تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صح دليل في وقت الختان؟]

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[30 - 08 - 05, 08:56 م]ـ

هل ورد دليل صحيح يحدد وقت الختان

ورد حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: عق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، عند الطبراني في الأوسط 6708 والصغير والبيهقي 8/ 324 وفي الشعب وغيرهما ولا يصح.

وعزى الحافظ في التلخيص للحاكم والبيهقي عن عائشة نحوه.

ونقله عنه غير واحد، سبل السلام ونيل الأوطار وغيرهما.

وعزى محقق السبل (حلاق) حديث عائشة للحاكم 4/ 237 والبيهقي 9/ 299 - 300، ونحو ذلك قال محققو نيل الأوطار.

والذي في الحاكم والبيهقي -في هذه المواضع- بدون الختان إنما ذكر العقيقة فقط.

فهل وقف أحد على دليل صحيح يحدد ذلك.

وهل العزو للحاكم والبيهقي غير هذا، أرجو الإفادة.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:55 ص]ـ

هل ورد دليل صحيح يحدد وقت الختان

لم أقف على دليل صحيح يحدد وقت الختان، وإنما هي أقوال للفقهاء المتقدمين رحمهم الله تعالى، ومنها:

قال الماوردي له وقتان، وقت وجوب ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ، ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السابع من بعد

الولادة فإن أُخِّر ففي الأربعين، فإن أُخِّر ففي السنة السابعة، وقال إمام الحرمين لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم. وقال أبو

الفرج السرخسي في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك، وقال الإمام مالك: يحسن إذا أصغر من

ذلك، يكون في السبع سنين وما حولها [فتح الباري 10/ 349 وما بعدها].

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[01 - 09 - 05, 04:04 م]ـ

جزاك الله خيرا

هذا أولا

ويؤيده

العنوان متى يختن المولود؟

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/أحكام المولود

التاريخ 5/ 11/1424هـ

السؤال

متى يختن الطفل؟ هل في يومه السابع أو في أي يوم؟ وما الحكمة من حلق رأسه في اليوم السابع؟ وهل تحلق الطفلة أم ماذا؟

الجواب

- لم يأت في السنة – حسب علمي – توقيت معين للختان، إلا أن بعض العلماء يكره أن يختن يوم سابعه، لأن في هذا تشبهاً باليهود.

- لعل من حكم الحلق إماطة الأذى عن رأسه كما قال –صلى الله عليه وسلم–: "أميطوا عنه الأذى " البخاري (5471). ولعل من الحكم أيضاً أن يتصدق بوزن الشعر فضة شكراً لله.

- ويحلق رأس المولود الذكر فقط دون الأنثى، والله أعلم.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=2631

يبقى الثاني

ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 11:53 م]ـ

ويحلق رأس المولود الذكر فقط دون الأنثى، والله أعلم.

قلت: والصحيح أنّ الحلق يكون للذكر والأنثى:

اختلف الفقهاء في حلق شعر المولود الأنثى فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى لما جاء عن محمد بن علي بن الحسين أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة.

والحديث رواه مالك في الموطأ (2/ 501) ورواه أبو داود في المراسيل (ص279 ح 380) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 304) والحديث مرسل والمرسل من أقسام الضعيف.

ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق ومن حيث حسن الشعر بعده وعلة الكراهة من تشويه الخلق غير موجود.

وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم السابع ويحلق رأسه. وهذا الحديث صححه الألباني - رحمه الله - في الإرواء (4/ 385ح1165).

واستدلوا أيضا بما رواه أبو رافع قال: لما وَلَدَت فاطمة حسنا، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعُقُّ عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقِي شعره، وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض. وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصُفة.

وهذا الحديث رواه أحمد (6/ 390،392) بإسنادين الأول فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ.

قال المرداوي في الإنصاف، كتاب المناسك، باب الهدي والأضاحي:

تنبيه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير