تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكه قال (وعدم حفظ المتن مني): كل ربا الجاهليه تحت قدمي هاتين وأولهم ربا العباس -وكان له ربا في مكه قبل الفتح-. فقال أبو حنيفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بربا العباس ولكنه لم ينهاه عنه لأنه كان بين ظهراني الكافرين , وبالتالي يجوز عقد العقود الفاسده في بلاد الكافرين.

2 - الدليل الثاني: أستدل أبو حنيفه أيضاً بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مصارعته عليه الصلاة والسلام لمصارع (روماني على ما أظن) وراهنه النبي عليه الصلاة والسلام على ثلث ماله فغلبه ثم مره أخرى على الثلث الأخر ومرة ثالثه على الثلث الباقي ..... الحديث، فقال أبو حنيفه الرهان محرم شرعاً لكن الرسول عقده مع كافر، إذاً يجوز عقد العقود الفاسده مع الكفار.أهـ كلام الشيخ علي جمعه.

والعجيب أن المذيع قال للشيخ -مقترحاً- أن يستبدل هذا الرجل هذا العمل بعمل آخر مثل العمل في الجلود أو اي شئ أخر فقال الشيخ: لا فإن الإسلام من أسباب إنتشاره التجار وبالتالي يجوز لهذ ا الرجل العمل في أي مجال يريد.ولكن لا يجوز له أكل لحم الخنزير أو شرب الخمور. أهـ

لذا أرجو من شيوخنا الكرام ان يناقشوا معنا هذه المسائل:

1 - هل يجوز للمرآة أن تأخذ هذه الأموال؟

2 - رأي الجمهور وأدلتهم في مسألة عقد العقود الفاسدة في بلاد الكفار.

3 - الرد على هذين الدليلين.السابق ذكرهم.

4 - أدلة تحريم الرهان.

5 - هل يختار الرجل بين أن يعمل في هذا المجال وأن يعمل في غيره ام لا.

6 - حكم العمل في دباغة الجلود و الحجامه.

تنبيه: قرأت في كتاب فتاوى (أخطاء شائعة في البيوع وحكم بعض المعاملات الهامة) لشيخنا المفضال سعيد عبد العظيم، فتوى للجنة الدائمة ص 95: تفيد عدم جواز العمل في محلات تبيع المحرمات كالخمر والخنزير في الخارج., وكذلك سمعت فتوى لفقيه القاهرة الشيخ محمد عبد المقصود تفيد -أيضاً - بعدم جواز ذلك.

وجزاكم الله كل خير.

أسألكم الدعاء بالعلم والثبات.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 09 - 06, 12:19 ص]ـ

العقود الفاسدة لا تجوز بإطلاقها في بلاد الكفر وإنما يجوز أخذ مال الكافر في بلاد الكفر إن أمكن ذلك بغير قهر ولا خديعة

أما بيع الخمر فحرام سواء لكافر أم لمسلم. ولو كان بيع الخمر للكفار جائزاً لما سكب الصحابة الخمر في شوارع المدينة ولباعوها للكفار وتقووا بثمنها على الجهاد!!!

ـ[فيصل التميمي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 02:20 ص]ـ

[ quote= محمد الأمين;466808] العقود الفاسدة لا تجوز بإطلاقها في بلاد الكفر وإنما يجوز أخذ مال الكافر في بلاد الكفر إن أمكن ذلك بغير قهر ولا خديعة

[ Quote]

اشرح هذه العبارة لو سمحت.

ـ[عزام الالباني]ــــــــ[03 - 09 - 06, 12:17 م]ـ

سبحان الله اي ضلال هذا؟؟!!

لقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من باع عنبا ليهودي او نصراني او ممن يعلم انه يتخذها خمرا فقد تقحم النار علي بصيرة ................ قال صلي الله عليه وسلم من باع عنبا و ليس من باع خمرا!!!!

حتي ان المراة لم تساله عن مشروعية عمل هذا الرجل بل سالته عن مشروعية قبول النفقة و اخذ حقها و حتي المذيع يقول ليغير عمله لكن يابي الا ان يضل الناس و يسلخ الدين من اصوله

ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 05:23 م]ـ

فهذاالجمعة لو سئل / هل أمريكا دار (حرب) أعتقد أنه سيحور و يهرب .. و من هنا يكون إلزامه .. سواء كانت حقا دار حرب أم لا .. و الله تعالى أعلم

وهل لو كانت دار حرب فيجوز ما قاله على جمعة بناءً على قاعدة أبي حنيفة العقود الفاسدة في بلاد المسلمين ............. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 06, 04:44 م]ـ

وإنما يجوز أخذ مال الكافر في بلاد الكفر إن أمكن ذلك بغير قهر ولا خديعة

أريد توضيحاً لهذه الكلمة مع ذكر الدليل عليها؟؟؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 06, 08:12 م]ـ

الأصل أن مال الحربي حلال عند سائر الفقهاء، لأنه لم يأت لماله حرمة. فإذا كان هناك عقد أمان، فلا يجوز للمسلم أخذ مال الحربي إلا برضاه، سواء دخل الحربي دار الإسلام بعهد أم دخل المسلم دارهم بعهد. فأخذ مال الحربي برضاه جائز بالإجماع.

نرجع لمسألتنا: كثير من العراقيين جوزوا أخذ مال الحربي عن طريق الربا في دار الحرب إذا كان برضا الحربي. طبعاً يجب أن يكون المسلم هو المستفيد الذي يأخذ المال وليس العكس. هذا مذهب النخعي وأبي حنيفة والثوري وابن المبارك ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد. والله أعلم.

فشتان بين هذا وبين تجارة المخدرات وبيع الخمور. سبحان الله.

ـ[السيد رضا]ــــــــ[05 - 09 - 06, 08:12 م]ـ

هل بناء على تجويز الربا فى دار الحرب جواز الزنا واستئجار النسوة فى امريكا وأوربا!!!!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير