[بيان شذوذ تقطع اليد في ربع دينار]
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[19 - 09 - 05, 03:45 م]ـ
أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه
6407 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وتابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار حدثنا عمران بن ميسرة
حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة
رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار
قال الحافظ في الفتح
وكأن البخاري أراد الاستظهار لرواية الزهري بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عنها لما وقع في رواية ابن عيينة عن الزهري من الاختلاف في لفظ المتن هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله
قلت:
الحديث روي عن
عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
هكذا جاء لفظ المتن من قوله
وروي عن
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
وهنا جاء لفظ المتن من فعله
وقد بسط القول حول هذا الحديث الطحاوي رحمه الله و مال الى ان رواية القول خطأ وهو الصحيح لكنه لم يبين ان الوهم فيه من عمرة
والمتتبع لطرق الحديث يجزم ان عمرة كانت تروية مرة من قوله ومرة من فعله عليه الصلاة والسلام
ولم تضبط الحديث وهنا وقع اشكال فقهي في معنى الحديث
ثم هي خالفت جبل الحفظ عروة بن الزبير فلم يروه الا من فعله
ومن روى عنه خلاف هذا فقد اخطا
فمثلا يونس لما جمع بين عروة وعمرة قصر في الرواية اقتصر على لفظ حديث عمرة الذي ترويه من قوله ولم يبين انه من حديث عروة من
فعله وهذه الرواية أخرجها البخاري رحمه الله كذلك
كما مر
12/ 104قال الحافظ في الفتح
وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة فساق على لفظ عمرة وهذا يقع لهم كثيرا ويشهد للأول أن النسائي أخرجه من طريق حفص بن حسان عن يونس عن الزهري عن عروة وحده عن عائشة بلفظ رواية بن عيينة"اي من فعله" ورواه أيضا من رواية القاسم بن مبرور عن يونس بهذا السند لكن لفظ المتن أو نصف دينار فصاعدا وهي رواية شاذة