[أفيدونا أيها الفقهاء عامة والأحناف خاصة]
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[28 - 08 - 05, 11:05 م]ـ
قاعدة (مد عجوة) في الربا، وهي أن يبيع ربويا بربوي من جنسه ومع أحدهما أو كليهما من غير الجنس
مثالها: أن يبيع عشرة أصواع من التمر بثمانية أصواع تمرا وصاعين من القمح
أو يبيع دينارا ودرهما بدينارين
هذه المسألة اصطلح على تسميتها بمسألة (مد عجوة) وهي موجودة بهذا الاسم في كتب الشافعية والحنابلة كثيرا وعند المالكية بقلة
السؤال: هل الأحناف يسمونها بهذا الاسم؟ وفي أي كتاب أجده؟
أرجو الإجابة سريعا
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 01:17 ص]ـ
قال: ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار حنطة وكر شعير يدا بيد فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير هذا بحنطة هذا عندنا استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله وكذلك لو باع مد عجوة وزبيب بمدي عجوة وزبيب أو باع ديناًرا ودرهما بدرهمين وديناًرين فأما إذا باع درهما جيدا ودرهما زيفا بدرهمين جيدين يجوز عند أصحابنا رحمهم الله وعند الشافعي لا يجوز وكذلك لو باع ديناًرا نيسابوريا أو ديناًرا هرويا بديناًرين نسابوريين أو هرويين وهذا بناء على الأصل الذي تقدم فإن عند الشافعي رحمه الله للجودة قيمة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها فإنما ينقسم الدرهمان الجيدان على الجيد والزيف باعتبار القيمة فيصيب الجيد أكثر من وزنه والزيف أقل من وزنة وذلك ربا وعندنا لا قيمة للجودة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها فالمقابلة باعتبار الأجزاء ويجوز العقد لوجود المساواة في الوزن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد". وبقوله صلى الله عليه وسلم: "جيدها ورديئها سواء".
المبسوط السرخسي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 08 - 05, 01:26 ص]ـ
يذكرها الحنفية و يمثلون لها بـ (السيف المحلى)؛ حيث يكون السيف مصنوعا من الحديد ـ و هو ربوي عند الحنفية لكونه موزونا ـ محلى بالذهب ـ و هو ربوي إجماعا ـ يشترى بالدنانير الذهبية و هي ربوية إجماعا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[29 - 08 - 05, 04:19 م]ـ
جزاكما الله خيرا
أعلم أنهم يذكرونها لكن سؤالي هل يلقبونها بهذا اللقب وهو (مد عجوة) أو لا؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[01 - 09 - 05, 11:09 ص]ـ
أجيبوني جزاكم الله خيرا
فإن لها تعلقا ببحثي الماجستير
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[02 - 09 - 05, 04:27 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 09 - 05, 09:00 م]ـ
لا .. لا تذكر عند الحنفية بمسألة (مد عجوة و درهم) بل (السيف المحلى)
و بما أنها لها تعلق بدراستكم فنعلمكم أن الحنفية ـ خلافا للشافعيى ـ يصححون هذه المعاملة، بناءا منهم على قاعدة أو ضابط (تصحيح المعاملة حفاظا على الأصل) حيث أن نهجهم في المعاملات هو تصحيح المعاملة قدر الاستطاعة إلى أن يثبت بطلانها بوجه من الوجوه، فتجد ذكر هذاالضابط في كل كتب الحنفية إن شاء الله تعالى، فراجعه فهو مهم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 09 - 05, 11:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياأخي محمد رشيد
لقد سررت بمشاركتكم هنا لأني من خلال قراءة بعض مشاركاتك تبين لي أن لك اهتماما بمذهب أبي حنيفة رحمه الله
ولكن هل تعرف بهذا اللقب أو يذكرون لها أمثلة مجردة دون تلقيبها بلقب معين