تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والتقدير الثاني: لا تشد الرحال إلى بقعة، إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا التقدير مقدر بالاتفاق؛ لأن المراد تشد الرحال، إما إلى البقاع أو إلى المساجد؛ لأنه لما استثناه إلا إلى ثلاثة مساجد والمستثنى إما أن يكون من جنس المستثنى منه، فيكون المعنى: أنه إلى مسجد. ففيه نهي عن شد الرحال إلى جميع المساجد، وأنه لا يجوز أن يشد الرحل، شد الرحل معناه: الركوب والسفر إليها. إلا إلى ثلاثة مساجد.

فإذا كان نهى عن شد الرحال إلى المساجد، والمساجد لها فضلها، ولها تعظيمها ومنزلتها في الإسلام -فإذن غيرها من البقاع من باب أولى، فلا تشد الرحال إلى القبور، وإلى أماكن أخرى غيرها تعظم من باب أولى، فيكون من باب فحوى الخطاب، وأنه أولى أن ينهى عن شد الرحال إلى هذه الأماكن الأخرى، التي هي غير المساجد.

وإن كان التقدير: لا تشد الرحال إلى بقعة، فيكون عاما في جميع البقاع: مساجدها وغير مساجدها، فإذا شمل المساجد بعمومه، يشمل غير المساجد من باب أولى، وإذا شمل المساجد بخصوصه، وقدرنا قوله لا تشد الرحال إلى مسجد، فيشمل غيره من باب أولى.

إلا إلى ثلاثة مساجد هذه المساجد الثلاثة هي التي يشد الرحل إليها: المسجد الحرام -والمسجد الحرام باتفاق أهل العلم، يجب شد الرحل إليه لمن وجب عليه الحج، واستطاع إليه سبيلاً، أنه يجب أن يشد الرحل إليه، على خلاف في الاستطاعة، وأعظم ما يكون بقصده للصلاة والطواف وسائر أعمال الخير- وكذلك المسجد (مسجده -عليه الصلاة والسلام-)، والمسجد الأقصى، فتقصد هذه المساجد.

وقصد المسجد الحرام لأجل الطواف، ولأجل أيضًا أن يمسح بما شرع مسحه: من الحجر والركن اليماني وغير ذلك، إذا كان شد الرحل لأجل الحج، أيضًا زيارته لهذه الأماكن في الحج، أما مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فشد الرحل إلى المسجد وليس فيه بقعة، ولا مكان يطاف به ولا يتمسح به باتفاق أهل العلم، إنما اختلف في وضع اليد على المنبر، جاء عن أحمد -رحمه الله- ما يدل على جوازه، وجاء ما يدل على المنع وسد الباب للذريعة، وأنه لا يشرع وضع اليد عليه؛ لأنه ليس من هديه عليه

السلف، ولم ينقل عنهم -رضي الله عنهم-، وكذلك المسجد الأقصى أيضا شد الرحل إليه، لأجل الأعمال الصالحة: من صلاة وقراءة وذكر، وليس هنالك شيء أو مكان يطاف به، أو يتمسح به في هذه الأماكن، إلا ما جاء في المسجد الحرام في هذه المواضع الخاصة

منقول

ـ[محمد الشنقيطي السلفي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 10:34 م]ـ

هل يجوز شد الرحال للتجارة او طلب العلم؟

ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:01 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حديث {لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ..... } الحديث.

باختصار يا أخي وكأني بك تريد فقه الحديث:

هذا الحديث أصل عند أهل العلم في عدم شد الرحال إلى غير المذكورات في الحديث.

واستدلّ بالحديث من رأى أن الاعتكاف لا يجوز إلا في ثلاثة مساجد. يراجع المحلى لابن حزم.

وفي الحديث دليل على أن النذر في غير المساجد الثلاثة إذا استلزم شد الرحال حرم وبقي أصل النذر فينصرف وجوباً إلى أحد المساجد الثلاثة.

فهذا أقصى ما علمت أن أهل العلم استدلوا به فيما ذكرت.

ـ[أ. د.عبد الفتاح خضر]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:26 ص]ـ

ما تم قبل ذلك كان منقولا من إحد المنتديات ولكن المعنى الصحيح هو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه بسبب فضلها فيه على غيره إلا إلى ثلاثة مساجد وهي المذكورة.

وإلا فالرحال بكل أنواعها تشد للعلم وللتجارة ولكل غرض صحيح ألا نسمع قول الله تعالى:

{وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} {20 المزمل}

قال الشافعي رضي الله عنه:

سافر ففي الأسفار خمس فوائد

تفريج هم واكتساب معيشة

وعلم وآداب وصحبة ماجد

والله الموفق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير