ـ[عبدالله أبو محمد]ــــــــ[15 - 09 - 05, 06:52 م]ـ
ومما استفدته منه (أمتع الله به، وبلغه منازل العلماء العاملين) في شرح الزاد: (الجزء الثاني):
6 ـ فائدة لغوية نفيسة:
الوَضَوء بالفتح: هو الماء (الآلة)، و [الوُضوء] بالضم: هو الفعل، فإذا أريتني الماء تقول: هذا وَضوء، ثم إذا أريتني كيف تتوضأ تقول: هذا هو الوُضوء، هذا على رأي بعض علماء اللغة.
إلا أن إمام العربية سيبويه: لم يرتض هذا التقسيم، وقال: الوُضوء والوَضوء هما بمعنى واحد فلا فرق بين الفتح والضم هنا.
7 ـ ضابط الماء المستعمل:
اتفق أهل العلم على أن الماء المستعمل يطلق على الماء المتقاطر من المتوضأ.
فإذا كنت تتوضأ فكل ما ينزل من الماء من أعضاءك فهو ماء مستعمل، هذا بالاتفاق،
واختلفوا في بقية الماء الذي يكون في الإناء، بعد أن غمست يدك وتوضأت فيه، والصحيح أنه لا يسمى (مستعملاً) وإنما المستعمل: هو المتقاطر. والفرق بينهما: أن الأول كان فيه نية التعبد، بينما الثاني ليس فيه نية التعبد وإنما نية انتقال (اغتراف) والنية مؤثرة.
8 ـ حكم الماء المستعمل:
المؤلف قال: يكره، قالوا لأن الماء استعمل في طهارة، والماء المتقاطر قد طهّر الذنوب، والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ وغيره في الصحيحين: أن الإنسان إذا غسل يديه تقاطرت الذنوب مع الماء من أطراف الأنامل، إذن قالوا: هذا ماء قد خالط الذنوب فإنه يكره، ولكن هذا قولٌ ضعيف، والصحيح أن الماء لا يكره، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن كان يتوضأ مع عائشة ـ رضي الله عنها ـ يغترفان من إناء واحد، يقول هذا دع لي ويقول هذا دع لي ولا شك أنهما سيباشران هذا الإناء ولم يتحرز منه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
9 ـ أقسام النجاسة مع الماء:
1 / إذا خالطت النجاسة الماء الكثير ولم تغيره فحكمه: طهور، لأنها: لم تغيره وهو ماء كثير لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عند أحمد وغيره: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ... "
2 / إذا خالطت النجاسة وهي بول آدمي أو عذرته المائعة الماء الكثير فحكمه قالوا: نجس، لماذا؟ (عذرة الكلب والحيوانات لا تنجس الماء إذا كان كثيراً وبول الآدمي ينجس الماء؟) قالوا نعم لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم .. " قالوا: ولم ينه عنه صلى الله عليه وسلم إلا لأنه ينجس الماء، ولكن هذا ضعيف جداً فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ من بئر بضاعة فجاءه أحد الصحابة فقال: يا رسول الله كيف تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحِيَض، وهي من جنس ما يخرج من بني آدم فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
ثم إن حديث أبي هريرة: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " ليس من أجل النجاسة، أين دليل النجاسة؟ وإنما هو من باب الآداب، فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجهنا إلى أن الإنسان لا يتبول في ماء يستفيد منه الناس فقط، وليس فيه ذكر للنجاسة.
3 / إذا خالطت النجاسة وهي بول آدمي أو عذرته المائعة في ماء كثير ولكنه يشق نزحه المسألة السابقة: لا يشق نزحه، لكن هنا يشق نزحه كمصانع طريق مكة (والمصانع: مفرد مصنع وهو يطلق على مجمع الماء، ومنه قوله تعالى:" وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون "
وكانوا في السابق يبنون في طريق مكة ـ الذين يأتون من الشام ومن العراق ـ يبنون أشياء تكون تحت الجبال من أجل إذا أمطرت السماء ينزل هذا الماء على هذا المجمع فيبقى للناس، إذ الناس لا يستطيعون يسقون هذه الأماكن التي تجمع الماء وإنما هي تجمعه من الأمطار، فيبقى طوال العام حتى إذا جاء الناس للحج استفادوا من هذا، إذن قالوا هذا يعفى عنه وليس بنجس، هذا هو القسم الثالث.
4 / إذا خالطت النجاسة الماء الكثير فغيرته فهو نجس بالاتفاق، هذه أربعة أقسام.
10 ـ مسألة من مفردات الحنابلة (عابها العلامة: ابن عثيمين: على الحنابلة):
ـ قوله: " ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة .. "
¥