الأول: أن السهم سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحرام بالحلال، فإذا كان الحرام الذي فيه يسيراً وتابعاً غير مقصود فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله؛ بناءً على القاعدة الشرعية " أن اليسير التابع مغتفر"، لا سيما مع عموم البلوى. وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته، وكالسلع التي لا تخلو من يسير محرم فإنه لا يحرم شراؤها وبيعها لوجود ذلك اليسير، مثل الصحف التي قد يوجد بها بعض الصور المحرمة، وكعقود الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات والنقل ونحوها، فإن من المعلوم أن بعض من يستفيد من هذه الخدمات قد يستعين بها على المعصية، ومع ذلك فلا تحرم هذه الخدمات ولا يعد العمل بها من الإغانة على المعصية لأن استخدامها في المعصية يسير بالنظر إلى جملة المستفيدين من هذه الخدمات.
والثاني: أن المساهم يلزمه التخلص من نسبة الحرام هذه ولو قلت وبذا لا يكون قد دخل ماله شيء من الحرام، والله أعلم.
وبما سبق يتبين حكم ما يعرف ب"الصناديق الاستثمارية الشرعية" بالأسهم المحلية التي تديرها البنوك، كصندوق الرائد والأمانة وصندوق الرياض رقم (2) وغيرها، فالواقع أن هذه الصناديق يدخل في استثماراتها شركات من النوع الأول، لأن الضوابط الشرعية التي تسير عليها هذه الصناديق أن الشركة تكون مباحة متى ما كان أصل نشاطها في أغراض مباحة وألا تزيد القروض الربوية التي عليها عن 30% من قيمتها السوقية أو الدفترية أيهما أعلى، وهذا يعني أن كل الشركات من الممكن أن تدخل في استثمارات هذه الصناديق عدا البنوك وشركتين أو ثلاث فقط، لأن القيمة السوقية لعامة الشركات المحلية مرتفعة بشكلٍ لا يعكس الواقع الحقيقي للشركات، وذلك بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم. فبعض الشركات تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية، فإذا ربطت النسبة المغتفرة من القروض بالقيمة السوقية لا بالقيمة الحقيقية للشركة فهذا يعني أن الشركة مهما اقترضت أو استثمرت أموالها في شيءٍ محرم فلن تصل نسبة الحرام إلى النسب المذكورة إلا في حالاتٍ نادرة جداً.
فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة الاستثمارات المحرمة إلى إجمالي الموجودات لشركة الصادرات 65% ولشركة اسمنت القصيم 41% ولشركة اسمنت الجنوبية 40% ولشركة الغاز 47% وللمجموعة السعودية 43%، ومع ذلك فجميع هذه الشركات لا تعد محظورةً لدى إدارات هذه الصناديق لأن أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، وهذا فيما أرى توسع في جانب الحرام. فكون نشاط الشركة في أغراضٍ مباحة لا يعني أن أرباحها قد تحققت من ذلك النشاط، فعلى سبيل المثال، حققت شركة جازان الزراعية خسارة صافية من نشاطها الرئيس تزيد عن سبعة ملايين ريال، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً من استثماراتها في سنداتٍ محرمة وأسهمٍ بنكية (بنك سامبا) تزيد عن خمسة عشر مليون ريال، وهذا يعني أن معظم الربح المستحق للمساهمين نتج من الإيرادات المحرمة.
وبناءً عليه فالذي يظهر لي –والله أعلم- هو حرمة الدخول في صندوق الرائد أو الأمانة أو الرياض (2)؛ لأن الأموال تستثمر فيها في شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، والله أعلم.
ملاحظة: الفتوى تعبر عن رأي مفتيها، ويخالف الشيخ حفظه الله في حكم المساهمة في الشركات المختلطة 0
ـ[أبو البركات]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:21 م]ـ
صندوق الرائد يشرف عليه الشيخ ابن منيع مع علماء آخرين ضمن الهيئة الشرعية المشرفة للصندوق،
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيراً. قد كنت سمعت عن كلام الدكتور الشبيلي وإشراف الشيخ المنيع على الرائد من قبل، ولكن الإشكال هو أنه كيف يوفَّق بين الأمرين: إذ كلام الدكتور يفيد أن سامبا من الشركات المحرمة ويتبعها صندوق الرائد، وأما إشراف الشيخ المنيع يفيد أنه مباح. لعل الإشكال ناتج عن الفهم الخاطئ؟ أرجو الإفادة.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 10:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيراً. قد كنت سمعت عن كلام الدكتور الشبيلي وإشراف الشيخ المنيع على الرائد من قبل، ولكن الإشكال هو أنه كيف يوفَّق بين الأمرين: إذ كلام الدكتور يفيد أن سامبا من الشركات المحرمة ويتبعها صندوق الرائد، وأما إشراف الشيخ المنيع يفيد أنه مباح. لعل الإشكال ناتج عن الفهم الخاطئ؟ أرجو الإفادة.
ليت أحد الإخوة ممن يعرف الشيخ المنيع يتطوع بنقل رأي الشيخ حول المساهمة في مثل هذا الصندوق مع بيان أدلة الجواز التي اتكأ عليها الشيخ للمساهمة في مثل هذا الصندوق 0 -
حتى يتبين لنا وجه الصواب، وهل المساهمة في هذا الصندوق حلال أم حرام لتضارب الأراء حوله
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[02 - 09 - 05, 01:18 ص]ـ
ما المانع من اختلاف آراء العلماء فالشيخ ابن منيع وفقه الله يرى الجواز وله أدلته
والشيخ يوسف الشبيلي يرى التحريم وله أدلة وليست هذه أول مسألة يقع فيها الخلاف
¥