تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل قال أبو حنيفة رضي الله عنه بأن العقود الفاسدة في ديار الإسلام جائزة في بلاد الكفر؟]

ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[03 - 09 - 05, 02:00 م]ـ

سئل مفتي الديار المصرية علي جمعة في البرنامج المصري: ((البيت بيتك)) والذي يزاع على القناة المحلية المصرية ((2)) منذ أسبوعين هذا السؤال:

امرأة تسأله: أنا كنت أعيش مع زوجي في دولة أوروبية وكان يعمل في محلات تبيع الخمر ولحم الخنزير، وقد أنجبت منه، ولكن بعد ذلك طلقت منه. وهو الآن اشترى محل ويبيع فيه لحم الخنزير والخمر ويرسل للأولاد نفقة .. فهل نقبل هذه النفقة؟

أجاب: قال أبو حنيفة بأن العقود الفاسدة في ديار الإسلام جائزة في ديار الكفر، فمال هذا الرجل حلال تمامًا، وعمله جائز. يجوز له أن يبيع الخمر والخنزير طالما أنه في غير بلاد الإسلام.

فقاطعه المزيع (تامر بسيوني) قائلًا: ولكن هذا لو هو في حالة ضرورة، لكن لو خُير بين العمل في الجلود مثلًا أو بيع الخنزير فيختار الجلود؟!

فقال الشيخ: لا، أنا أخالفك، بل يختار ما يشاء، أراد بيع الخنزير يبيعه لا إشكال. نحن نريد أن تكون الفتواى تناسب عالمية الإسلام وتسهل على المسلمين عيشهم في العصر الحديث.

انتهى

وهذا نحو ما دار في الحوار.

فسؤالي لمشايخنا الكرام لا سيما الحنفية منهم كالشيخ محمد رشيد: هل قال أبو حنيفة بجواز العقود الفاسدة في ديار الكفر؟ وهل هي قاعدة مطلقة عنده؟! وما تعليقكم على هذه الفتوى؟

وأود أن أنبه أني لا أبتغي بفتح هذا الموضوع إثارة ضجة ولا شيء من هذا القبيل، ولكن أنا بحاجة لردود علمية، وجزاكم الله خيرًا.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 05, 04:00 م]ـ

نعم أخي الحبيب، قال أبو حنيفة و محمد بحل العقود الفاسدة في دار الحرب، خلافا لأبي يوسف

و لكن انتبه .. و كن فطنا .. فكلام مثل هذا الجمعة الضال لا ينطبق نهائيا على أصل أبي حنيفة و محمد في هذه المسألة

و لكن .. سله سؤالا واحد / هل تطلق على الدول الأوروبية و الولايات الأمريكية وصف (دار الحرب)؟

إجابته ينبني عليها كثير من نقاط محاورته

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 05, 05:27 م]ـ

دار الحرب هنا المراد به دار الكفر

نبه إلى ذلك غير واحد

منهم الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي الحنفي (ت1322 - 1420)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 05, 07:22 م]ـ

قال الزرقا

(في دار الحرب) (أي غير دار الإسلام ولو لم نكن معهم في حالة حرب)

انتهى

الفتاوى ص 623

ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[04 - 09 - 05, 01:34 ص]ـ

أرجوا من الأخوة أن يذكروا أقسام الديار و أحكام كل دار؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 05, 01:45 ص]ـ

نعم شيخنا الكريم ابن وهب، إلا أن نقاشي منصب في التركيز على جبهة هذا الجمعة الضال الذي يستغل الفتاوى المذهبية في تسهيلاته أو قل تهاوناته ... فهذاالجمعة لو سئل / هل أمريكا دار (حرب) أعتقد أنه سيحور و يهرب .. و من هنا يكون إلزامه .. سواء كانت حقا دار حرب أم لا .. و الله تعالى أعلم

ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[04 - 09 - 05, 03:05 ص]ـ

لكن ياأخ محمد رشيد الرجل الذي تضلله مفتي الديار المصرية!!!!!

ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[04 - 09 - 05, 06:45 ص]ـ

بما استدل أبو حنيفة رحمه الله على ما ذهب إليه؟

وما هو رأي باقي العلماء في هذه المسألة؟

ـ[عبدالله المتفقه]ــــــــ[13 - 09 - 05, 02:57 ص]ـ

استدل ابو حنيفة رحمه الله بحديث ((لا ربا بين مسلم وحربي))

و ذهب الجمهور الى عدم جوازه و الحديث ضعفوه والله اعلم

ـ[أبوالتراب الأثري]ــــــــ[19 - 09 - 05, 04:57 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين إصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا

أما بعد

سأل مفتي مصر الشيخ علي جمعه في إحد البرامج التلفزيونيه هذا السؤال من إمرأة:

قالت المرأه طلقني زوجي وهو يعمل في خارج مصر (أوربا) و يملك مطعم يبيع فيه لحم خنزير وخمور فهل يجوز لي أن أقبل ما يرسله من مال (نفقه) لي ولأولادي؟

أجاب الشيخ:أولاً: يجوز لك أخذ هذه الأموال ,

ثانياً: يجوز له أن يفتح هذا المحل، لأن الأمر (العقود الفاسده في بلاد الكفار) فيه خلاف بين العلماء، وقد خالف الإمام أبو حنيفه فيه الجمهور وقال بجواز ذلك وأستند في ذلك إلى دليلين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير