[هل تصح نسبة هذا إلى مذهب أبي حنيفة؟ أنه يجيز بيع مائة دينار في قرطاس بمائتي دينار]
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[02 - 09 - 05, 04:17 م]ـ
ذكر أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ: أن أبا حنيفة رحمه الله يجيز بيع مائة دينار في قرطاس بمائتي دينار (انظر المنتقى:4/ 262، 277)
فهل تصح هذه النسبة إلى أبي حنيفة رحمه الله علما أني وجدت في كتب الأحناف التفريق بين أن يكون المضاف إلى الجنس الأقل (وهو في مثالنا هذا:مائة دينار) التفريق بين أن يكون له قيمة ولو قلت فيجوز عند أبي حنيفة وكرهه محمد بن الحسن، وبين أن يكون لاقيمة له ككف تراب فهذا لايجوز
قَالَ العيني في العناية (وَلَوْ تَبَايَعَا فِضَّةً بِفِضَّةٍ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَشَيْئًا مَعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَا , وَالْأَوَّلُ إمَّا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ الْفِضَّةَ أَوْ لَا , فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالتُّرَابِ مَثَلًا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ ; لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ يُقَابِلْهَا عِوَضٌ فَتَحَقَّقَ الرِّبَا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ تَبْلُغُ الْفِضَّةَ كَثَوْبٍ يُسَاوِي خَمْسَةً جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ , وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَهُوَ جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَكَفٍّ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ جَوْزَةٍ أَوْ بَيْضَةٍ. وَالْكَرَاهَةُ , إمَّا ; لِأَنَّهُ احْتِيَالٌ لِسُقُوطِ الرِّبَا فَيَصِيرُ كَبَيْعِ الْعِينَةِ فِي أَخْذِ الزِّيَادَةِ بِالْحِيلَةِ , وَإِمَّا ; لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى أَنْ يَأْلَفَ النَّاسُ فَيَسْتَعْمِلُوا ذَلِكَ فِيمَا لَا يَجُوزُ
قال ابن الهمام في فتح القدير: ثُمَّ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ فَرْعًا بَيَّنَ فِيهِ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْبِيَاعَاتِ وَإِنْ كَانَتْ جَائِزَةً فِي الْحُكْمِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ (وَلَوْ تَبَايَعَا فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ) يَعْنِي وَأَحَدُهُمَا أَقَلُّ مِنْ الْآخَرِ إلَّا أَنَّ مَعَ الْأَقَلِّ شَيْئًا آخَرَ كَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قَدْرَ الزِّيَادَةِ فِي الْبَدَلِ الْآخَرِ أَوْ أَقَلَّ بِقَدْرٍ يُتَغَابَنُ فِيهِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَأَنْ يَضَعَ مَعَهُ كَفًّا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ فَلْسَيْنِ. وَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ كَيْفَ تَجِدُهُ فِي قَلْبِك؟ قَالَ: مِثْلَ الْجَبَلِ. وَلَمْ تُرْوَ الْكَرَاهَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بَلْ صَرَّحَ فِي الْإِيضَاحِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ , قَالَ: وَإِنَّمَا كَرِهَ مُحَمَّدٌ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَلِفَ النَّاسُ التَّفَاضُلَ وَاسْتَعْمَلُوهُ فِيمَا لَا يَجُوزُ , وَهَكَذَا ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ أَيْضًا. وَقِيلَ: إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُمَا بَاشَرَا الْحِيلَةَ لِسُقُوطِ الرِّبَا كَبَيْعِ الْعِينَةِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِهَذَا
فهل تلحق مسألتنا (أي زيادة القرطاس) بزيادة التراب، أو أن لأبي حنيفة رحمه الله قولا آخر يجيز فيه حتى الزيادة التي لاقيمة لها
أرجو الإفادة عاجلا وجزيتم خيرا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 09 - 05, 03:23 م]ـ
قَالَ العيني في العناية (وَلَوْ تَبَايَعَا فِضَّةً بِفِضَّةٍ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَشَيْئًا مَعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَا ..... إلخ
صوابها: قال البابرتي في العناية
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 05, 03:40 م]ـ
إجابتي من وجهين:
الوجه الأول: الحنفية يقعدون لمسألة (السيف المحلى) بأنهم يصرفون الزائد إلىخلاف جنسه لو توفر هذا المخالف، يعني لو أن سيفا من حديد محلى بوزن دينارين من الذهب، فبيع السيف بثلاثة دراهم، فإنهم يجعلون الدينارين في مقابل الدينارين، و يحعلون الدرهم الزائد في الثمن في مقابل حديد السيف و صنعته، وبالضرورة يلزم أن يكون الربوي في السلعة أقل من الربوي في الثمن حتى يمكن صرف الزائد في الثمن إلى المخالف في السلعة.
¥