ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[11 - 12 - 03, 10:27 م]ـ
للفائدة
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 12 - 03, 01:58 ص]ـ
كما أن قول ابن حجر -رحمه الله- بعدم الجوز قد يكون وجيهاً.
ووجه والله أعلم أن كاتبها يوقع القارئ في محظور، فيستبدل الصلاة والسلام المشروعة بشيء محدث فيقول ما قرأ (صلعم) أو (ص)، في غير محله.
نظير ما يفعله كثير من العوام إذا قرأ في كتب السنة، فلا تراه يقول قال أنبأنا أو قال حدثنا أو قال أخبرنا، ولكن يقرأونها كما هي نا وثنا ونحهوهما.
وقد وجد من يقرؤها (صلعم) و (ص)، ومن الطريف أن بعضهم يعتقد أن (ص) من جملة الحروف المقطعة التي تدل هي عندهم من أسماء نبينا (صـ) ـلى الله عليه وسلم.
فإن قيل هذا قليل، يقال قد يكون كذلك في أرض الجزيرة وما تاخمها من بلاد العرب، أما إذا شرقت نحو أوساط آسيا، أو غربت نحو أفريقيا، أو ذهبت شمالاً فليس بصحيح، وعلى كل حال درء المفسدة مقدم.
ووجه آخر يظهر في كلامه، وهو أن الكاتب إذا مر بذكر نبينا (صلى الله عليه وسلم) وهو يكتب شرع له أن يصلي عليه في كتابته كما يشرع له أن يصلي عليه إذا ذكره في كلامه فالكتابة تقوم مقام الكلام والشبه حاصل، فلو استبدل هذا بغير ما شرع لم يجز.
ووجه ثالث: وهو أن الكاتب إذا مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يصلي عليه كتابة أو أن يفعل ذلك بلسانه دون كتابة كما ذكر عن الإمام أحمد، ولكن بعد شيوع هذا الاختصار (المخل!) يأت أقوام من الكتاب فلا يصلون الصلاة المشروعة كتابة ولانطقاً، ويستبدلون المنطوق بكلمة محدثة هي: صلعم، ونحوها.
هذه أوجه عنت لي ربما لأجلها قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- بعدم الجواز والله أعلم.
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[01 - 04 - 04, 08:55 م]ـ
أيها الأحباء، انظروا لفكرتي على هذه المسألة إلى صفحة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=18179&highlight=%C3%CF%C8%E4%ED+%D1%C8%ED