وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم
وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفيه أيضا عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض).
والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة، وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جدا، فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر، والمبادرة إليه، والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين، امتثالا لأمر الله ورسوله، وحذرا مما نهى الله عنه ورسوله، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة، فقال تعالى:
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد
كفر رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح.
ـ[السدوسي]ــــــــ[12 - 09 - 05, 11:11 ص]ـ
الأخ الفاضل ممدوح:
ليس البحث في وجوب صلاة الجماعة فهذا أمر لانختلف عليه
لكن البحث في وجوب صلاة الجماعة في المسجد على من كان بعيدا عن المسجد بحيث أنه لايسمع النداء في الأحوال الطبيعية ولو رجعت إلى فتاوى اللجنة الدائمة لوجدت مايؤيد ماذكرته.
أسأل الله لي ولك التوفيق.
ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[12 - 09 - 05, 03:14 م]ـ
ياأخي بارك الله فيك أنت تقول (لكن البحث في وجوب صلاة الجماعة في المسجد على من كان بعيدا عن المسجد بحيث أنه لايسمع النداء في الأحوال الطبيعية)
بالله عليك دعنا نعمل مقارنة بين النداء للصلاة وأعمالنا فأعمالنا لاأحد ينادينا لها ونحن نذهب لها لماذا؟ لأجل الدنيا والأموال والرواتب ولم نقل أننا لم نسمع من ينادينا لها بل و نضع المنبه على وقت العمل وعندما يأتي الكلام عن الصلاة نقول أنه لايسمع النداء في الأحوال الطبيعية.
يقول أحد السلف"بئس الرجال الذي يأتي بعد النداء" أو كما قال, لماذا قال هذه المقولة لأنهم كانوا يعلمون وقت الصلاة فيذهبون اليها وأنا في مسجد حينا تأتي بعض الأيام ولايؤذن المؤذن لظروف فهل قال الناس لم نسمع النداء اذن لاتجب الجماعة بل على العكس يأتون زرافات ووحداناً.
ونصيحتي للأخ السعداوي أن يتقي الله ويذهب للجماعة وليترك تتبع الرخص فمن تتبع الرخص فقد تزندق.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
والسلام عليكم
ـ[السدوسي]ــــــــ[14 - 09 - 05, 09:01 ص]ـ
هذا الملتقى المبارك لأهل الحديث الذين يحتجون بقول الله وقول رسوله وليس بآرائهم وعواطفهم فافهم بارك الله فيك وتأدب بأدب أهل العلم ودع عنك الكلام فيما لاتحسن فيه ومسألتنا هذه داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم (هل تسمع النداء) وقوله (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) فمن سمع النداء أو كان قريبا بحيث يسمع النداء ولو لم يؤذن المؤذن وجب عليه أن يجيب ومن كان بعيدا بحيث لايصله الصوت فلا حرج عليه وقد حددت اللجنة الدائمة من يجب عليه بما يقارب 600 متر.
¥