تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فخلاصة جلب المصالح أو دفع المفاسد التي بني القول بالجواز عليها ما يلي:

ـ منع تمكن غير المسلمين أو فساق المسلمين من إدارات الشركات المساهمة ـ منع الضرر اللاحق بالمؤسسات المالية الإسلامية عند منعها من الاستثمار مع شركات لا تعتمد على التمويل الربوي.

منع الضرر اللاحق بالمؤسسات المالية الإسلامية عند منعها من استثمار الفائض من الأموال.

وهذه المصالح لا يخفى أنها مصالح مستنبطة، مصدرها التأمل العقلي في واقع الشركات، وليس لأحد أن يزعم أن هذه المصالح مستندة على نصوص خاصة.

أما مفسدة القول بالجواز فهي الوقوع في الربا المنهي عنه، وهي مفسدة واحدة، لكنها منصوصة لا مجال للنقاش في أنه مفسدة متحققة عند القول بالجواز.

فإذا كان الأمر كذلك، وأن المصالح المترتبة على القول بالجواز هي مصالح جاءت من تأمل واقع الشركات، وأما القول الثاني وهو المنع، فمعه دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فإنه من المعلوم أن العلماء ـ رحمهم الله ـ اشترطوا للأخذ بالمصالح ألا تعارض النصوص، أما إذا كانت المصلحة تصادم نصاً شرعياً فهي ملغاة، ولا اعتبار لها كما قرره الغزالي وغيره من الفقهاء، بل أجمع الفقهاء على ذلك، أي على عدم اعتبار المصلحة إذا كانت معارضة لنص قطعي الدلالة والثبوت،

الوجه الثاني:

ويمكن أن يقال أن المصلحة في منع الاشتراك في هذه الشركات أكبر من المصلحة المترتبة على القول بجواز الاشتراك فيها وجه ذلك: أن منع الاشتراك في هذه الشركات مع بيان أن سبب المنع هو وقوع هذه الشركات في المعاملات المحرمة من شأنه أن يجعل القائمين على هذه الشركات يبادرون مبادرة جادة في التخلص من هذه المعاملات المحرمة وتوسيع التجارة المشروعة بأنواعها طلباً لاشتراك الناس ومساهماتهم وبهذا يكون القول بالمنع قد فتح باباً عظيماً من أبواب المكاسب المشروعة وحث الناس والشركات عليها والمنع من المعاملات المشبوهة وهذه مصلحة كبيرة جداً تربو على مصالح القول بالجواز مع ما فيها من بعد النظر ومراعاة العواقب والله أعلم.

دليلهم الثامن:

أن كمية الاستثمار الموجود في مثل تلك الشركات لا تسمح عادة بإمكانية المراقبة التامة لها لكي تؤثر في قراراتها.

مناقشة هذا الدليل:

إذا نظرت في هذا الدليل وجدته يعود إلى وقوع الحرج عند الإلزام بالمراقبة التامة، لضمان عدم وقوع الشركة في التسهيلات الربوية، فهو يعود إلى الدليل الثاني من حيث وجود الحرج، وإن كانت جهة الحرج منفكة في الدليلين، لكن يجمعهما وجود الحرج، وقد سبق في جواب الدليل الثاني مناقشة الاستدلال بالحرج، فأكتفي به منعاً للتكرار.

دليلهم التاسع:

أن صيغة شركات المساهمة هي موضوع مستجد، وبالرغم من أنها من قبيل المشاركات، فإن فيها خصائص وصفات تختلف عن الشركات المعروفة عند الفقهاء، وذلك من حيث تضاؤل صلاحيات مالك السهم بسبب الطابع الجماعي والأغلب للتصرفات والقرارات فلا يصدق عليه ـ بالكلية ـ أنه موكل لمن يدير الشركة، بحيث يقره في الوكالة أو يعزله أو يلغي تصرفاته، إذ هي وكالة من نوع مستحدث لا ينطبق عليها سائر أحكام الوكالة.

مناقشة هذا الدليل:

وهي في وجوه:

الوجه الأول:

قوله: "وبالرغم من أنها من قبيل المشاركات…"لو سلمنا أنها تختلف عن الشركات المعروفة عند الفقهاء فيبقى أن الشركات مهما تنوعت فإن مبناها على الوكالة كما صرح بذلك الفقهاء.

الوجه الثاني:

يصدق على هذا الدليل أنه دعوى بلا دليل فقوله:"فلا يصدق عليه بالكلية أنه موكل لمن يدير الشركة"، وقوله:"وكالة من نوع مستحدث"،هذه الدعاوى تحتاج إلى مستند شرعي تنبني عليه، وليس في الشريعة إلا الوكالة المعروفة.

الوجه الثالث:

قوله:"بحيث يقره في الوكالة أو يعزله أو يلغي تصرفاته"،فهذا صحيح فإن المساهم لا يستطيع عزل من يدير الشركة لكنه يستطيع ألا يوكله أصلاً بأن لا يستثمر في شركة تتعامل أحياناً بالحرام، وما ذكره المستدل على الجواز يمكن أن يصح لو كان الاشتراك في هذه الشركات ضرورة لا محيد للمستثمر عنها وليس الأمر كذلك.

انتهى الاقتباس بتصرف يسير من رسالة دكتوراه مطبوعة نزلت في الاسواق وهي بعنوان

(الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي)

لفضيلة الشيخ الدكتور:أحمد بن محمد الخليل الأستاذ المساعد في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم حفظه الله وسدد خطاه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا.

إخواني الكرام:

بعد هذا الطرح وإقامة الحجة على كل من قال بحل النسب البيسطة من الربا سواء

أكانت 5% أو أقل أو أكثر فهي حرام لمن علم حرمتها جاهل بها فعليه التخلص من هذا الربا وليس له عذر أمام الله سبحانه وتعالى بقيام هذه الحجة عليه يوم القيامة

إذا أصر على هذه الكبيرة

ثم إنها دعوة للمشائخ الكرام في لجنة شركة الراجحي الشرعية أن يراجعوا هذه الفتوى مرة أخرى التي أباحوا فيها ما حرمه الله نصا في كتابه وصرح بلعن فاعله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اشترك بالربا من أي جهة كان كاتبا أوشاهدا

وهنا فائدة: الشاهد على الربا ملعون فكيف من يقبل ب5% من الربا

ثم كلمة أخيرة للمشائخ الكرام:

ما موقفكم من الربا في الشركات التي لم تعلن ولم تصل نسبة الربا فيها 5% وربما قلت عن هذا الرقم ب1% ودخلها أناس لا يقبلون الربا بحجة كلامكم ما حجتكم أمام الله عن هؤلاء

وفق الله الجميع إلي ما يحبه الله ويرضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محبكم في الله

لؤي

منتدى فرسان البورصة السعودية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير