تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لمن له اطلاع على مذهب الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ]

ـ[ Abou Anes] ــــــــ[11 - 09 - 05, 02:32 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إلى الاخوة الأحباب في هذا المنتدى، من منكم يستطيع أن يتفضل علي بذكر المسائل الفقهية التي غيرها الإمام الشافعي حينما انتقل إلى مصر أو بعض منها على الأقل.

ولكم مني جزيل الشكر وبارك الله فيكم.

ـ[الديولي]ــــــــ[11 - 09 - 05, 01:57 م]ـ

أخي الكريم توجد رسالة باسم (مذهب الإمام الشافعي القديم , أو أقوال الإمام الشافعي في القديم) نسيت الإسم بالضبط

وكذلك عليك بمراجعة الأشباه والنظائر للسيوطي، فيها الأقوال التي لم يعمل فيها بقول الإمام الشافعي في المذهب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 05, 02:07 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قال افمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب

مسألة. كل مسألة فيها قولان للشافعي - رحمه الله - قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر، وقالوا: يفتى فيها بالقديم، وقد يختلفون في كثير منها، قال إمام الحرمين في النهاية في باب المياه، وفي باب الأذان، قال الأئمة: كل قولين قديم وجديد، فالجديد أصح إلا في ثلاث مسائل. مسألة التثويب في أذان الصبح، القديم: استحبابه، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير، القديم: أنه لا يشترط، ولم يذكر الثالثة هنا. وذكر في مختصر النهاية: أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة. وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم أنه لا يستحب قال: وعليه العمل، وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا: أن المسائل التي يفتى بها على القديم أربع عشرة، فذكر الثلاث المذكورات، ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج، والقديم جوازه. ومسألة لمس المحارم، والقديم: لا ينقض. ومسألة الماء الجاري، القديم: لا ينجس إلا بالتغير. ومسألة تعجيل العشاء، القديم: أنه أفضل، ومسألة وقت المغرب. والقديم: امتداده إلى غروب الشفق. ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة، القديم: جوازه. ومسألة أكل جلد الميتة المدبوغ، القديم: تحريمه. ومسألة وطء المحرم بملك اليمين، القديم: أنه يوجب الحد. ومسألة تقليم أظفار الميت، القديم كراهته. ومسألة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه، القديم: جوازه. ومسألة اعتبار النصاب في الزكاة، القديم: لا يعتبر. وهذه المسائل التي ذكرها هذا القائل ليست متفقا عليها، بل خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها، ورجحوا الجديد، ونقل جماعات في كثير منها قولا آخر في الجديد يوافق القديم، فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم. وأما حصره المسائل التي يفتى فيها على القديم في هذه فضعيف أيضا، فإن لنا مسائل أخر صحح الأصحاب أو أكثرهم أو كثير منهم فيها القديم، منها الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية، القديم: استحبابه، وهو الصحيح عند الأصحاب، وإن كان القاضي حسين قد خالف الجمهور فقال في تعليقه: القديم: أنه لا يجهر، ومنها من مات وعليه صوم، القديم: يصوم عنه وليه، وهو: الصحيح عند المحققين للأحاديث الصحيحة فيه، ومنها استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا ونحوها، القديم: استحبابه وهو الصحيح عند المصنف وجماعات. ومنها إذا امتنع أحد الشريكين من عمارة الجدار، أجبر على القديم، وهو الصحيح عند ابن الصباغ وصاحبه الشاشي، وأفتى به الشاشي، ومنها الصداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد على القديم، وهو الأصح عند الشيخ أبي حامد وابن الصباغ والله أعلم. ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم، مع أن الشافعي رجع عنه، فلم يبق مذهبا له، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون، وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم، وقال بعض أصحابنا: إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول، بل يكون له قولان. قال الجمهور: هذا غلط؛ لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما، يعمل بالثاني ويترك الأول، قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية: معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت؛ لأنه جزم في الجديد بخلافها،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير