6. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ القيامة" أخرجه مسلم (3890)
7. عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أميرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ جَاءَ الْأميرُ جَاءَ الْأميرُ قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا " مسلم (3893)
8. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ القيامة " أخرجه البخارى (5343) مسلم (3894)
9. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ " أخرجه أبو داود و صححه الألبانى
10. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ" أخرجه البخارى (3329) والنسائى وابو داود
ثانيا حد اللباس الواجب والمستحب
قال الحافظ: والحاصل أن للرجل حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال الجواز هو إلى الكعبين (فتح الباري: 10/ 22) اهـ. والأدلة على ذلك ما يأتى:
1. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ "يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ" فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ"زِدْ " فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ " إلى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ " أخرجه مسلم (2086)
2. عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار " أخرجه البخارى (5787)
3. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ " هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ" قَالَ أبو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أخرجه الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وقال الألبانى فى مختصر الشمائل " وكذا الطيالسى (1798) " انظر السلسلة الصحيحة (2366) و صحيح الترمذي
4. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ) فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ (إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ) رواه الإمام أحمد 3/ 140 إسناده صحيح على شرط الشيخين انظر السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم1765
5. عن سلمة بن الأكوع قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال (هكذا كانت إزرة صاحبي). يعني النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح و فى إسناده موسى بن عبيدة و هو ضعيف لكن المرفوع منه له شواهد كثيرة بعضها فى المشكاة (4331). قاله اللبانى فى (مختصر الشمائل)
¥