شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ما قال هذا وأقصد ما قال هذا بمعنى أنهم وضعوا كلامه الذى وضعه فى موضع معين فى موضع معاكس , شيخ الإسلام يقول بجواز ترك الهدى الظاهر فى بلاد الكفر وبلاد الحرب حيث تكون اللحية عَلَما على المسلم فيقتل بها فلو علم انه مسلم سيقتل أو يصاب بأشد الأذى حينئذ يقول لك تخلى عن الهدى الظاهر , نَقْل هذا الكلام الى بلادنا مثلا ونقول إنه يجوز ترك الهدى الظاهر لندعو الى الله عز وجل؟! , أقول لك ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها لاسيما اذا تحققت بيقين أن هناك طائفة يدعون إلى الله عز وجل ولهم لحى وهناك ألوف الشباب الذين يتوزعون فى كل مكان فى الأرض ولا يصيبهم ضير إلا بعض ما يجده المسلم من البلاء المحتمل فى الله تبارك وتعالى وتعلم أن هؤلاء يسيرون فى الدعوة ويحققون من الدعوة أعظم من الذين حلقوا لحاهم فى بعض المواضع فهذا قياس باطل و تقول على شيخ الإسلام.
ولا يحل للداعية أن يترخص أمام العوام فى شىء تكون فتنته مستطيرا بل يجب عليه أن يصبر ويعطى حق العلم كاملا فإذا ذل العالِم ذل بذلته عَالَم فيقولون لولا ان الأمر كذلك ما فعله العالم الفلانى ولذلك كره أهل العلم ان يترخص العالم وانه لابد أن يأخذ بالعزائم ويصبر وهذا هو الواجب فى حقه.
فالدعوة الى الله تعالى تحتاج من الداعى أن يكون من الملتزمين والمتمسكين بها فمثلا اذا كان هذا الإنسان يدعوا وسئل فى حكم اللحية؟ فإن كان عالم يرعى أمانة العلم سيقول إن اعفاء اللحية فرض أو واجب و اللفظان بمعنى واحد فأهل العلم مجمعون وجماهير أصحابهم - إلا ما كان من بعض المتأخرين- أن الأمر فى إعفاء اللحية على الوجوب فيقول انه واجب فإذا سئله السائل لماذا تحلق لحيتك؟ فيقول حتى استطيع ان ادعوا!! أقول له فهولاء الذين يعفون لحاهم و يدعون ما الفرق بينك وبينهم يقول لا هؤلاء سلبيون كلامهم نظرى ولكن نحن (بنتكتك). أقول أول ما نبتدى نشتغل تحت الأرض فهذا هو الخطأ , الدعوة لابد ان تكون علنية وواضحة والنبى صلى الله عليه وسلم من اول يوم جهر بدعوته بالرغم من كثرة المخالفين وكان ممكن ان ينظم عصابات سريه فهذا عليه أبو جهل وهذا عليه أبو لهب وكان ممكن ان يقتلوا قريش كلها لما عندهم من الثبات و محبتهم الإسلام ولكن صبر على الأذى ونشر دعوته وكان يقول من يحملنى لأبلغ كلام ربى.
و نحن لو أردنا ان نتدرج فى هذا لوجدنا أن هناك خطأ فى المنهج ثم أنه ليس كل بلد كفر تترك فيها الهدى الظاهر بكل أسف هذه الفتوى جرت بعض المفتين فى مثل هذه التيارات الى ترخيص ان يبيع المسلم لحم الخنزير فى بلاد الكفر بدعوى ان الأحكام الشرعية ساقطة فى بلاد الكفر فرخص بكل أسف و هو الرجل المشهور رخص لهم ذلك وآخر رخص لهم ان يأكلوا بالربا اذا هل يجوز لنا فى هذا البلد بعد ان اعتبروها بلاد كفر او حرب مثلا و تقول الهدى الظاهر يسقط فى بلاد الكفر اذا نترك الجمعة فى بلاد الكفر ونبيع الخمر و الخنزير فهل يمكن للذى رخص لهم أن يتبنى كل هذه الأحكام و يطبقها هنا أيضا؟!!
ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم.انتهى مختصرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 05, 01:43 ص]ـ
توضيح بخصوص رأي شيخ الإسلام
الذي اختاره الشيخ هو جواز الإسبال إذا كان لغيرخيلاء، وراجع ((الأداب الشرعية لابن مفلح)) المجلد الثالث.
ومن تمام البحث العلمي بيان أن هذا هوقول الجمهور،وإنما اختلفوا في الكراهة التنزيهية وعدمها.
ودمت موصولا بالخير
أخوك/أبو فهر
ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 05, 04:25 ص]ـ
جزاك الله خيرا على الإفادة و بارك الله فيك
ـ[أبوالمقدادالمنبجي]ــــــــ[15 - 09 - 05, 03:46 م]ـ
فقط ملاحظة على السنة في لباس الرجل (وهو أيضا من السنة اسبال فقط حاشية مقدمة الازار على أطراف القدمين من الأمام
(الدليل) - أنه (عكرمة) رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره قلت: لم تأتزر هذه الإزرة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يأتزروها.
¥