تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل قال أحد من أهل العلم بحرمة أكل الدجاج الذي يظن أن العلف الذي يأكل منه فيه بعض النج]

ـ[أبو صفوت]ــــــــ[04 - 09 - 05, 07:03 م]ـ

هل قال أحد من أهل العلم بحرمة أكل الدجاج الذي يظن أن العلف الذي يأكل منه فيه بعض النجاسات كدم أو غيره؟

ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 09 - 05, 02:17 ص]ـ

أخي الفاضل اليقين لا يزول بالشك، فكونه يظن هذا لا ينبني عليه حكم لأنّه مجرد ظن، وإليك بعض أقوال أهل العلم في أكل لحم الجلالة وهي الدابة التي تأكل بعض النجاسات

الموسوعة الفقهية الكوتية:

جلالة التعريف: 1 - الجلالة: الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل الجلة , وهي البعرة والعذرة. وأصله من جل فلان البعر جلا التقطه فهو جال , وجلال مبالغة ومنه الجلالة. والمراد بالجلالة على ما نص الشافعية: كل دابة علفت بنجس ولو من غير العذرة , كالسخلة التي ارتضعت بلبن نحو كلبة أو أتان. (الحكم التكليفي): 2 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكل لحم الجلالة - وهي الدابة التي تأكل العذرة أو غيرها من النجاسات - وشرب لبنها وأكل بيضها مكروه , إذا ظهر تغير لحمها بالرائحة , والنتن في عرقها. وفي قول عند الشافعية ورواية عن أحمد: يحرم لحمها , ولبنها. والأصل في ذلك: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم , ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين ليلة}. أما إذا لم يظهر منها تغير بريح , أو نتن , فلا كراهة عند الشافعية وإن كانت لا تأكل إلا النجاسة. وقال الحنابلة: يكره أكل لحمها وشرب لبنها إذا كان أكثر علفها النجاسة , وإن لم يظهر منها نتن أو تغير , ونقل صاحب المغني عن الليث قوله: " إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع (الروث والعذرة) وما أشبهه. وذهب المالكية إلى أن لحم الجلالة لا كراهة فيه وإن تغير من ذلك.

زوال الكراهة بالحبس: 3 - لا خلاف بين الفقهاء الذين يقولون بحرمة أكل لحم الجلالة , أو كراهته في أن الحرمة أو الكراهة تزول بالحبس على العلف الطاهر. ثم اختلفوا في مدة الحبس: فقال الشافعية: يحبس الناقة أربعين يوما , والبقرة ثلاثين , والشاة سبعة أيام , والدجاجة ثلاثة أيام. وعند الحنفية: تحبس الدجاجة ثلاثة أيام , والشاة أربعة , والناقة والبقرة عشرة أيام. وعن أحمد روايتان في ذلك: إحداهما: تحبس الجلالة ثلاثا , سواء أكانت طيرا أو بهيمة , وقالوا: إن ما طهر حيوانا في مدة حبسه وعلفه طهر الآخر ; ولأن ابن عمر كان يحبسها ثلاثا إذا أراد أكلها. والرواية الثانية تحبس البدنة , والبقرة أربعين يوما. ونقل صاحب المغني عن الحسن البصري: أنه رخص في لحومها , وألبانها , لأن الحيوان لا يتنجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر , لا يحكم بتنجيس أعضائه , والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لم يقل أحد بنجاسة ظاهره , ولو نجس بذلك لما طهر بالإسلام والاغتسال. ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس.

ـ[الاستاذ]ــــــــ[05 - 09 - 05, 02:50 ص]ـ

للشيخ جاد الحق شيخ الأزهر سابقًا رجمه الله فتوى بتحريم أكل مثل هذا الدجاج لما يطعم من دم وهرمونات مخصبة تساعد على النمو بسرعة.

ـ[أبو صفوت]ــــــــ[05 - 09 - 05, 02:53 ص]ـ

ما نص فتوى الشيخ؟

ـ[الاستاذ]ــــــــ[05 - 09 - 05, 04:37 ص]ـ

هذه فتوى مر عليها أكثر من عشر سنوات وقد نشرت فى إحدى الصحف المحلية وأظنها الأهرام.

فلا أتذكر نص الفتوى.

لكنك يمكن أن ترجع لمجموع فتاوى الشيخ , قد كون هناك , فأنظرها ثمَّ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير