تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثالث: أن مذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - في عد التسبيح الكراهة مطلقاً، قال ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 391) في باب من كره عقد التسبيح: حدثنا أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عبد الله يكره العدد ".

إسناده صحيح رجاله ثقات.

ولا يضره إرسال إبراهيم - وهو النخعي -؛ لأنه جاء عن الأعمش ما يدل على صحتها.

فقد روى الحافظ المزني بسنده عن الأعمش أنه قال:

" قلت لإبراهيم: " أسند لي عن عبد الله بن مسعود؟ فقال إبراهيم:

" إذا حدثتكم عن رجل، عن عبد الله، فهو الذي سمعت، وإذا قلت:

قال عبد الله فهو عن غير واحد، عن عبد الله " / تهذيب الكمال (2/ 239).

الرابع: أنه قد نص أهل العلم على أن المنكر في الأذكار هو الاجتماع لها مع الجهر مستدلين بأثر ابن مسعود هذا قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: " اعلموا أنه حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفاً لها، أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد، وإما بالعادة وإما بالشرع.

أما بالقصد فظاهر، بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو النقصان، وأما بالعادة، فكالهجر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان؛ فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً سعيداً؛ إذ هما كالمتضادين عادة، وكالذي حكى ابن وضاح، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، قال: " مَرََّ عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه، وهو يقول: سبحوا عشراً، وهللوا عشراً " فقال عبد الله: " إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه - يعني " أضل ".

وفي رواية عنه أن رجلاً كان يجمع الناس، فيقول: " رحم الله من قال: كذا وكذا مرة: سبحان الله. قال: فيقول القوم. ويقول: " رحم الله من قال: كذا وكذا مرة: الحمد لله. قال: فيقول القوم.

قال: فمَرَّ بهم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقال لهم:

" هُديتم مما لم يهد نبيكم! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة " اهـ

الحاصل:

أن السلف الصالح جاء عنهم استعمال العد بالحصى والنوى، ولم يصح النهي عنه إذا تقرر هذا، فإن عد التسبيح بالمسابح مثل عده بالحصى والنوى؛ لعدم الفرق بينهما. والعلم عند الله تعالى.

9/ 4 / 1424 هـ

http://toislam.net/question/showlist.asp?order=3&num=75

ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[19 - 09 - 05, 10:26 م]ـ

هناك فتاوي كثيرة عن هذا الموضوع في هذا الرابط

http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=21723

ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[26 - 09 - 05, 07:49 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[المحقق]ــــــــ[26 - 09 - 05, 09:47 م]ـ

خذ أُخَيَّ هذا النص النادر عن الإمامين الجليلين إمامي أهل السنة وأمِيرَي المؤمنين في الفقه والحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

قال إسحاق الكوسج رحمه الله: " قلت - يعني للإمام أحمد: يسبح الرجل بالنوى؟

قال: قد فعل ذلك أبو هريرة و سعد رضي الله عنهما، وما بأس بذلك، النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عدَّ.

قال إسحاق: كما قال ".

ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[27 - 09 - 05, 03:47 م]ـ

أخي المحقق ليتك تذكر مصدر قول الامامين احمد واسحاق رحمهما الله؟

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[01 - 02 - 06, 06:52 ص]ـ

خذ أُخَيَّ هذا النص النادر عن الإمامين الجليلين إمامي أهل السنة وأمِيرَي المؤمنين في الفقه والحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

قال إسحاق الكوسج رحمه الله: " قلت - يعني للإمام أحمد: يسبح الرجل بالنوى؟

قال: قد فعل ذلك أبو هريرة و سعد رضي الله عنهما، وما بأس بذلك، النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عدَّ.

قال إسحاق: كما قال ".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق، رواية الكوسج (2/ 601) ط 1: دار الهجرة

رقم 3507

ـ[عبدالله أبو محمد]ــــــــ[01 - 02 - 06, 10:35 ص]ـ

في رسالة الشيخ بكر أبو زيد ـ شفاه الله وحفظه ـ (السبحة) الكثير من الفوائد لعلك تطلع عليها.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 09:44 ص]ـ

ما تقدم من الكلام الذي نقله الأخوة الأفاضل كلام طيب وجميل ولاستكمال الكلام في الموضوع أود أن أشير إلى أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد ضعف الروايات كلها التي فيها العد بالحصى وأظن ذلك في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة، كما أن للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله تعالى بحثا مهما في هذه المسألة إذ أورد من النقول ما يبين به أن السبحة كانت تستخدم عند أهل دين غير ديننا وهو يرتب على ذلك منعها من قبيل عدم مشابهة الكفار وعلق على كلام الشيخ الإمام ابن تيمية وقال لعله لم يطلع على هذه المعلومة ولو اطلع عليها لكان فتواه تختلف كبف لا وهو الذي ألف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم

ومع ذلك فإني أرى أن الأمر فيه سعة وإن كنت لا أستخدمها لكن لا ينبغي أن نتعامل مع من يخالف في ذلك معاملة المخالف في أمر بين والله الموفق لكل خير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير