامع الترمذي 4/ 282 وقال عنه الترمذي (هذا حديث حسن صحيح).
(108) المحلى 1/ 239.
(109) الحديث في صحيح البخاري – مع الفتح 1/ 396 – (… أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(110) انظر اللباب 1/ 151 وعارضة الأحوزي 1/ 111.
(111) صحيح ابن خزيمة 1/ 112 وانظر فتح الباري 1/ 397.
(112) معالم السنن 1/ 67.
(113) انظر الانتصار 1/ 368 وكشاف القناع 1/ 140 ومعونة أولى النهى 1/ 364.
(114) صحيح سنن أبي داود 1/ 37.
(115) جامع الترمذي 4/ 289 وانظر المستدرك للحاكم 4/ 137 وصحيح الجامع الصغير 2/ 1054.
(116) أخرجه البخاري في صحيحه انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 1/ 313.
(117) انظر مصباح الزجاج 1/ 126 وصحيح الجامع الصغير 1/ 169.
(118) انظر في هذه الفقرة شرح العمدة 1/ 332 وما بعدها ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 264 - 265.
(119) انظر شرح العمدة لابن تيمية 1/ 332 وشرح الزركشي 1/ 259.
(120) 1/ 46، وصحح إسناده الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة 106.
(121) انظر الانتصار 1/ 366 وشرح العمدة 1/ 332.
(122) انظر شرح العمدة 1/ 332 وشرح الزركشي 1/ 258 والانتصار 1/ 366 ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 265.
(123) مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 265.
(124) 1/ 206 وانظر سبل السلام 1/ 19.
(125) انظر البحر المحيط 2/ 365 وما بعدها وإحكام الفصول للباجي 79 وما لعدها وتيسير التحرير 1/ 341 وما بعدها وشرح مختصر الروضة 2/ 365 وما بعدها وإرشاد الفحول 94 وما بعدها.
(126) انظر المغنى 1/ 181 والانتصار 1/ 367 ومعونة أولى النهى 1/ 362 وكشاف القناع 1/ 130.
(127) انظر المغني 1/ 181 وكشاف القناع 1/ 130.
(128) انظر شرح العمدة 1/ 333.
(129) انظر شرح العمدة 1/ 333 والمغني 1/ 181.
(130) انظر الانتصار 1/ 367.
(131) انظر شرح العمدة 1/ 333.
(132) انظر بدائع الصنائع 1/ 153 - 154.
(133) 2/ 159.
(134) الموافقات 2/ 156.
(135)) انظر بدائع الصنائع 1/ 154، وهذه القاعدة مقررة عند عامة الحنفية – انظر فواتح الرحموت 2/ 129 وتيسير التحرير 3/ 112.
(136) انظر تفصيل رأي الجمهور وأدلتهم ومناقشة أدلة الحنفية في البحر المحيط 4/ 347 وشرح الكوكب المنير 2/ 367 وما بعدها وشرح مختصر الروضة 2/ 233 وما بعدها وإرشاد الفحول 56.
(137) انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 169 وشرح الكوكب المنير 3/ 61.
(138) 169 - 170.
(139) 170.
(140) يرى بعض المحققين أن التعبير بافعل بعد الحظر والاستئذان أولى من التعبير بالأمر بعد الحظر والاستئذان – انظر حاشية البناني 1/ 37.
(141) انظر المحصول ج 1 قسم 2 ص 159 والبحر المحيط 2/ 384 وحاشية البناني 1/ 378 وفواتح الرحموت 1/ 379 وشرح مراقي السعود 1/ 164 والآيات البينات 2/ 294.
(142) 14.
(143) 1/ 9.
(144) 13/ 10 وانظر الكليات 72 والمعجم الوسيط 1/ 11.
(145) انظر البحر المحيط 2/ 384 وحاشية البناني 1/ 378 والمحصول ج 1 قسم 2 ص 159 وفواتح الرحموت 1/ 379 وشرح مراقي السعود 1/ 163 والآيات البينات 3/ 61.
(146) 11/ 370.
(147) انظر المبسوط 1/ 79 وبدائع الصنائع 1/ 153 وشرح معاني الآثار 1/ 71.
(148) انظر المعونة 1/ 158 والإشراف على مسائل الخلاف 1/ 26 والذخيرة 1/ 235 والتمهيد 3/ 351 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 123.
(149) انظر فتح العزيز 2/ 4 - 5 والمجموع 2/ 57 وأسنى المطالب 2/ 55.
(150) انظر البحر الزخار 2/ 96 ورأب الصدع 1/ 91.
¥