ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:11 ص]ـ
وفق الله الجميع، ونفع بهم.
ما أمثل مثل هذه الفتاوى عن بعض من حباه الله فهما في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلا بمثل وردة جميلة، فمها ذهبت تكثر من لمسها وشمها أذهبت جمالها ورائحتها الزكية .. كذلك الحال هنا .. فهذه رخصة وسعة في أمر قد يسره الله علينا .. وفرق بينه وبين ما افترضه ..
ثم لا أحد يقول: إن المصلي نفلا .. ينظر في ما ذُكر .. وهو يتلو بقية السورة مثلا - فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه - أو يقرأ ويتفكر في معنى آية سبقت .. بل هو يقف وينظر في ما يتلوه فعلا .. أو يوقف قراءته و ينظر في معنى آية يقراؤها .. عموما الأمر لا يحتمل كثرة المباحثة .. وهو أقرب من ذلك لمن أبصر .. وعلم على ماذا يحمل مثل هذه الرخصة والسعة ..
ـ[أبو غازي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:23 ص]ـ
أخي الفهم الصحيح, بارك الله فيك.
ما الدليل على هذه الرخصة؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:07 ص]ـ
نعم أخي أبا غازي - وفقك الله -.
ولا أدري أتطلب الدليل - أخي - على مجرد وصف العمل بالرخصة .. أم تطلب دليل جواز هذا العمل، أو كونه لا بأس به - كما قال الشيخ رحمه الله - وقوله أدق وأصوب؟
أم الأولى فلك أن تغض الطرف عنها .. فما أردتُ إلا أن الأمر فيه سعة .. لأنهم يفرقون بين الفرض والنفل كثيرا ... فيترخصون في الثاني ما لا يترخصون في الأول.
أما الدليل فلا أستحضر الآن في ذلك شيئا خاصا ... ولكن من الممكن أن نستأنس بما أورده الإمام ابن أبي شيبة - رحمه الله - في مصنفه: (في حديث النفس في الصلاة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة (2) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر إني لأجهز جيوشي وأنا في الصلاة).
وقد قال العلامة النووي - رحمه الله - في المجموع ما نصه: ((فرع) لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق , ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل , ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال , لكن يكره , نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب).
وهذا ليس دليلا، وإنما ذكرتُه لأبين أن قول الشيخ له سلف من الفقهاء الماضين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:46 ص]ـ
قال ابن قدامة في مسألة أخرى غير هذه
(لأن النافلة مبناها على التخفيف ولذلك يسامح فيها بهذا المقدار)
انتهى
وسيأتي بيان بعض ما يرخص في النافلة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:47 ص]ـ
قال ابن قدامة
(والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعدا وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:48 ص]ـ
قال ابن قدامة
(ولأن النافلة يدخلها التخفيف)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:51 ص]ـ
وهذه مسألة الشرب
قال ابن قدامة
(إذا أكل أو شرب في الفريضة عامدا بطلت صلاته رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة وأن ذلك يفسد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال فالصلاة أولى فإن فعل ذلك في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع كسائر مبطلاته وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يبطلها ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع وعن طاوس أنه لا بأس به وكذلك قال إسحاق لأنه عمل يسير فأشبه غير الأكل فأما أن أكثر فلا خلاف في أنه يفسدها لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر فالأكل والشرب أولى وإن أكل أو شرب في فريضة أو تطوع ناسيا لم يفسد وبهذا قال عطاء و الشافعي وقال الأوزاعي تفسد صلاته لأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه كالعمل الكثير ز
ولنا: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: [عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان] ولأنه يسوى بين قليله وكثيره حال العمد ويعفى عنه في الصلاة كالعمل من جنسها ويشرع لذلك سجود السهو وهذا قول الشافعي فإن ما يبطل عمده الصلاة إذا عفي عنه لأجل السهو شرع له السجود كالزيادة من جنس الصلاة ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بغير خلاف لأن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت فهذا أولى
فصل: إذا ترك في فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شيء فابتلعه أفسد صلاته لأن أكل وأن بقي بين أسنانه أو فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتعله لم تفسد صلاته لأنه لا يمكن الاحتراز منه وإن ترك في فيه لقمة ولم يبتلعها كره لأنه يشغله عن خشوع الصلاة والذكر والقراءة فيها ولا يبطلها لأنه عمل يسير فأشبه ما لو
أمسك شيئا في يده والله أعلم)
¥