[ماهي طريقة الاحتباء المكروهة؟؟ توجد صور]
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[15 - 09 - 05, 06:29 م]ـ
السلام عليكم اخواني اهل الحديث
هل الاحتباء مكروه ام محرم
1
http://www.yabdoo.com/users/300/gallery/1157_p27876.jpg
2
http://www.yabdoo.com/users/300/gallery/1157_p27877.jpg
3
http://www.yabdoo.com/users/300/gallery/1157_p27878.jpg
الرجاء انتظار تحميل الصور
أي الصور مكروهة؟؟ وايها جائز؟؟
وماالمقصود في ثوب واحد ليس على فرج الانسان منه شي؟ هل الصور فيها احتباء ام لا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[17 - 09 - 05, 06:22 م]ـ
لرفع الموضوع
بارك الله فيكم
ـ[سعود السليمان]ــــــــ[17 - 09 - 05, 11:24 م]ـ
أظنها الثالثة، إن لم تخن الذاكرة ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 09 - 05, 08:49 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
هي الصورة الثالثة
الإحتباء مباح وليس بمكروه ولا محرم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتبى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء إذا كان فيه كشف للعورة، وكذلك ينهى عن الاحتباء في الصلاة، وأما الحديث الوارد في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة فيه كلام كما في سنن أبي داود وقد جاء عن الصحابة خلافه.
جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري [جزء 11 - صفحة 65]
قوله باب الاحتباء باليد وهو وقع في رواية الكشميهني وهي القرفصاء بضم القاف والفاء بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد وقال الفراء ان ضممت القاف والفاء مددت وإن كسرت قصرت والذي فسر به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبي عبيدة فإنه قال القرفصاء جلسة المحتبى ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه وقال عياض قيل هي الاحتباء وقيل جلسة الرجل المستوفز وقيل جلسة الرجل على إليتيه قال وحديث قيلة يدل عليه لأن فيه وبيده عسيب نخلة فدل على أنه لم يحتب بيديه قلت ولا دلالة فيه على نفي الاحتباء فإنه تارة يكون باليدين وتارة بثوب فلعله في الوقت الذي رأته قيلة كان محتبيا بثوبه وقد قال بن فارس وغيره الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه قلت وحديث قيلة وهي بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها لام أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والطبراني وطوله بسند لا بأس به أنها قالت فذكر الحديث وفيه قالت فجاء رجل فقال السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وعليه أسمال مليتين قد كانتا بزعفران فنفضتا وبيده عسيب نخلة مقشرة قاعدا القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق فقال له جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة فقال ولم ينظر إلي يا مسكينة عليك السكينة فذهب عني ما أجد من الرعب الحديث وقوله فيه وعليه أسمال بمهملة جمع سمل بفتحتين وهو الثوب البالي ومليتين بالتصغير تثنية ملاءة وهي الرداء وقيل القرفصاء الاعتماد على عقبيه ومس أليتيه بالأرض والذي يتحرر من هذا كله أن الاحتباء قد يكون بصورة القرفصاء لا أن كل احتباء قرفصاء والله أعلم.
وفي صحيح مسلم [جزء 3 - صفحة 1661]
عن أبي الزبير عن جابر
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه
وفي شرح النووي على مسلم [جزء 14 - صفحة 76]
وأما الاحتباء بالمد فهو أن يقعد الانسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوى عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة للعرب فى مجالسهم فان انكشف معه شيء من عورته فهو حرام والله أعلم.
وجاء في الموسوعة الفقهية
احتباء
التّعريف
1 - الاحتباء في اللّغة القعود على مقعدته وضمّ فخذيه إلى بطنه واشتمالهما مع ظهره بثوب أو نحوه، أو باليدين.
وهو عند الفقهاء كذلك.
الفرق بين الاحتباء والإقعاء:
2 - الإقعاء وضع الأليتين واليدين على الأرض مع نصب الرّكبتين وعلى هذا يكون الفرق بينهما أنّه يرافق الاحتباء ضمّ الفخذين إلى البطن، والرّكبتين إلى الصّدر، والتزامهما باليدين أو بثوب بينما لا يكون في الإقعاء ذلك الالتزام.
الحكم العامّ ومواطن البحث:
3 - الاحتباء خارج الصّلاة مباح إن لم يرافقه محظور شرعيّ آخر ككشف العورة مثلاً.
والأولى تركه وقت الخطبة وعند انتظار الصّلاة؛ لأنّه يكون متهيّئاً للنّوم والوقوع وانتقاض الوضوء.
هو مكروه في الصّلاة لما ورد من النّهي عنه، وما فيه من مخالفة الوضع المسنون في الصّلاة.
4 - وقد فصّل الفقهاء حكم الاحتباء في كتاب الصّلاة، عند كلامهم على مكروهات الصّلاة.
((ملاحظة: سيتم إزالة الصور من الموضوع))
ـ[نواف البكري]ــــــــ[18 - 09 - 05, 04:50 م]ـ
اجتمع في هذه الصور ثلاثة أحكام:
الأولى: جائزة، وإذا كان الاتكاء على إلية اليد اليسرى لا يجوز كما جاء في الحديث.
الثانية: أفادني بعض مشايخي نقلاً عن الشيخ ابن باز انه وصف هذه الجلسة بالإقعاء المنهي عنه في الصلاة، وقال الشيخ بأن الشيخ ابن باز مثلها أمامهم هكذا.
الثالثة: هي الحبوة المشروعة، والاحتباء، وقعدة القرفصاء، وإذا كانت بالشملة أو بالرباط فاشتمال الصماء، وجاء النهي عن هذه الجلسة إذا اشتمل الرجل بإزاره فتصير بذلك عورته مكشوفة، ولهذا جاء النهي عنها، أما إذا كان عليه سراويلات او اشتمل باليد فجائز.
¥