2 - أن لا يطلبها صاحب الفضل لنفسه ولا يجب أن يقبل الناس يده ولا يرغب في ذلك لأن ذلك يورث من تقَبل يده الغرور والكبر والعجب فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يحب الإنسان أن يتمثل الناس له قياما، فكيف بمن أحب تقبيل يده؟!!
3 - أن لا يكون تقبيل اليد على وجه المذلة والانكسار من المُقِبل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه) رواه الترمذي وصححه الألباني، ولكن يكون تقبيل اليد على وجه التوقير والإجلال والاعتراف بالفضل.
4 - أن لا يكون ديدنا عاما فكلما رآه قبل يده ولا يكون بديلا عن المصافحة والسلام.
أحاديث ضعيفة
- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص قال فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب فقلنا ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون قال فدنونا فقبلنا يده فقال إنا فئة المسلمين
- رواه البخاري في الأدب المفرد (1/ 338) وأبو داود (3/ 46) وضعفه العلامة الألباني في ضعيفيهما وفي تحقيق رياض الصالحين (895)
-
- عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فأرني شيئا أزدد به يقينا قال ما الذي تريد قال ادع تلك الشجرة فلتأتك قال اذهب فادعها قال فأتاها الأعرابي فقال أجيبي رسول الله قال فمالت على جانب من جوانبها فقطعت عروقها ثم مالت على الجانب الآخر فقطعت عروقها ثم أقبلت عن عروقها وفروعها مغبرة فقالت عليك السلام يا رسول الله قال فقال الأعرابي حسبي حسبي يا رسول الله فقال لها ارجعي فرجعت بلائهم على عروقها وفروعها كما كانت فقال الأعرابي يا رسول الله أئذن لي أن أقبل رأسك ورجلك فأذن له ثم قال يا رسول الله أئذن لي أن أسجد لك فقال لا يسجد أحد لأحد ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها لعظم حقه عليها
- رواه ابن المقري في تقبيل اليد (1/ 64) وابن عدي في الكامل (4/ 54) وفيه صالح بن حيان ضعيف
- عن جميلة أم ولد أنس بن مالك قالت كان ثابت إذا أتى أنسا قال يا جارية هاتي طيبا أمسه بيدي فإن ثابتا إذا جاء لم يرضى حتى يقبل يدي
- رواه المقري في تقبيل اليد (4/ 54) وأبو يعلى (6/ 212) والبيهقي في الشعب (2/ 229) وقال الهيثمي في المجمع (1/ 130) رواه أبو يعلى وجميلة هذه لم أر من ترجمها
منقوووووووووووووووووووول من
http://www.yaqob.com/try/1_tqbeel_yd.htm
ـ[احمد التويجري]ــــــــ[13 - 09 - 05, 02:33 م]ـ
مشكور اخوي زياد عوض على الأفاده
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 02 - 10, 05:27 م]ـ
حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له
السؤال: ما حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له؟.
الجواب:
الحمد لله
"أما تقبيل اليد فذهب جمهور من أهل العلم إلى كراهته ولا سيما إذا كان عادة، أما إذا فعل بعض الأحيان عند بعض اللقاءات فلا حرج من ذلك مع الرجل الصالح؛ مع الأمير الصالح، مع الوالد أو شبه ذلك فلا حرج في ذلك، لكن اعتياده يكره.
وبعض أهل العلم حرم ذلك إذا كان معتاداً دائماً عند اللقاء، أما فعله في بعض الأحيان فلا حرج في ذلك.
أما السجود على اليد كونه يسجد على اليد ويضع جبهته على اليد هذا السجود محرم، ويسميه أهل العلم السجدة الصغرى، هذا لا يجوز كونه يضع جبهته على يد الإنسان سجوداً عليها لا يجوز، لكن تقبيلها بفمه إذا كان غير معتاد إنما في النادر أو القليل هذا لا بأس لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قبَّل يده وقدمه، فالأمر في هذا سهل إذا كان قليلاً، أما اعتياده دائماً فيكره أو يحرم.
وأما الانحناء فهو لا يجوز، كونه ينحني كالراكع هذا لا يجوز؛ لأن الركوع عبادة لا يجوز أن ينحني، أما إذا كان انحناؤه ليس لأجل التعظيم بل انحناؤه لأنه قصير والمسلِّم طويل فينحني له حتى يصافحه، لا لأجل التعظيم بل لأجل أن يسلم عليه إذا كان قصيراً أو مقعداً أو جالساً فلا بأس بهذا، أما متى ينحني لتعظيمه هذا لا يجوز ويخشى أن يكون من الشرك إذا قصد تعظيمه بذلك.
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: (يا رسول الله، ألقى الرجل فهل أنحني له؟ قال: لا. قال: فهل ألتزمه وأقبله؟ قال: لا قال: آخذ بيده وأصافحه؟ قال: نعم). وإن كان هذا الحديث في سنده ضعيف، وهو ضعيف الإسناد، لكن ينبغي العمل به؛ لأن الشواهد كثيرة تشهد له في المعنى، والأدلة كثيرة كذلك تدل على أن الانحناء والركوع للناس لا يجوز.
فالحاصل أنه لا يجوز الانحناء أبداً لأي شخص لا الملك ولا غير الملوك، ولكن إذا كان ليس لأجل التعظيم بل لأجل أن يسلم عليه إذا كان قصيراً أو مقعداً أو جالساً فانحنى له ليسلم عليه فلا بأس بذلك" انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/ 491، 492).
--
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/133487
¥