تنبيه: الكلام على حمل كتاب التفسير, وليس الهامش الصغير الذي فيه معاني الكلمات.
جزاكم الله خيراً.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[31 - 08 - 05, 06:06 م]ـ
وفق الله الجميع.
نفع الله بأخي أبي غازي و وفقه لكل خير.
نعم لا حجة إلا في نص كتاب أو سنة ناطقة.
و لأهل العلم مسالك في الاحتجاج بهما ... منها الاحتجاج بمجموع ما دلتا عليها .. من ذلك في قريب من موضوعنا هذا؛ ما جاء في صحيح ابن خزيمة 2/ 40 (باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث: أخبرنا أبو طاهر .... ثنا الأزرق بن قيس: أنه رأى أبا برزة الأسلمي يصلي وعنان دابته في يده، فلما ركع انفلت العنان من يده، وانطلقت الدابة، قال: فنكص أبو برزة على عقبيه، ولم يلتفت حتى لحق الدابة فأخذها، ثم مشى كما هو، ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلّم.
قال: إني قد صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزو كثير حتى غزوت عدة غزوات، فرأيت من رخصه وتيسيره، وأخذت بذلك، ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء، ثم انطلقت شيخا كبيرا أخبط الظلمة كان أشد علي).
فانظر - رعاك الله - أين يجد أبو برزة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل مثل فعله سواء بسواء؟ بلى - أخي - إنه النظر والاعتبار ..
ولو نظرت أخي في صحيح ابن خزيمة - مثلا - في < جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة > و لم يفرق بين فرض ونفل، بل أطلق = لرأيت عجبا .. مما لو فعله أحدنا اليوم لعد ممن أتى بدين جديد .. أو ممن يتلاعب بدينه ..
انظر تبويبه بقوله صـ 41: (باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عملا لا يجوز في الصلاة، جهلا منه لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -).
وصـ 42 (باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره).
و فيها: (باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم، هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة).
وصـ 47: (باب: الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا).
و48 وفيها: (باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي).
وفيها أيضا: (باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي، وفي الخبر ما دلّ على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مُكلِّمه واستماعه لكلامه في الصلاة).
إلى غير ذلك مما ذكره - رحمه الله -.
ومن مثله يأخذ أهل العلم ما يرونه من ترخص في صلاة النفل والفرض .. ولا يرون ضرورة أن يُنص على كل صورة بعينها .. والصحيح عندهم - حسبما أذكر - جواز القياس في الرخص.
وفعل عمر - رضي الله عنه - كان يقصد إليه - كما هو واضح من قوله - ومن هنا يصح الاقتداء به فيه، أما من وقع ذلك غلبة منه .. فلا كلام لنا معه .. فذاك شئ آخر تكلم عليه أهل العلم في أمور الوسواس والخواطر تعرض للمرء في صلاته ..
وما أظن أن هناك فرقا معتبرا بين أن يكون المحمول تفسيرا خاصا يحمله لينظر فيه عند الحاجة، وبين أن يكون التفسير مصاحبا للمصحف على هامشه .. فالقصد قراءة شئ غير القرآن في الصلاة، هل يجوز أم لا؟
فإن بحثنا عن دليل مطابق تماما لمثل السؤال المجاب عنه؛ فما أظننا نجد .. لأنه لم يكن تفسير في زمانهم، وإن أخذنا بالاعتبار والنظر .. فقد أجاب الشيخ - رحمه الله - بما وُفق إليه.
والله الموفق.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفهم الصحيح على هذه النقول الطيبة.
ولا أخالفك في وجود الرخص, ولكن الذي أخالفك فيه هو إضافة رخص لا نص عليها.
فأما أثر أبي برزة - رضي الله عنه - ففيه دليل من السنة وهو مشي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. ومشيه عندما مسك الشيطان.
كذلك الالتفات بالصلاة, فقد التفت أبو بكر رضي الله عنه حينما صفق له الصحابة رضي الله عنهم عندما شق النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف والحديث في البخاري.
وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة. وغيرها من رخص كلها بنص.
ومما لاحظته في أحاديث الرخص في الصلاة أن هذه الرخص أتت للحاجة والضرورة وليس لأي غرض. وهو واضح بالنسبة لي كحمل الأطفال ولحاق الدابة خشية ضياعها وفتح الباب وغيرها.
فحتى لو سلمت لك بالقياس في الرخص, فلا يصح قياس ما سبق على قراءة التفسير الذي يستطيع أن يقرأه ويفهمه ويقيد الفوائد قبل أن يدخل في الصلاة, ويستطيع أيضاً أن يشرب الماء قبل أن يصلي أو يخفف صلاته ويسلم ثم يشرب. أرجو أن تكون قد فهمت وجهة نظري بارك الله فيك.
وما رأيك - وفقك الله - برجل يصلي قيام الليل وهو حامل كتاب تفسير ويقرأ فيه ليتدبر كلام الله عز وجل, وبجانبه دفتر يقيد فيه الفوائد التي وقع عليها, وعندما يحس بالعطش يتناول كأساً بجانبه يشرب منه الماء. هل يصح هذا؟؟
¥