تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فقهي في الطواف]

ـ[عبد القوي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 06:25 م]ـ

أسأل المشايخ الأفاضل

هل يجوز للطائف بالكعبة أن يولي الكعبة ظهره أثناء الطواف؟

ـ[ابو البدور]ــــــــ[02 - 09 - 05, 06:51 م]ـ

اخي الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد:

فلكي يكون الطواف صحيحا فيجب ان تكون الكعبة عن يسار الطائف فلو توجه الى الكعبة بصدره او ادار ظهره لها اثناء طوافه وتابع طوافه وهو على هذه الحال بطل ذاك الشوط من الطواف الا ان عاد الى الموضع الذي انفتل فيه ثم تابع طوافه ويساره الى الكعبة فلو لم يعد وجب عليه ان يعيد الشوط الذي انفتل فيه عن الكعبة وصح طوافه ان اتم سبع اشواط بشروط الطواف المعروفة ولاشيء عليه.

والله اعلم

ـ[عبد القوي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 07:26 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبا البدور

لكن بقي عندي سؤال

هل يشترط لإبطال الشوط أن يستمر طوال الشوط مديرا ظهره إلى القبلة

أم يكفي لبطلان الشوط مجرد إدارة الظهر للكعبة حتى ولو لمسافة خطوتين مثلا؟

ثانيا أريد منك أخي الفاضل أن تذكر لي مرجعا في هذه المسألة إن استطعت؟

ـ[ابو البدور]ــــــــ[04 - 09 - 05, 01:35 م]ـ

اخي الفاضل

اسف على تأخري في الرد لكن لم اطلع على سؤالك الا اليوم.

وللاجابة على سؤالك فان مجرد مشي خطوة واحدة في الشوط مع الانفتال عن الكعبة المشرفة يبطل الشوط الا ان عاد كما ذكرت في الرد الاول.

اما المراجع في ذلك فكثيرة. واهمها من كتب الشافعية المنهاج للامام النووي والشروح التي اعتنت به.

ويمكنك مراجعة الحواشي المدنية على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي.

والله اعلم.

ـ[الديولي]ــــــــ[04 - 09 - 05, 03:20 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

جمهور العلماء يشترطون لصحة الطواف أن يكون البيت عن يسار مريد الطواف خلاف لعلماء الحنفية، فأنهم لا يشترطون ذلك، وخلاف المسألة خلافا أصوليا، وهي الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الوجوب أم لا.

ولكن أريد أن الفت النظر في هذه المسألة، وهي أن قلنا بقول الجمهور فاليتنبه بحمل الطفل في الطواف، يجب أن يكون ظهر الطفل بظهر حامله، حتى يكون البيت عن يساره الطفل.

اما الكتب التي ألفت في الطواف خاصة فيما أطلعت عليه، كتابان، أحدهما في أحكام الطواف، والآخر في أحكام طواف الوداع خاصة

وقد طبع الكتابان في السعودية، ولا أستحضر الآن أسماء مؤلفيهما

الديولي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير