تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من رأى هلال رمضان وحده يلزمه الصيام اذا ردة شهادته وهل رمضان اسم من اسماء لله]

ـ[أبو المقدام]ــــــــ[11 - 09 - 05, 01:03 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد.

هل من رأى هلال رمضان وحده يلزمه الصيام اذا ردة شهادته وهل رمضان اسم من اسماء لله افيدونا مأجورين.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 09 - 05, 04:06 ص]ـ

الموسوعة الفقهية الميسرة:

(رؤية عدل واحد): 5 - للفقهاء تفصيلات وشروط في قبول رؤية العدل الواحد على النحو التالي قبل الحنفية في رؤية هلال رمضان شهادة العدل الواحد في الغيم أو الغبار وانعدام صحو السماء , واكتفوا في وصف العدالة بترجيح الحسنات على السيئات , وقبلوا شهادة مستور الحال , ولم يشترطوا الذكورة والحرية , واعتبروا الإعلام بالرؤية من قبيل الإخبار. وتتم الشهادة عندهم في المصر أمام القاضي , وفي القرية في المسجد بين الناس , ومن رأى الهلال وحده ولم يقبل القاضي شهادته صام , فلو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفارة. واستدل الحنفية على قبول شهادة العدل الواحد بما رواه ابن عباس قال: {جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة , قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم , قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا}. وتقدم في ترائي الهلال حديث {عبد الله بن عمر , وفيه أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فصام , وأمر الناس بالصيام}. وبأن الأخبار برؤية الهلال من الرواية وليس بشهادة ; لأنه يلزم المخبر بالصوم , ومضمون الشهادة لا يلزم الشاهد بشيء , والعدد ليس بشرط في الرواية فأمكن قبول خبر الواحد في رؤية الهلال بالشروط الواجب توفرها في الراوي لخبر ديني , وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة. ولم يعتبر المالكية رؤية العدل الواحد في إثبات الهلال , ولم يوجبوا الصوم بمقتضاها على الجماعة , وألزموا من رأى الهلال وحده بإعلام الإمام برؤيته لاحتمال أن يكون غيره رأى أو علم فتجوز شهادتهما , وأوجبوا على الرائي المنفرد الصيام , ولو رد الإمام شهادته فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة. واستدلوا بما ورد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه , فقال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم كلهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا}. والمشهور عندهم قبول هذا النوع من الرؤية إذا لم يكن في البلد من يعتني بأمر الهلال. وقبل بعضهم رؤية الرجل الواحد والعبد والمرأة إذا أريد من الشهر معرفة علم التاريخ بشرط أن لا يتعلق به حلول دين أو إكمال عدة , فإذا كان كذلك فلا بد من شاهدين. والصحيح عند الشافعية قبول رؤية العدل الواحد في هلال رمضان وإلزام الجميع الصيام بمقتضاها احتياطا للفرض , ولم يقبلوها من العبد والمرأة ; لأن الإخبار بالرؤية عندهم من قبيل الشهادة , واستدلوا {بقبول النبي صلى الله عليه وسلم إخبار ابن عمر وحده بهلال رمضان} , وقبوله أيضا إخبار أعرابي بذلك , وأوجبوا على الرائي الصوم ولو لم يكن عدلا. وقبل الحنابلة في هلال رمضان رؤية العدل الواحد , ولم يشترطوا الذكورة والحرية ورفضوا شهادة مستور الحال في الصحو والغيم , ومستندهم قبول النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابي. ولم يقبلوا في بقية الشهور إلا رجلين عدلين على ما سيأتي

قال الصنعاني في سبل السلام:

عنْ أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " لا تَقَدموا رمضانَ بصوم يومٍ ولا يومينِ إلا رجلٌ كان يصومُ صوماً فليصمهُ " مُتّفقٌ عليه (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " لا تقدموا رمضان) فيه دليل على أطلاق هذا اللفظ على شهر رمضان وحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره مرفوعاً " لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان " حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت في الصحيح

.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 09 - 05, 04:18 ص]ـ

فال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير