والحافظ ابن حجر والسبكي والعيني وابن عابدين والشوكاني وصدسق حسن خان في تفسيرهما لقوله تعالى (ان عدة الشهور) الاية
وملا علي قاري
وقال احمد شاكر (واتفقت كلمتهم او كادت تتفق على ذلك)
ونكتفي من النقول عنهم بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية اذ حكاه في مواضع من اقتضاء الصراط المستقيم ومجموع الفتاوى 25/ 132,179,207.
فقال 25/ 132
(انا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام ان العمل في رؤية هلال الصوم او الحج او العدة او الايلاء او غير ذلك من الاحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب انه يرى او لايرى لايجوز والنصوص المستفيضة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وقد اجمع المسلمون عليه ولايعرف فيه خلاف قديم اصلا ولاخلاف حديث الا ان بعض المتاخرين من المتفقهة بعد المائة الثالثة زعم انه اذا غم الهلال جاز للحاسب ان يعمل في حق نفسه بالحساب فان كان الحساب دل على الرؤية صام والا فلا وهذا القول وان كان مقيدا بالاغمام ومختصا بالحاسب فهو قول شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه فاما اتباع ذلك في الصحو او تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم
)
تفنيد الخلاف الحادث في المسالة
..........................
وفي هذه المسالة لايعرف فيها خلاف صحابي بل حكي اجماعهم وقد حكي الخلاف فيها عن
1 - الشافعي
2 - ابن سريج
3 - مطرف بن عبدالله بن الشخير
4 - محمد بن مقاتل
5 - ابن قتيبة
وقد استقرا ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الخلاف الحادث في الجواز مقيد بامرين في حال الاغمام وللحاسب فقط لايتعداه الى غيره كما تقدم قريبا
وسيتبين من التقييد الاتي انه حصل الغلط في هذا الخلاف على القائل به وفي نوعه فابن سريج وابن خويز منداد غلطا في حكايتهما ذلك على الشافعي
وان ابن سريج الشافعي بنى قوله: على غلطه على امامه وان بعض الشافعية غلط ايضا ابن سريج في حكايته لقوله
وان مطرف بن عبدالله لايصح عنه
وان محمد بن مقاتل الرازي صاحب محمد بن الحسن الشيباني ضعيف
وان ابن قتيبة ليس من اهل هذا الفن وان بعض اهل العلم غلط في حكايته الخلاف حيث اطلق ولم يقيد وعليه فتبقى حكاية الاجماع قاطبة والا فعدم وجود المخالف في القرون المضلة وبيان ذلك
1 - الغلط على الشافعي رحمه الله تعالى
قال ابن رشد في بداية المجتهد (حكى ابن سريج عن الشافعي ان من كان مذهبه الاستلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستلادل ان الهلال مرئي وقد غم فان له ان يعتقد الصوم ويجزئه)
وحكاه ايضا ابن خويز منداد المالكي عن الشافعي كما في المتهيد لابن عبدالبر وعنه العراقي في طرح التثريب ولذ قال ابن تيمية (وحكاه بعض المالكية عن الشافعي) اه
تعقبه:
افاد العلماء من الشافعية وغيرهم ان هذا غلط على الامام الشافعي رحمه الله تعالى
وان هذا لايعرف من قوله ولا من مذهبه
وان الصحيح عنه خلافه
ومن الذين قرروا انكار نسبته الى الشافعي:
ابن عبدالبر وابن العربي والعراقي والسبكي والحافظ ابن حجر والمطيعي في جماعة سواهم وهولاء ذكروا الخلاف الحادث وسموا القائلين به على ما ياتي وتعقبوهم ونص الشافعي المفيد لمذهبه على وفق ما قرره السلف وذهبوا اتباعا للنص وهو قي كتاب احكام القران للشافعي
جمع البيهقي رحمه الله تعالى
فثبت بهذا بطلان نسبة القول المذكور الى الشافعي وغلط ابن سريج وابن خويز منداد فيما حكي عنهما من نسبة ذلك الى الشافعي
واما ابن خويز منداد فمع كونه راسا في نصرة السنة جذعا في اعين المبتدعة فقد كان يغلط في حكاية الفقهيات كما في ترجمته من ترتيب المدارك وغيره والله اعلم
2 - الاصل في خلاف ابن سريج ابو العباس احمد بن سريج الشافعي م
سنة 306 ه امام الشافعية في قته رحمه الله تعالى راى الاخذ بالحساب جوازا في حق الحاسب خاصة اذا غم الشهر ولم يره الرؤوان
والذي يتجلى ان ابن سريج مع جلالته رتب ما ذهب اليه من تفسيره لرواية فاقدروا له
اي بحساب المنازل خطاب لمن خصه الله بهذا العلم رتبه على ما حكاه غلطا على الشافعي رحمه الله تعالى.
وعنه اشتهر القول بذلك ومع اشتهاره اختلف عليه النقلة بين الجواز والوجوب وفي الاطلاق والتقييد
والذي يصححه علماء المذهب عنه انه قال بالجواز وقت الاغمام خاصا بالحاسب نفسه لايتعداه الى سواه ومنسواه يبقى على الاصل في حكم الرؤية وبسطه النووي في المجموع محررا
¥