تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الظاهر: أن مراده بالحلق: الذكر. وهو الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر. وقدمه في الفروع. وقال الأزجي في نهايته: لا فرق في استحباب الحلق بين الذكور وللإناث. قال: ولعله يختص بالذكور إلا الإناث يكره في حقهن الحلق قال ابن حجر في شرح البخاري: وعن بعض الحنابلة يحلق.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة:

وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية , وعن بعض الحنابلة يحلق.

وقال النووي في المجموع، باب العقيقة:

يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه , قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا , فإن لم يفعل ففضة , سواء فيه الذكر والأنثى , هكذا قاله أصحابنا , واستدلوا بحديث رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال: " وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ". ورواه البيهقي مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة. وفي إسناده ضعف , وفي رواية أخرى ضعيفة: تصدقوا بزنته فضة فكان وزنه درهما أو بعض درهم.

وجاء في مطالب أولي النهى:

(ويحلق فيه) أي: السابع (رأس مولود ذكر ويتصدق بوزنه ورقا) لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: " كل غلام رهينته بعقيقته تذبح يوم سابعه , ويسمى ويحلق رأسه " رواه الأثرم وأبو داود. وعن أبي هريرة مثله , قال: إسناده جيد. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقي رأسه , وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص " يعني: أهل الصفة.

وقال ابن قدامة في المغني:

فصل: ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع , ويسمى ; لحديث سمرة. وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة , لما ولدت الحسن: احلقي رأسه , وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأفاوض. يعني أهل الصفة. رواه الإمام أحمد. وروى سعيد , في سننه , عن محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش , وأنه تصدق بوزن شعورهما ورقا , وأن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا , حلقت شعره , وتصدقت بوزنه ورقا.

http://www.b7aruae.com/vb/showthread.php?t=4039

قال ابن القيم في التحفة

وسن لهم أن يجعلوا عليه شيئا من الزعفران لأنهم في الجاهلية إنما كانوا يلطخون رأس المولود بدم العقيقة تبركا به فإن دم الذبيحة كان مباركا عندهم حتى كانوا يلطخون منه آلهتهم تعظيما لها بترك ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين وعوضوا عنه بما هو أنفع للأبوين وللمولود وللمساكين وهو حلق رأس الطفل والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة وسن لهم أن يلطخوا الرأس بالزعفران الطيب الرائحة الحسن اللون بدلا عن الدم الخبيث الرائحة النجس العين والزعفران من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لونا وكان حلق رأسه إماطة الأذى عنه وإزالة الشعر الضعيف ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه وأنفع للرأس ومع ما فيه من التخفيف عن الصبي وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وسهولة وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه 00000إلى آخر كلامه 0

السؤال

ما حكم حلق شعر الأنثى عند الولادة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحلق شعر المولود الذكر في اليوم السابع من ولادته، والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة سنة، ولمعرفة دليل ذلك راجع الفتوى رقم: 3182.

واختلف العلماء في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه سنة كذلك قياساً على الذكر، ولعموم النصوص الواردة في سنية الحلق.

وذهب الحنابلة إلى كراهة حلق شعر المولود الأنثى، قال البهوتي في كشاف القناع: ويُحلق رأس ذكر لا أنثى يوم سابعه، ويتصدق بوزنه ورقاً. ا. هـ

والراجح -والله أعلم- أن السنية في حلق شعر المولود تعم الذكر والأنثى، لما سبق ذكره.

ولمعرفة كيفية الحلق راجع الفتوى رقم: 9399.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 09 - 05, 12:06 ص]ـ

وعزى محقق السبل (حلاق) حديث عائشة للحاكم 4/ 237 والبيهقي 9/ 299 - 300، ونحو ذلك قال محققو نيل الأوطار.

والذي في الحاكم والبيهقي -في هذه المواضع- بدون الختان إنما ذكر العقيقة فقط.

حديث عائشة عند البيهقي والحاكم ليس فيه ذكر الختان0

ـ[ياسر30]ــــــــ[03 - 09 - 05, 10:56 ص]ـ

الإخوة الفاضل

ومتى يكون سن الختان للأنثى؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير