[سؤال عن الزواج بنية الطلاق من الزوج]
ـ[حنبل]ــــــــ[01 - 09 - 05, 07:03 ص]ـ
مشايخنا الاجلاء و طلبة العلم الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله.
افتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز زواج من اضمر في نيته طلاق زوجته بعد انقضاء مدة معينة و هذا نص الفتوى:
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
-الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم حكاه عنهم صاحب.
هل يمكن ان يخبرنا مشايخنا الاجلاء من من علماء السلف او الصحابة قال بجواز الزواج بنية الطلاق
و جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 09 - 05, 06:00 م]ـ
الأخ الفاضل ..
لعل أجل من نقل عنه ذلك الإمام مالك رحمه الله:
قال إمام المالكية بالأندلس وقرين ابن حزم ومناظره عن المالكية أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت:474) في المنتقى شرح الموطأ (3/ 336): "ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك ذلك جائز، وليس من الجميل، ولا من أخلاق الناس.
ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: إن النكاح وقع على وجهه، ولم يشترط شيئاً، وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة.
قال مالك وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك، فيسره أمرها فيمسكها، وقد يتزوجها يريد إمساكها، ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها. يريد أن هذا لا ينافي النكاح فإن للرجل الإمساك أو المفارقة، وإنما ينافي النكاح التوقيت".
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن وزارة الأوقاف 2/ 33: " (إضمار الزوج تأقيت النكاح):
67 - صرح الحنفية والشافعية بأنه لو تزوج وفي نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح زواجه، لكن الشافعية قالوا بكراهة النكاح، إذ كل ما صرح به أبطل يكون إضماره مكروها عندهم كما قال المالكية إن الأجل إذا لم يقع في العقد، ولم يعلمها الزوج بذلك، وإنما قصده في نفسه، وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة، فإنه لا يضر وهذا هو الراجح، وإن كان بهرام صدر في "شرحه" وفي "شامله" بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه فليس نكاح متعة.
أما الحنابلة فقد صرحوا بأنه لو تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، فإن النكاح يبطل؛ لأنه نكاح متعة، وهو باطل. ولكن جاء في المغني: "وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها".