وعلى هذا ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي بأنفسنا أنه إن كان غداً رمضان فنحن صائمون. [374]
مسألة: من نوى الإفطار أثناء الصوم هل يفطر؟
نعم. والدليل قوله?:?إنما الإعمال بالنيات?كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تقطع. [376]
يتبع إن شاء الله ...
ـ[بيان]ــــــــ[25 - 09 - 05, 01:19 ص]ـ
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
المفطرات أصولها ثلاثة، مذكورة في قوله تعالى:?فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل?
وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة. [378]
أولا: الأكل:
وهو: إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم. ويشمل ما ينفع (كالخبز) وما يضر (كالحشيشة) ومالا نفع فيه ولا ضرر (كالخرزة). ووجه العموم إطلاق الآية:?كلوا?وهذا يسمى أكلاً. [378]
ثانياً: الشرب:
وهو كالأكل يشمل ما ينفع، وما يضر، وما لاينفع ولا يضر. [379]
ثالثاً: السعوط:
وهو: ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف. لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، فيعتبر مفطراً. والدليل: قوله?:?وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً? [أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح] [379]
رابعاً: الاحتقان:
وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر. والراجح أنها لا تفطر لأنه:
- لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً.
- وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول شيء إلى الجوف.
- والكتاب والسنة دلا على شيء معين وهو الأكل والشرب.
ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم: أننا إذا شككنا في شيء مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله تعالى. [381]
خامساً: الاكتحال (بما يصل إلى الحلق):
والراجح أنه لا يفطر، ولو وصل إلى الحلق؛ لأنه:
- ليس أكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل والشرب. ولا يحصل به ما يحصل بهما.
- وليس عن النبي?حديث صحيح صريح يدل على أنه مفطر.
- والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها.
ويدخل في حكمه: القطرة في العين. [382]
مسألة: إذا أدخل المنظار إلى المعدة حتى وصل إليها هل يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر، إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة فإنه يكون مفطراً. [383]
مسألة: لو أدخل عن طريق الذكر خيط فيه طعم دواء هل يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر لأنه لا يسمى أكلاً ولا شرباً. [384]
سادساً: تعمد القيء:
يعتبر مفطراً، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً، أو كثيراً؛ لقوله?:?من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه?. [أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب]
أما إذا استقاء فلم يخرج القيء: فصومه صحيح. ولا يفطر إلا ما خرج من المعدة، أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فلا. [384]
سابعا: الاستمناء:
وهو طلب خروج المني بأي وسيلة، فإذا أنزل المني فسد صومه. ودليله:
1 - قوله ?في الحديث القدسي:?يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي? [رواه البخاري ومسلم] والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة.
2 - القياس: فكما أن المستقيء والمحتجم يفطران لأنهما بفعلهما هذا يضعف بدنهما، فكذلك الاستمناء، ولهذا أُمر بالاغتسال ليعود إليه النشاط. [386]
مسألة: لو باشر الرجل زوجته باليد أو التقبيل فأمذى ما الحكم؟ لا يفسد صومه بل هو صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والحجة: عدم الحجة؛ لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الصوم على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل.
مسألة: ما الحكم لو كرر النظر فأنزل؟
فسد صومه. أما إن نظر نظرة واحدة فأنزل فلا يفسد صومه لعموم قوله?:?لك الأولى وليست لك الثانية? [رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب] [390]
مسألة: ما الحكم لو فكر فأنزل؟
لا يفسد صومه لعموم قوله?:?إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم?. [متفق عليه] [390]
ثامناً: الاحتجام:
¥