[هل أنكر أحد من أهل السنة والجماعة النسخ في القران]
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 09 - 05, 04:59 م]ـ
أرجو الافادة حفظكم الله مع الادلة
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 09 - 05, 07:32 ص]ـ
قال الحافظ في الفتح 8/ 345
باب قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم:سقط قوله باب لغير أبي ذر وثبت قوله قوله للمستملي فقط
4302 - قوله كان المال للولد يشير إلى ما كانوا عليه قبل وقد روى الطبري من وجه آخر عن بن عباس أنّها لما نزلت قالوا: يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو قال وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم قوله فنسخ الله من ذلك ما أحب هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية وفيه رد على من أنكر النسخ ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير فأنه أنكر النسخ مطلقا ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة قال فسمى ذلك تخصيصا لا نسخا ولهذا قال بن السمعاني أن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر وأن قال لا أسميه نسخا كان الخلاف لفظيا والله أعلم قوله وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث قال الدمياطي قوله والثلث زيادة هنا وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض فلم يذكرها قلت اختصرها هناك ولكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخه فيه والمعنى أن لكل واحد منهما السدس في حال وللام الثلث في حال ووزان ذلك ما ذكره في بقية الحديث وللزوج النصف والربع أي كل منهما في حال
وجاء في كتاب الناسخ والمنسوخ للكرمي 1/ 44
منعت طائفة من الصوفيين وجماعة من الأصوليين كأبي مسلم الأصفهاني جواز النسخ في القرآن وأثبتوا نسخ الشرائع فمثلهم مثل قولك أنت صادق يا فلان فيما أخبرت به وكاذب فيه جهلا منهم بمعرفة الفرق بين النسخ وبين البداء الجائز على المخلوقين ولو تأمل من أنكر النسخ في القرآن ما ذكر من الفرق بينهما لرجع عن معتقده الفاسد نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى
وفي الإنصاف للبطليوسي 1/ 197
في الخلاف العارض من قبل النسخ
الخلاف العارض من هذا النوع يتنوع أولاً نوعين
أحدهما خلاف عارض بين من أنكر النسخ وبين من أثبته واثباته هو الصحيح وجميع أهل السنه مثبتون له وإنّما خالف في ذلك من لا يلتفت الى خلافه لأنّه بمنزلة دفع الضرورات وإنكار العيانوالنوع الثاني خلاف عارض بين القائلين بالنسخ وهذا النوع الثاني ينقسم ثلاثة أقسام أحدهما اختلافهم في الأخبار هل يجوز أن فيها النسخ كما يجوز بالأمر والنهي أم لا
والثاني اختلافهم هل يجوز أن تنسخ السنة القرآن أم لا
والثالث اختلافهم في أشياء من القرآن والحديث فذهب بعضهم الى أنها نسخت وبعضهم الى أنها لم تنسخ
ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[09 - 09 - 05, 07:55 ص]ـ
أنكره الدكتور عبد الصبور شاهين فقد اضله الله بعد أن أنكر أن آدم أول الخلق زعم أنه لا نسخ في القرآن
والله المستعان
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[09 - 09 - 05, 12:55 م]ـ
بارك الله فيكم إخوتي
ـ[زياد عوض]ــــــــ[09 - 09 - 05, 11:23 م]ـ
وفيك بارك