تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً، وهذا أمر واقع، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي، لأنها حينئذ مستحاضة.

وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟

فأجاب فضيلته قائلاً: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط، ثم تغتسل وتصلي.

وسُئل فضيلة الشيخ: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين. فما الحكم؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ). فما دام الأذى موجوداً وهو الدم، فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع، حتى تتم الأربعين، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليها. وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم.

[فتاوى ابن عثيمين (11/ 289 - 290)]

استمرار دم النفاس بعد الأربعين

السؤال (3725): أنا متزوجة، وأنجبت طفلاً، وأتممت أربعين يوماً، وهي مدة النفاس، لكن بعد تمامي للأربعين يوم لم تظهر عندي علامة الطهارة، حيث يخرج مني مادة دم داكن، ثم بعد ذلك مادة صفراء. أرجو التوضيح لمعرفة الطهارة الصحيحة بالنسبة للنفساء، حيث إني الآن لا أصلي، وزوجي لا يباشرني؟

أجاب عن السؤال الشيخ / د. حمد بن إبراهيم الحيدري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام)

الجواب:

هذا الدم الذي بعد الأربعين لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الدم الذي جاء بعد الأربعين في وقت عادتها (الحيض) فحينئذٍ تجلس له فلا تصلي ولا تصوم؛ لأنه دم حيض.

الحالة الثانية: ألا يكون في وقت عادتها، والدم على وتيرة واحدة أي: لم يتغير بل هو على طبيعته ورائحته التي كان عليها في الأربعين، فهذا دم نفاس على الصحيح.

الحالة الثالثة: ألا يكون الدم الذي بعد الأربعين في وقت عادتها، ولم يكن على طبيعته قبل أن تتم الأربعين، فهذا دم فساد، أي: استحاضة ونزيف وليس بدم نفاس، فتغتسل وتصوم وتصلي، ولزوجها أن يباشرها، عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت:" كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مدة أربعين يوماً " رواه أحمد (26561) وأبو داود (312) والترمذي (139) والحاكم (640 - 141)، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال النووي: "حديث حسن"، وقال الخطابي:" أثنى البخاري على هذا الحديث"، لكن اشترط بعض العلماء تغير الدم -كما سبق-، وحملوا الحديث على أن الأربعين هي الغالب من أحوال النساء، وعليه فيكون الأمر بالتفصيل السابق، والله – تعالى – أعلم.

ـ[أحمد البيساني]ــــــــ[04 - 09 - 05, 09:24 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

وجزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين، وأكثر من أمثالكما، وعفوا لانقطاع الرد؛ لأني لم أدخل إلا اليوم: الأحد.

ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[05 - 09 - 05, 03:02 م]ـ

قال الشيخ الطريري (فيما نقله الأخ محمود شعبان):

ولا تثبت أحكام النفاس بكثرة الدم وقلته ولكن بكون الإسقاط وقع بعد أربعة أشهر فأكثر. انتهى

والمعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي

يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي معه وهذا يمكن أن يكون في أقل من أربعة أشهر وهذا

اختيار الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.

بل قال الشيخ ابن عثيمين: قال العلماء:ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون

يوما واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه .. ) الحديث

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير