ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 10:12 م]ـ
بالنسبة لما ذكرتموه: ((فلقد تواترت الأحاديث في النهي عن صيام يوم العيد وعن إفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا حال مخالف لحال حديث النهي عن صيام السبت.))
فهذا خارج عن محل النزاع لأننا إنما نتكلم مع من صحح الحديث،ولا مجال بعد ذلك للتفريق.
النهي عن يوم السبت صحيح.
والنهي عن العيد صحيح.
كون هذا أقوى، وذاك لا فهذا أجنبي عن محل النزاع، لأننا لسنا في مقام تعارض بين حديث العيد وحديث السبت.
أخوكم/أبو فهر.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[24 - 09 - 05, 07:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأعزاء
إذا خلص البحث عند المتحاورين على إثبات النصين.
الا يقال إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
والجمع حمل النهي على الإفراد ويجوز الصيام على أن لا يفرد بل يصام قبله أو بعده
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 05, 07:50 ص]ـ
الحديث عندي ضعيف وإنما كنت أظهر حجج الفريق الآخر فحسب.
وعلى فرض صحته فالقول ما قلت أخي شاكر
ودمت للمحب/أبو فهر
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[25 - 09 - 05, 05:11 ص]ـ
الأخوة الكرام ... لقد سبق أن نشرت بحثاً باسم (الإعلام بأن صوم السبت في النفل ليس بحرام) على الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C5%DA%E1%C7%E3
أحسب أن فيه الجواب على الكثير مما ذكرتموه وسوف أنقل لكم منه بعض ما يتعلق بما ذكرتموه على أمل أن تثروا الموضوع بفوائدكم:
1 - قاعدة الحاظر مقدم على المبيح لا يصح تطبيقها هنا لأمور أولها أنها من قواعد الترجيح ولايصار إليه إلا عند تعذر الجمع وهو غير متعذر، الثاني أنه إن سلمنا بتعذر الجمع فهذه القاعدة من قواعد الترجيح من قبل المتن وهذا لا يكون إلا بين الأدلة المتساوية في القوة وهو منتف هنا وبيان ذلك هو الثالث وهو أن أحاديث الإباحة منها ما هو متفق عليه و منها ما هو في البخاري أو مسلم مما تلقته الأمة بالقبول أما حديث النهي فأفضل أحواله أنه على شرط البخاري ووقع فيه اختلاف كبير بين الأئمة فإن تعذر الجمع لزم تقديم أحاديث الإباحة لأنها أقوى ففي هذه الحال يكون صوم السبت جائزاً على كل حال وهذه هي النتيجة الصحيحة للقول بتعذر الجمع لا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله.
2 - بالنسبة لتشبيه النهي عن صيام يومي العيد بالنهي عن صيام السبت فقد ذكرت في البحث عدة فروق فمن ذلك" ... 3. يمكن القول أن القول بحرمة صيام الإثنين أو الخميس إن صادفا يوم عيد ليس من قبيل تقديم الحاظر على المبيح وهي من قواعد الترجيح، بل من باب تخصيص العام، وهو من طرق الجمع المقدم على الترجيح، فأدلة إباحة صيام الإثنين و الخميس عامة تشمل كل إثنين وخميس، أما أدلة النهي عن صيام العيد فخصصت ذلك العام، فأخرجت صورة موافقة الإثنين أو الخميس ليوم العيد من الإباحة إلى التحريم، فاتفق قدراً أن كان المخصص حاظراً و العام مبيحاً، و أما في مسألة صوم السبت فالعام هو الحاظر والمخصص هو المبيح ... "
3 - الجمع في حال صحة النهي عن صيام السبت يكون بجواز صيام السبت إذا صيم قبله أو بعده كما ذكر الأخوان الكريمان و أيضاً إذا لم يخص بصيام من بين بقية الأيام _ وهذه حال ثانية _ و أيضاً إذا وافق عادة للصائم كمن يصوم يوماً و يفطر يوماً وما عدا ذلك يكون مكروهاً. والله أعلم
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[25 - 09 - 05, 05:13 ص]ـ
00