تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من حقوق النبي أنه: إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها وحل له نكاحها؟]

ـ[فارس النهار]ــــــــ[04 - 09 - 05, 07:49 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله ..

اخواني ومشايخي الكرام ..

ورد في تفسير القرطبي (سورة الأحزاب/ آية 55) الآتي:

((وَأَمَّا مَا أُحِلَّ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُمْلَته سِتَّة عَشَرَ: .....

.............

الْعَاشِر: إِذَا وَقَعَ بَصَره عَلَى اِمْرَأَة وَجَبَ عَلَى زَوْجهَا طَلَاقهَا , وَحَلَّ لَهُ نِكَاحهَا. قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: هَكَذَا قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ , وَقَدْ مَضَى مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي قِصَّة زَيْد مِنْ هَذَا الْمَعْنَى .... ))

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=33&nAya=50

لم أفهم هذا الكلام بارك الله فيكم، فهل يحتاج إلى توجيه معين؟

ـ[عاتكة]ــــــــ[12 - 09 - 05, 04:51 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

!!!

للرفع

بارك الله فيكم

هل من مجيب؟

ـ[سيف 1]ــــــــ[12 - 09 - 05, 05:06 ص]ـ

قرأت هذا الكلام للقاضي بن العربي منذ فترة وهو نفسه أشار ان من قال بهذا استدل على قوله بقصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش اي ليس هناك نص صريح ولا أثر عن صحابي أو تابعي حتى بهذا المفهوم اللهم الا ما فهمه من استبط مثل هذا الحكم الغريب الشاذ وأراد الصاقه بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

وأين في القصة اصلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها فأعجبته فأمر زيد بطلاقها بل القصة في اتجاه وهذا القول الشاذ في اتجاه. ولما ذكر امام الحرمين قلت لعله جاء من كونه غير عالم بضعيف الأثر من صحيحه اذ قد روي في هذا بعض الاحاديث الضعيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها فأعجبته. اما الصحيح فليس فيه هذه المنكرات. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بنكاحها وأرسله الى أهلها فهو اذا يعلم شكلها قبل ان ينكحها زيد. وعلى كل فليس هذا الفهم العجيب حجة في اثبات هذا القول

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير