تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم خروج المعتدة من المنزل إلى الجامعة]

ـ[أبو الوليد السوري]ــــــــ[13 - 09 - 05, 12:21 ص]ـ

السلامم عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز للمعتدة لبس الحلي والملابس المزركشة والتطيب و ذلك داخل منزلها و ماذا عليها أن تلبس إذا خرجت من المنزل لضرورة و هل يجوز أن تذهب إلى الجامعة للدوام مع العلم أن الجامعة مختلطة وما هي الأمور التي يجب أن تراعيها في حالة ذهابها

افيدونا جزاكم الله خيراً

ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 09 - 05, 01:30 ص]ـ

قال ابن قدامة في المغني:

مسائل وفصول الاحداد على الزوج وأحكامه وما يجب على المحدة

مسألة: قال: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب

هذا يسمى الإحداد ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال لا يجب الإحداد وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه ويستوفي في وجوبه الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على ذمية ولا صغيرة لأنهما غير مكلفتين

ولنا عموم الأحاديث التي سنذكرها ولأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات كالخمر والزنا وإنما يفترقان في الإثم فكذلك الإحداد ولأن حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة فكذلك فيما عليها 0 انتهى كلامه رحمه الله

ما يلزم المتوفى عنها زوجها

1 - ان تعتد اربعة وعشرا إن لم تكن حاملا أمّا كانت حاملا فان عدتها تنتهي بوضع الحمل

2 - تتجنب الملابس الجميلة والطيب والكحل والحلي من الذهب والفضة وغيرهما واستعمال الحناء في اليدين والرأس ويجوز استعمال شيئ من الطيب إذا طهرت من الحيض

3 - لزوم البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ويجوز لها الخروج لحاجة او ضرورة أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها لا بأس بذلك عند الحاجة

حدثنا أدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها

: أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في كحل فقال (لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر)

وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا)

حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى من اتباع الجنائز

(كست أظفار) كذا هنا في هذه الرواية بالكاف والإضافة وفي الحديث الذي بعده (من قسط وأظفار) بالقاف والواو العاطفة وهو كذلك في مسلم وخطأ القاضي عياض الرواية الأولى (كست الأظفار) بالإضافة لأنهما نوعان معروفان من البخور. وانظر شرح 30

5028 - حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب)

وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثنا حفصة حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار

قال أبو عبد الله الفسط والكست مثل الكافور والقافور. نبذة قطعة

(أدنى طهرها) أول طهرها لتذهب رائحة نتن الدم. (قسط) عود يتبخر به. (أظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب سمي باسم موضع بساحل عدن يجلب منه عود الطيب] هذه الأحاديث متفق عليها

و هل يجوز أن تذهب إلى الجامعة للدوام مع العلم أن الجامعة مختلطة

لا يجوز للمرأة أن تخرج للدراسة في الجامعات المختلطة بحال من الأحوال، وعلى المرأة أن تتفرغ لرعاية بيتها وأسرتها فإنّها لم تكلف بجلب الرزق بل نفقتها واجبة على غيرها، وتستطيع المرأة أن تتعلم أمر دينها من خلال سماع الدروس العلمية الدينية التي تخلو من الاختلاط ومن خلال سماع الأشرطة النافعة وبالله التوفيق

ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[12 - 07 - 10, 12:14 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني:

مسائل وفصول الاحداد على الزوج وأحكامه وما يجب على المحدة

مسألة: قال: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب

هذا يسمى الإحداد ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال لا يجب الإحداد وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه ويستوفي في وجوبه الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على ذمية ولا صغيرة لأنهما غير مكلفتين

ولنا عموم الأحاديث التي سنذكرها ولأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات كالخمر والزنا وإنما يفترقان في الإثم فكذلك الإحداد ولأن حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة فكذلك فيما عليها 0 انتهى كلامه رحمه الله

هل تخلع النقاب أم لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير