تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الزواج من ثانية دون إخبارها أنه متزوج من أولى]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 09 - 05, 04:22 م]ـ

الحمد لله

أما الزواج من الثانية دون إخبار الأولى فلا شك في جوازه ولا يترتب عليه شيء والأمر راجع إليه في الإخبار وعدمه شرط إعطاء كل واحدة منهما حقوقها

لكن السؤال هنا:

هل يجوز له إخفاء زواجه الأول عن الثانية؟

والمعلوم أن هذا الإخفاء قد يترتب عليه شيء

وهو

أنه لو أظهر أنه متزوج فقد لا تقبل المرأة الزواج منه

فهل يؤثر إخفاء زواجه الأول على العقد بعد إبرامه؟

مسألة للنقاش والفائدة

ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 09 - 05, 06:11 م]ـ

يبدو أن ذلك يرجع للعرف شيخنا الكريم

فمثلا لو تزوج بنتا وهو يعلم ومن حوله يعلم انها لم يسبق لها الزواج ثم لم يجدها بكرا. هل يقال أنت لم تشترط ذلك؟ (رأيت عدد من الشيوخ يفتى بانه ليس له الحق في الاعتراض لأنه لم يشترط ذلك!)

ولو تزوج امرأة فقالت بعد الزواج لن أخدمك مع ان العرف الجاري هو خدمتها اياه لكان قولا باطلا منها.كما قال ابن القيم وكذا قال فيمن تزوجت من رجل وهي وهو من قوم ليس من عرفهم ان يتزوج الرجل مع امرأته الأولى غيرها.فيصبح كالشرط (مع خلاف مشهور في هذا الشرط)

وعليه فان كان العرف او الغالب عندهم اكتفاء الرجل بواحدة.فجاء وتزوجها ثم اكتشفت ان له زوجة أخرى من قبلها. مع مظنة التدليس في حقه حيث انه أخفى مثل هذا الأمر وهو يعلم اهميته ويعلم عدم شيوعه في بيئته

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 05, 08:53 م]ـ

أريد موضع كلام ابن القيم على العرف في خدمة المرأة لزوجها و التي تعترض بعدم الاشتراط

ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 09 - 05, 03:18 ص]ـ

بعض النّساء تتضرر بالضرة ولاتستطيع العيش معها،ولقد بحثت طويلا فلم أجد من قال بإثبات الخيار للزوجة الثانية في إمضاء العقد أو فسخه بعد علمها بالزواج الأول وكتمان الزوج له

ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 09 - 05, 04:25 ص]ـ

أريد موضع كلام ابن القيم على العرف في خدمة المرأة لزوجها و التي تعترض بعدم الاشتراط

تجده في زاد المعاد في فصل منفرد عن خدمة المرأة زوجها

ولم أقل ان المراة قالت أنه لم يشترط. بل خدمتها اياه شرط ضمني أخذه الزوج عليها في عقد النكاح جريا على العرف السائد والمعمول به.فهي ان لم تخدمه فقد خالفت الشرط.والله اعلم

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 09 - 05, 08:11 ص]ـ

جزاكم الله خيراً جميعا

وهذه بحوث الإخوة في خدمة المرأة لزوجها

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10154&highlight=%CE%CF%E3%C9+%C7%E1%E3%D1%C3%C9

و

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=125283#post125283

ونرجو ممن عنده فائدة إضافية ونصوص في المسألة عن أهل العلم أن يفيدنا بها

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 10 - 05, 02:24 ص]ـ

سئل الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -:

هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى إن لم يُسأَل عن ذلك؟ وهل يترتب شيء على إنكاره إن سُئِلَ؟

فأجاب – حفظه الله -:

" لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه، لكن ذلك لا يخفى غالبا، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين، وتحقق صلاحيتهما، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني إتمام العقد فإنه يثبت الخيار: فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ، ولو قالوا عنها إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يتم الزواج أو يتركها " انتهى.

"فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة" (114)

(استفدته من نقل أحد الإخوة)

ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[02 - 10 - 05, 12:12 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

حيا الله الشيخ احسان ولي أسئلة

هل ورد عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إخبار زوجته عن نيته أو إقدامه على زواج الثانية غير ما كان من علي رضي الله عنه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم.

وهل يمكن تصور رضا النساء بالضرات في حياتهن.

وأين إخبارهن من قوله تعالى (ما طاب لكم) والإخبار فيه من التنغيص على الطيب مافيه.

فهلا تفضلتم بالجواب وكذا من يرغب للإثراء

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 10 - 05, 01:24 ص]ـ

حياك الله أخي الشيخ شاكر

لا أدري عن إخبار أحد منهم عن زواجه ولا أظنهم يفعلونها إلا من باب الود والتهيئة للجو لا من باب اشتراط رضاهن

ومسألتنا - حفظك الله - هو التقدم لثانية مع وجود أولى عنده وإخفاء ذلك عند الزواج

ويمكن أنها لو علمت ما تزوجته

أما المسألة الأولى فكل من رضيت بزوجها فإنها ترضى بإباحة الله له بثلاث نساء بعدها، ولذا اختلف العلماء في جواز اشتراطها عدم التزوج عليها، فمن قائل بجواز هذا الشرط ومن قائل بالمنع، وأنا أميل إلى القول بجواز الاشتراط، والحمد لله أنه لم يشترط عليَّ أحد ذلك، وتزوجت الثانية أيضا من غير شرط:)

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير