تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.") انتهى كلامه

وهذا الرأي هو الذي ندين الله به سبحانه وتعالى لأنه مبني على الدليل القاطع من الكتاب والسنة والذين إتفقوا عليه هم أعلى مرجع لأهل السنة والجماعة في العصر الحديث وهم أئمة هذا العصر رحمهم الله ولا نقبل غير قولهم وعدا ذلك من الاقوال والاجتهادات في حل الربا ولو كان يسيرا مرفوضا البته

وأما القول الثاني من كلام الشيخ العصيمي الذي محل نقاشنا اليوم والرد على هذا القول والذي جاء فيه:

جواز تداول أسهم الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء بشروط:

وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. انتهى كلامه

(تعليق منا: وهم بقولهم هذا لا يمثلون رأي الأمة بالنسبة لتعامل بأسهم الشركات المشبوهة أو نسبة من الربا).

ثم يقول د. العصيمي:

وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة.

ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدا لله بن عبد العزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدا لرحمن بن عبدا لله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدا لله بن عبدا لعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم.

ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:

-1/ أن يكون نشاط الشركة مباحا.

-2/ أن تكون المديونية الربوية أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.

-3/ أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:

-4/ أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.

-5/ ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.

- مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.

ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم.) انتهى كلامه

نقول وبالله التوفيق ونستمد منه العون سبحانه:

هذا القول (الإباحة) إباحة التعامل مع هذه الشركات بشراء أسهمها وبيعها ما لم ينص نظامها الأساسي على تعاملها بالربا، مع اشتراط تقدير العنصر الحرام الذي دخل على عائدات الأسهم واستبعاده بصرفه في أوجه الخير المختلفة وعدم الانتفاع به بأي شكل من أشكال الانتفاع. وقد أخذت به الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية

وسنذكر أدلة هذا القول مع مناقشتها.

أدلة القول بالإباحة وهو القول الثاني:

دليلهم الأول:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير