ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:08 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أفنان.
من باب الاستيضاح: كيف فهمتِ من كلام ابن تيمية أنه يقصد (بعد بذل الجهد) في مشاركتك رقم (4)
الفتاوى الكبرى ج4/ص389
وإن منع يسير وسخ الظفر ونحوه وصول الماء: صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين
لاحظي أنه جعل اليسير في الجلد مثل اليسير في الظفر، ولم يتطرق إلى ما ذكرتِ من اشتراط بذل الجهد في إزالته.
فهمتُ ذلك؛ لأن وسخ الظفر لا يشق إزالته.
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:27 م]ـ
لم اطلع على كتاب الفتاوى الكبرى وإنما هذا مافهمته من كتاب الطهارة للشيخ بن عثيمين ...... وحتى فى الفتاوى الخاصة بالطهارة لم أجد من يتطرق إلى اليسير من العجين أو صبغ الأضافر أو غيره ... ولكن الدليل فى هذه المسألة هو الحديث (الرجل الذى كان فى قدمه موضع ظفر لم يصله الماء فأمره أن يعيد الوضوء ..... فلا يخفى عليكم أن موضع الظفر موضع يسير ومع ذلك أمره أن يعيد الوضوء ........ وأما كلامى (بعد بذل الجهد) فلعلى أخطأت فى ذكر هذه الكلمة ولكن كلامى الذى ذكرته بنيته على اطلاع سابق فى كتب الطهارة فأرجو المعذرة.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:15 م]ـ
عذرناكِ ولكن أرجو التنبّه مرّة أخرى. لا بأس.
نرجع الآن يا مشايخ إلى مدارسة كلام الشيخ ابن تيمية،
ما دليله؟
لأن الظاهر أنه يقصد ما يشق التحرّز منه وما لا يشق.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:47 م]ـ
دليله القياس، كما في:
كشاف القناع ج1/ص97
(وألحق الشيخ به) أي بالوسخ اليسير تحت الأظفار (كل يسير منع) وصول الماء حيث كان أي وجد (من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره) قياسا على ما تحت الظفر.
هل يستقيم هذا الاستدلال؟
ننتظر المشايخ الأفاضل ليفيدونا. ويبدوا اعتراضاتهم.
لأن لي اعتراضاً: وهو أني أرى أن الظفر الأبيض (الزائد الذي يُقصّ) ليس من اليد أصلاً. بل هو زائد عنها.
بخلاف المقيس الذي هو مما يجب غسله.
أرجو من المشايخ الأفاضل أن يتكرّموا عليّ ويعلّقوا على اعتراضي.
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 08:21 م]ـ
إذا وجد دليل صحيح وصريح فهل نلجأ إلى القياس؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:14 ص]ـ
أختنا أفنان،
دليلك صريح فيما إذا ترك موضعاً ولو صغيراً كما تفضّلتِ.
وهذا يسمّى: تفريط. سواء درى أو لم يدرِ. هذا صحيح
ولكن سؤالي فيمن لم يفرّط. (أي: غسل وتوضأ كما أمره الله، ثم بعد فراغه من الصلاة اكتشف أن هناك مانع يسير) فلذلك بحثتُ في أدلّة أخرى.
فدليلك غير صريح في مسألتي.
تحرير محل النزاع: هل يُعفى عن يسيرٍ مَنَعَ من وصول الماء، بغير تفريط؟
نرجو إجابة المشايخ (أين شيخنا المقرئ وأمثاله)، فأنا طالب علم ينتظر ما يشفي.