[ما هو مذهب العلماء في من صلي الصلاة بدون وضوء وهو ناسي ثم تذكر بعد خروج وقتها؟]
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[07 - 09 - 05, 09:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما هو مذهب العلماء فيمن صلي الصلاة بدون وضوء وهو ناسي فتذكر بعد خروج الوقت إنه لم يكن متوضأ؟
لان الذي اعرف من مذهب إمامنا الشافعي يجب عليه إعادة الصلاة (انظر الي روضة لامام النووي) واظنه هو مذهب الجمهور
ولقد بحثت عن هذه المسئلة في كتاب المجموع ولم اجد
ولكن وجدت في المجموع من نسي الصلاة وتذكرها بعد مدة ...
اريد اعرف من قال من علماء الاسلام وفقهائهم لا يجب علي من نسي الوضوء ثم صلي ان يعيد الصلاة اذا تذكر علي عدم وضوئه بعد خروج وقتها
وما هو دليلهم؟
وسبب سؤال احد مشايخنا ذكر المسئلة ورجح قول من يقول لا يجب عليه إعادة
بشرط خروج الوقت
الشخص الذي صلي العصر ثم تذكر مثلا في العشاء ان صلاته في العصر لم يكن متؤضا يري شيخ لا يعيد
فكيف نقول لا يجب عليه إعادة
اليس من شروط الصلاة الوضوء وألم يقل النبي صلي الله عليه وسلم لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث
حتي يتؤضا وهذا صلاته لم يكن علي وضوء ألم يقل النبي صلي الله وسلم اذا نسي احدنا الصلاة
ان يصلي اذا تذكر او كما قال عليه الصلاة والسلام ... وهذا لم يكن مصليا لانه نسي اهم شئ في الصلاة وهو الطهور وهو مفتاح الصلاة
====
ـ[زياد عوض]ــــــــ[08 - 09 - 05, 08:01 ص]ـ
قال الإمام النووي في المجموع:
(المسألة الثالثة): أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله , وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه. دليلنا أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه , هذا كله إذا لم يأت ببدل ولا اضطر إلى الصلاة محدثا.انتهى كلامه
قال ابن رشد في بدابة المجتهد:
واتفقوا على أنّ من صلى بغير طهارة أنّه يجب عليه الإعادة عمداً أو نسياناَ وكذلك من صلى لغير القبلة عمداَ كان ذلك أو نسيانا0َانتهى كلامه
الوضوء كما ذكرت شروط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، ولا يسقط بالنسيان، وتجب الإعادة على من صلّى بغير وضوء، ولو تذكر بعد برهة من الزمن لزمته الإعادة وهو قول عامة الفقهاء ولو خالف أحد في هذه المسألة لا يلتفت إلى خلافة مع أنّ بعض أهل العلم نقل الاتفاق على بطلان صلاة من صلّى بغير طهارة ومن ثمّ وجوب الإعادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام:" لا يقبل الله صلاة بغير طهور" 0
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[08 - 09 - 05, 01:57 م]ـ
جزاك الله خيرا
وأحسن الله اليكم
اشكرك لكن سؤالي يقول ابن رشد المالكي اتفق العلماء
هل معناه هذه مسئلة فيها اجماع العلماء
فلماذا خالف طرف الثاني الاجماع
واردت ان اعرف من علماء او فقهاء الذي افتي لهم بهذه مسئلة
من سلفهم في هذه المسئلة
جزاك الله خيرا
والسلام عليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 09 - 05, 09:02 ص]ـ
الذي يقول بأن من صلى بدون ظهارة ناسيا ثم خرج الوقت فلا يجب عليه الإعادة ليس له سلف من أهل العلم
جاء في في مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية [جزء 22 - صفحة 98]
وسئل رحمه الله
عن رجل من اهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين ثم تاب بعد ذلك وواظب على أدائها فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا
فأجاب
أما من ترك الصلاة أو فرضا من فرائضها فاما إن يكون قد ترك ذلك ناسيا له بعد علمه بوجوبه وإما أن يكون جاهلا بوجوبه وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التاخير وإما أن يتركه عالما عمدا
فأما الناسي للصلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها لسنة رسول الله المستفيضة عنه بإتفاق الأئمة قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقد إستفاض فى الصحيح وغيره أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر فى السفر فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة
وكذلك من نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع حتى لو كان الناسي إماما كان عليه أن يعيد الصلاة ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد فى المنصوص المشهور عنه كما جرى لعمر وعثمان رضي الله عنهما
وأما من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه فى مذهب مالك وأحمد فى أصح الروايتين عنه والشافعى فى أحد قوليه لأن هذا من باب فعل المنهى عنه وتلك من باب ترك المأمور به ومن فعل من نهي عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة كما جاءت به السنة فيمن أكل فى رمضان ناسيا وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وطرد ذلك فيمن تكلم فى الصلاة ناسيا ومن تطيب ولبس ناسيا كما هو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه) انتهى.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[19 - 09 - 05, 01:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخ عبد الرحمن وبارك الله فيكم
ورزقكم الله خير الدنيا والاخرة وحسن الخاتمة
والسلام عليكم
¥