[المسافرإذاأدرك مع الإمام المقيم أقل من ركعةفهل يلزمه الإتمام أم لا) اقرأرأي ابن تيمية]
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - 08 - 05, 11:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كثيرا ما تأملت مسألة (إذا أدرك المسافر الإمام المقيم بأقل من ركعة أو في التشهد الأخير هل يلزمه الإتمام أم لا)
وحينما أقرأ في كتب أصحابنا الحنابلة رحمهم الله وأنها على روايتين منصوصتين عن الإمام أحمد
وقد كان شيخنا ابن عثيمين يقرر كثيرا القول بلزوم الإتمام ويتبناه حتى إني راجعته ذات مرة ولكنه أصر عليه
وأنا كثير التأمل لهذه المسألة ولا أخفيكم أنه يتنازعني عدة جهات في تأمل هذه المسألة فأحيانا يلوح لي قول وأحيانا يلوح لي القول الآخر
ثم وقفت على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يرجح القول الثاني في المسألة وهو عدم لزوم الإتمام فقال رحمه الله وهو يتكلم عما تدرك به الجمعة والجماعة فذكر القولين ورجح القول الأول وهو أنها تدرك بركعة وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه ثم قال
:
السادس أنه ينبنى على هذا - أي مسألة الترجيح أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة - أن المسافر اذا ائتم بمقيم وادرك معه ركعة فما فوقها فانه يتم الصلاة وان أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة نص عليه الامام أحمد فى احدى الروايتين عنه وهذا لأنه بادراك الركعة قد ائتم بمقيم فى جزء من صلاته فلزمه الاتمام واذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة
وقال أيضا:
والثانى يكون كمن صلى منفردا كقول مالك وهذا أصح لما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ولهذا قال الشافعى وأحمد ومالك وجمهور العلماء إنه لا يكون مدركا للجمعة الا بادراك ركعة من الصلاة ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون إنه يكون مدركا لها اذا أدركهم فى التشهد ومن فوائد النزاع فى ذلك أن المسافر اذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة اذا ادرك ركعة فان أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين والصحيح أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا للجماعة الا بادراك ركعة وما دون ذلك لا يعتد له به وانما يفعله متابعة للامام ولو بعد السلام كالمنفرد باتفاق الأئمة)
المقرئ
ـ[نياف]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:00 ص]ـ
شيخنا المقرئ غفر الله لك ورزقك الفردوس الأعلى
في أي كتاب أجد كلام شيخ الإسلام عن هذه المسألة
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:15 ص]ـ
إلى الشيخ الحبيب: نياف وفقه الله وجعلنا من المتحابين فيه
سررت كثيرا بدعائك لا حرمك الله الأجر
هو في المجلد 23/ 243، 333
وجزاك الله خيرا
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 08 - 05, 01:39 ص]ـ
قد يسأل سائل فيقول
شيخ الإسلام يقول: إن هذه المسألة تنبني على مسألة إدراك الجماعة
والشيخ ابن عثيمين يرجح أنه يدرك الجماعة بركعة فهل تناقض الشيخ؟!
والجواب: لا
إذ أن الشيخ لحظ ملحظا آخر للمسألة وهو أنه ورد نص بخصوص المتابعة وهو حديث ابن عباس في صحيح مسلم وأحاديث وجوب اتباع الإمام
فحمل هذه الأحاديث على أن المسألة فيها نص يخرجها عن تخريجها على مسألة بم تدرك الجماعة ولهذا لم يخرجها على هذا الأصل كما فعل شيخ الإسلام
المقرئ
ـ[ابا الوليد النجدي]ــــــــ[30 - 08 - 05, 03:14 ص]ـ
شيخنا الكريم المقرئ:
ألا ترى أن المسافر في هذه الحالة، له أن يصلى صلاة مسافر، ولا يلزمه أن يتم الصلاة وذلك لأمور:
الأمر الاول: أن المأموم المسافر لم يحصل منه مخالفة لإمامه.
الأمر الثاني: أن المأموم المسافر وافق الأصل في صلاة السفر.
الأمر الثالث: أن المأموم المسافر لم يخالف إمامه في الأفعال.
الأمر الرابع: أن المأموم المسافر لم يخالف إلا في النيه.
وبناء على ما تقدم فله أن يصلي ركعتين وينصرف ....................
ياحبذا الأفاده
وما ابا الوليد النجدي إلا تلميذ
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 08 - 05, 12:22 م]ـ
إلى أخي أبي الوليد بارك الله فيه:
بلى، ماذكرته هو أكثر حيثيات من قال بعدم وجوب الإتمام
لاسيما وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله له مسائل قليلة خالف فيها هذا الأصل فيشكل عليه كثيرا
لكن المذهب في أصل قاعدته يتفق هذا مع رأيه على المشهور
وهذا من الأسباب التي تجعل المتأمل يرجح عدم وجوب الإتمام
وقد دار حديثا طويلا في أحد المواضيع عن قضية (هل متابعة المأموم المسافر لأفعال إمامه أم لنيته أم لكليهما) فارجع إليه غير مأمور عن طريق البحث والله يحفظكم
المقرئ
ـ[ابا الوليد النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 12:19 ص]ـ
وفيك بارك شيخنا الكريم.
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[29 - 09 - 05, 10:44 م]ـ
شيخنا الفاضل:
يكفيك في هذا رأي ابن عمر؟
قال الالباني في الارواء:
روى البيهقي بسند صحيح عن أبي مجلز قال: " قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: يصلي بصلاتهم.
ولكن هذا في الركعتين اما اقل من ركعة فهو كما تفضلت
¥