ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:00 ص]ـ
الأخ عبد الرحمن جزاك الله خيرا
أما الحديث الأول فقد اعتمدت تصحيح الألباني له في سنن أبي داود
وأما دلالة الحديث على أن من فاتته صلاة الجماعة فله مثل أجر من صلاها فحديث أبي هريرة التالي فيه تصريح على أن المراد أجر الجماعة والحديث صححه الألباني رحمه الله
حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد- عن محمد -يعني: ابن طحلاء- عن محصن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة قال:
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من توضَّأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلَّوْا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاّها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً".
قال في عون العبود:
- (ثم راح): أي ذهب إلى المسجد أيّ وقت كان (عطاء): أي الرجل الذي جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة (مثل أجر): (من صلاها):
أي الصلاة بالجماعة يعني مثل أجر أفرادهم (وحضرها): أي الصلاة بالجماعة من أولها وهو معطوف على صلى (لا ينقص ذلك): أي أجر المصلى وحده (من أجرهم): أي المصلين بالجماعة (شيئاً): بل لكل واحد من المصلين بالجماعة والمصلى وحده أجر كامل على حدة، وذلك لكمال فضل الله وسعة رحمته، وهذا إذا لم يكن التأخير ناشئاً عن التقصير، ولعله يعطى له بالنية أصل الثواب، وبالتحسر ما فاته من المضاعفة. قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي
قال السندي:
ظاهر الحديث أن ادراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها بوجهه ولا يقصر في ذلك سواء أدركها أم لا
هذا والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:16 ص]ـ
بارك الله فيكم
ولعل الصواب كما في مشاركتك الأخيرة وهو استدلالك بحديث أبي هريرة، وأما الحديث السابق فليس فيه دلالة كما سبق
وأيضا فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنده كلام
فمحصن بن علي ليس بذاك المشهور الذي يحتج بحديثه،ويروى المراسيل كما ذكر ابن حبان في الثقات، وهو يروى هنا عن عوف بن الحارث وهو رضيع عائشة وهو متقدم،.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[31 - 08 - 05, 04:11 ص]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم خيرا ..
و لكن اليس الراجح أن من لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الجماعه؟؟ أم أن هذا فى حالة كون التأخير ناشئاً عن التقصير فقط؟
أعرض فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله من ضمن ما قرائته و زاد عندى هذا الإشكال إن كان جواب السؤال الثانى من سؤالى بنعم لهم أجر الجماعه ...
سُئل الشيخ رحمه الله: هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟
ج: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة} خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا} رواه البخاري في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: {إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر} متفق عليه.
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله.
نشرت في (جريدة البلاد)، بتاريخ 15/ 10 / 1414 هـ. اهـ.
و أرجو الرد ردا مستفيضا بالأدلة على السؤالين حتى أستطيع عرض الإشكال بصوره واضحه و جزاكم الله خيرا ...