تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإذا كانت تحرك الشهوة مع خشية فساد الصوم بالإنزال بأن يكون شاباً قوياً شديد الشهوة، وشديد المحبة لأهله في هذه الحالة: يكون فعله هذا محرماً لأنه يعرض صومه للفساد. [432]

- فوائد:

1 - إذا سب الصائم أحد فإنه لا يرد عليه بمثل ما قال، بل يقول: (إني صائم) جهراً؛ للحديث المتفق عليه، قال: رسول الله?:?إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، وإن سابه أو قاتله أحد فليقل إني صائم?. [436]

2 - ويسن تأخير السحور، لما ورد في البخاري أن النبي?كان يؤخر السحور حتى أنه لم يكن بين سحوره، وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية. [437]

3 - ويسن تعجيل الفطور لقوله?:?لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر?. [رواه البخاري ومسلم] [439]

4 - ويسن الفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء؛ لما رواه الترمذي وهو حسن صحيح قوله?:?إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور?. [441]

ويسمي عند فطره وجوباً، ويحمد الله عند الانتهاء، ويسن قول ما وردت به الآثار، وإن كان فيها ما فيها، لكن إذا قالها فلا بأس: (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم). [أخرجه ابن السني، وفي سنده عبد الملك بن هارون ضعفه أحمد والدار قطني، وقال ابن القيم: لا يثبت]. وقوله: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) [صححه الحاكم على شرطهما، وحسنه الألباني في الإرواء]

مسألة: يستحب تتابع القضاء:

1 - لأنه أقرب لمشابهة الأداء. 2 - لأنه أسرع في إبراء الذمة. 3 - لأنه أحوط. وينبغي أن يبادر به بعد يوم العيد مباشرة. [445]

مسألة: ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر من غير عذر:

1 - لحديث عائشة: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. [رواه البخاري]. فقولها: (ما استطيع) دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان.

2 - ولأنه صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت ما بعدها، وهذا لا يجوز. ودليل جواز التأخير قبل رمضان، قوله تعالى:?فعدة من ايام أخر?. فلم يقيدها بالتتابع، ولو قيدت للزم من ذلك الفورية. [446]

أما إن كان لعذر كمن استمر به المرض إلى رمضان آخر: جاز له أن يفطر لأنه إذا جاز أن يفطر في رمضان، وهو أداء؛ فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى.

مسألة:هل يصح التطوع بالصيام قبل قضاء الفرض؟

يصح لأن الوقت موسع ما لم يضيق الوقت، لكن الأولى أن يبدأ بالصيام للقضاء.

لكن ستة شوال لا تقدم على قضاء رمضان، ولو قدمها لصار نفلاً مطلقاً، ولم يحصل على ثوابها الوارد عند مسلم في قوله?:?من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر?. فالحديث نص على من صام رمضان، ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان. [447]

مسألة: من أخر صيام القضاء إلى رمضان آخر دون عذر: لا يلزمه إلا القضاء فقط مع الإثم، هذا هو الراجح. وهناك قولان آخران:

1 - أنه يجب عليه القضاء والإطعام لحديث مرفوع ضعيف جداً لا تقوم به الحجة، ولأثر عن ابن عباس وأبي هريرة في هذا، وما ذكر عنهما فإنه ليس بحجة؛ لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، أما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن.

2 - أنه لا يجب عليه إلا الإطعام فقط، ولا يصح منه الصيام بناء على أنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ولا رسوله?. [449]

مسألة: إذا مر رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل:

1 - إذا كان يرجى برؤه بقي الصوم واجباً عليه حتى يشفى، ولكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء، ولم يدركه.

2 - إذا كان يُرجى زواله، ثم عوفي، ثم مات قبل أن يقضي، هذا يُطْعَم عنه عن كل يوم مسكيناً بعد موته.

3 - إذا كان لا يُرجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداء. ولو فرض أن الله عافاه: فلا يلزمه الصوم، لأنه يجب عليه الإطعام، وقد أطعم فبرئت ذمته. [452]

مسألة: من مات وعليه صوم: صام عنه وليه بالنص، وهو قوله ?:?من مات وعليه صوم صام عنه وليه? [متفق عليه] وصوم نكرة غير مقيدة بصوم معين. والمقصود هنا: من أمكنه القضاء ولم يفعل فإذا مات: صام عنه وليه. (وهو الوارث) وذلك استحباباً، والذي صرف الأمر للاستحباب قوله تعالى:?ولا تزر وازرة وزر أخرى?فإن لم يفعل قلنا أطعم عن كل يوم مسكيناً، قياساً على صومه الفريضة. [455]

مسألة: يجوز أن يصوم واحد من الورثة، ويجوز أن تفرق الأيام عليهم: بشرط ألاّ يشترط التتابع، فإن كان مما يشترط فيه التتابع (ككفارة الظهار) لزم أن يصومه واحد من الورثة فقط. [457]

...

ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[25 - 09 - 07, 07:50 ص]ـ

جزاك الله خيراً ونفع بك ..

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[03 - 07 - 08, 03:31 م]ـ

وهذا هو المختصر على ملف وورد لقرب الموسم ودنو رمضان 57906

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير