[ما حكم ضمان رأس المال في شركة المضاربة؟]
ـ[المردسي]ــــــــ[13 - 09 - 05, 04:01 م]ـ
أهلَ العلم، متع الله بكم
ما حكم ضمان رأس المال من قبل المضارب (العامل) في شركة المضاربة؟
بحيث إذا حصلت خسارة فإنه يلتزم رد المال كاملا.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[13 - 09 - 05, 06:26 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد
الأصل في باب المضاربة عدم الضمان من المضارب للمال حال الخسارة مالم يقصر في العمل ويتعمد اتلاف مال الغير عن قصد.
فإن فعل ذلك ألزم بتحمل الخسارة وحده.
وبخلاف هذا فإن الخسارة ترجع على صاحب المال بماله وعلى صاحب الجهد لجهده فلا يحق له المطالبة بعوض الجهد والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[16 - 02 - 06, 10:12 م]ـ
الحمد لله ...
الأصل في باب المضاربة عدم الضمان من المضارب للمال حال الخسارة مالم يقصر في العمل ويتعمد اتلاف مال الغير عن قصد.
فإن فعل ذلك ألزم بتحمل الخسارة وحده.
وبخلاف هذا فإن الخسارة ترجع على صاحب المال بماله وعلى صاحب الجهد لجهده فلا يحق له المطالبة بعوض الجهد والله أعلم.
انظر:
نقلَ البعلي عنْ شيخ الإسلام في الاختيارات (ص217).
ففيها كلامٌ نفيس.
وفق الله الجميع
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[17 - 02 - 06, 11:03 ص]ـ
اتفق الفقهاء على أن المضارب أمين على ما بيده من مال لأن هذا المال في حكم الوديعة عنده , فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي شأنه في ذلك شأن الوكيل والوديع وسائر الأمناء.
فلا يجوز اشتراط الضمان على المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب أو كان الاشتراط من المضارب على نفسه متبرعا لأن ذلك ينافي مقتضى العقد ....
وذلك لكي لا يخسر المضارب مرتين: الأولى بضياع جهده وعمله وفوات الربح الذي كان يسعى لتحقيقه , والثانية بتحمل خسارة رأس المال .....
هذا فيما يتعلق باشتراط ضمان رأس المال على المضارب أو تطوعه بذلك في العقد نفسه , أما بعد إتمام العقد وخارجه:
فإن جمهور الفقهاء لا يجيزون كذلك تطوع المضارب بالضمان ولو بعد الشروع في العمل لأن المضارب يكون متهما برغبته في استدراج رب المال وإبقاء رأس المال بيده.
ولكن أجاز بعض فقهاء المالكية أن يتطوع المضارب بضمان رأس المال بعد تمام عقد المضاربة وإن كان الأصل أنه أمانة بيده , وذلك قياسا على جواز تطوع الوديع والمكترى بضمان ما بيده إذا كان هذا التطوع بعد تمام العقد ....
انظر هذا الرابط:
http://moamlat.al-islam.com/Display.asp?f=page55089&id=11720&t=tree&EF=&BF=&diac=1&r=1
والصفحتين بعده
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[17 - 02 - 06, 01:55 م]ـ
السلام عليكم,,,
قولك أبا عبدالله: فلا يجوز اشتراط الضمان على المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب أو كان الاشتراط من المضارب على نفسه متبرعا لأن ذلك ينافي مقتضى العقد ....
هل هذه المسألة من مسائل الإجماع؟!
راجع كلام شيخ الإسلام السابق ذكره_كما أورده البعلي_ في المزارعة.
وكذلك أظنُّ أنَّ قلعجي _صاحب الإختيارات_ ذكرها من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الجمهور.
وهذا من الذاكرة والكتاب بعيدٌ عن متناول اليد.
ولعل الزمن يسعفنا لإيراد كلامه, وكذا نقل كلام البعلي السابق.
والله أعلم
ـ[الغُندر]ــــــــ[27 - 09 - 09, 11:02 م]ـ
قال في الاختيارات /148:
لو اشترط في المزارعة والمساقاة دراهم مقدرة مع نصيبه من الزراعة والثمر فإن هذا لا يجوز بلا نزاع , كما لو اشترط شيئا مقدرا فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط فيبقى الآخر لا شيء له لكن الأظهر أن هذا ليس بمحرم.
وقال/150:
وإذا شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي جاز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف.