مسألة: تجب الكفارة في أي جماع سواء أكان حلالاً أم حراماً، وحتى في الدبر. [413]
مسألة: وجوب الكفارة احتراماً للزمن:
وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، وليس عليه كفارة لأنه خارج شهر رمضان، بخلاف ما إذا كان في الشهر. [413]
مسألة: إن كانت المرأة مطاوعة فعليها القضاء والكفارة. [414]
مسألة: المعذور بالجهل أو نسيان أو إكراه –سواء الرجل أو المرأة-: لا يجب عليهما الكفارة، ولا القضاء.
مسألة: دليل وجوب الكفارة على من جامع: حديث أبي هريرة المتفق عليه: أن رجلا أتى رسول الله?فقال:هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي?هل تجد رقبة؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي?بتمر فقال: خذ هذا وتصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي?ثم قال: أطعمه أهلك فرجع إلى أهله بالتمر. وهذا الرجل ليس جاهلاً بحكم الجماع، وإنما جاهل بما يجب عليه بعد الجماع. [414]
مسألة: من جامع في يومين: مثلاً في اليوم الأول، واليوم الثاني: فإنه يلزمه كفارتان، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد صيام الأول بفساد الثاني، وهذا قول. وقيل: لا تلزمه إلا كفارة واحدة، كما لو حنث في أيمان، ولم يكفر عن واحدة منهن فإنه تلزمه كفارة واحدة.
وقال الشيخ: وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكن لا ينبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كله. [418]
مسألة: إذا جامع في يوم واحد مرتين:قولان:
الأول: إن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة؛ لأن الموجب واحد واليوم واحد. الثاني: لا يلزمه كفارة عن الثاني لأن يومه فسد بالجماع الأول، وإن كان يلزمه الإمساك، لكن ليس هذا الإمساك مجزياً عن الصوم، ولأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوماً صحيحاً، وهذا القول له وجه من النظر. [419]
مسألة: مسافر وكان مفطراً فقدم إلى بلاده: على القول الراجح: يجوز له الجماع لأن هذا اليوم في حقه غير محترم. وكذلك المريض إذا شفي والحائض إذا طهرت. [420]
مسألة: من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن، ومن جامع وهو مقيم ثم سافر: لم تسقط عنهما الكفارة مع إباحة الفطر لهما آخر النهار؛ لأنه حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة. [421]
مسألة: لا تجب الكفارة في جماع صيام غير رمضان (كالنفل ونذر وكفارة يمين).
مسألة: الكفارة تجب بالجماع ولو لم يحدث الإنزال، ما دام أولج الحشفة في القبل. [422]
- باب ما يكره وما يستحب من الصائم وحكم قضاء رمضان
مسألة: ما حكم جمع الريق ثم بلعه؟ ليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك (على الراجح)، لكن لو بقي طعم طعام (كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك) فهذا لا بد أن يتفله، ولا يبلعه. [426]
مسألة: ما حكم بلع النخامة؟ حرام على الصائم وغير لأنها مستقذرة، وربما تحمل أمراضاً، ولكنها على الراجح: لا تفطر ولو وصلت إلى فمه لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلاً، ولا شرباً. [428]
مسألة: إذا ظهر دم من لسانه أو أسنانه، هل يجوز بلعه؟ لا يجوز لا للصائم ولا لغيره لقوله تعالى:?حرمت عليكم الميتة والدم?. وإذا وقع للصائم فإنه يفطر. [429]
مسألة: حكم ذوق الطعام لغير حاجة: مكروه لأنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم أما لحاجة فليس بمكروه. [428]
مسألة: يكره مضغ العلك القوي الذي لا يتفتت لثلاث علل:
لأنه ربما تسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم. لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس. ولأنه يجلب له البلغم، ويجمع الريق، ويذهب العطش. [430]
وعليه فالعلك المتحلل يحرم على الصائم. لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه متحلل يمشي مع الريق. وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً. [431]
مسألة: حكم القبلة وغيرها من دواعي الوطء:إذا كان هذا يحرك الشهوة مع أمن إفساد الصوم بإنزال فهذا لا بأس به، والدليل: أن النبي?كان يقبل وهو صائم. [متفق عليه]
¥