[طلب توثيق بعض النصوص من طبعاتها المعتمدة]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 09 - 05, 08:10 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهذه بعض نقول من كتب أهل نبغي توثيقها من طبعاتها المعتمدة، فنرجو المساعدة في ذلك الأمر، و بارك الله تعالى فيكم
النقل الأول: المدونة
((قال: و سألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير أو بالدراهم نظرة، أو تباع الفلس بالفلسين. فقال مالك: أكره ذلك و لا أراه مثل الذهب والورق في الكراهة))
النقل الثاني: المبسوط للسرخسي
((وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله تعالى يفتي بوجوب الزكاة في المائتين من الدراهم الغطريفية عددا وكان يقول " هي من أعز النقود فينا بمنزلة الفضة فيهم ونحن أعرف بنقودنا. وهو اختيار شيخنا الإمام الحلواني رحمه الله تعالى وهو الصحيح عندي))
النقل الثالث: معجم البلدان لياقوت الحموي
((وكانت معاملة أهل بخارى في أيام السامانية بالدراهم ولا يتعاملون بالدنانير فيما بينهم فكان الذهب كالسلع والعروض وكان لهم دراهم يسمونها الغطريفية من حديد وصفر وآنك وغير ذلك من جواهر مختلفة وقد ركّبت فلا تجوز هذه الدراهم إلا في بخارى ونواحيها وحدها وكانت سكتها تصاوير وهي من ضرب الإسلام وكانت لهم دراهم أخر تسمى المسيبية والمحمدية جميعها من ضرب الإسلام))
النقل الرابع: بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية)
((وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يفتي بوجوب الزكاة في كل مائتين فيها ربع عشرها، و هو خمسة منها عددا. و كان يقول " هي من أعز النقود فينا بمنزلة الفضة فيهم، و نحن أعرف بنقودنا " وهو اختيار الإمام الحلواني و السرخسي))
النقل الخامس: حطاب على خليل
((قال البرزلي: نزلت مسألة و نحن في زمن القراءة، وهي أن الدراهم المحمول عليها النحاس كثرت جدا و شاعت في بلاد إفريقيا، جريدية و غيرها، واصطلح الناس عليها.
فكلمت في ذلك شيخنا الإمام عسى أن يتسبب في قطعها، فكلم في ذلك السلطان، و كان في عام سبعين و سبعمائة فهم بقطعها، فبعث إليه شيخنا الغبريني، وكان المتعين حينئذ للفتوى، وذكر له مسألة العتبية، وأن العامة إذا اصطلحت على السكة وإن كانت مغشوشة فلا تقطع، لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف رؤوس أموال الناس))
النقل السادس: تحفة المحتاج للهيتمي
((يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة، و إن جهل قدر الغش نظرا للعرف، و من ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها))
النقل السابع: ما صرح به علماء الحنابلة في (مجلة الأحكام الشرعية) حول سقوط الخلاف في تعليل حرمة الربا في النقدين، وكون العلة قد اتضحت أنها الثمنية.
النقل الثامن: تنقيح الفصول مقدمة الزخيرة للقرافي
((وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، و لكن تجدهم عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة، و لا يطالبون أنفسهم عند الفروق و الجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، و هذا هو المصلحة المرسلة))
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - 09 - 05, 10:45 م]ـ
هناك بحث مهم جدا للدكتور محمد الأشقر في هذه المسألة وهو مضمن كتاب ((بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة)) المجلد الأول.
أخوك/أبو فهر
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 09 - 05, 12:42 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد.
نص المدونة في الجزء الثاني من طبعة مطبعة السعادة 1323هـ صـ 52. كتاب الزكاة الأول < في زكاة اللؤلؤ و الجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن النحاس والرصاص >
ونص السرخسي في المبسوط 2/ 194 من مصورة دار المعرفة. ولم أقف على النص الآن، وإنما اعتمدت على جامع الفقه الإسلامي.
ونص البدائع 2/ 17 من مصورة دار الكتب العلمية لطبعة المطبعة الجمالية بالقاهرة 1328.
ونص معجم البلدان في 1/ 354 من طبعة دار صادر بيروت.
وما ذكره الحطاب فهو في كتابه مواهب الجليل 4/ 342. وأصله في نوازل البرزلي 3/ 154 - 155 طبعة دار الغرب.
وكلام القرافي في مقدمة الذخيرة 1/ 152 من طبعة دار الغرب.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 09 - 05, 02:18 ص]ـ
جعلك الله مباركا أينما حللت أخي الحبيب الفاضل ذو الإفادة الفهم الصحيح ...
بارك الله تعالى لك و فيك و كتب لك فائق الحسنات .. آمين
محبكم // محمد رشيد
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 09 - 05, 10:19 م]ـ
ولك مثل ذلك أيها الفاضل، ونفع الله بك، ووفقك لكل خير، وأعانك عليه.
أما النص عن تحفة المحتاج فما وقفتُ عليه بعد بحث ... ولكن وجدت هذا النص ..
(ويجوز التعامل بالمغشوشة المعلوم قدر غشها أو الرائجة في البلد , وإن جهل قدرها سواء كانت له قيمة لو انفرد أم لا استهلك فيها أم لا ولو في الذمة قال في المجموع ; لأن المقصود رواجها ... ). وهو في المجلد الثالث صـ 258، حسبما جاء في جامع الفقه الإسلامي.
و نفس النص في نهاية المحتاج 3/ 399، لشمس الدين الرملي، مع حاشية الشبراملسي. نشر المكتبة الإسلامية.