ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 09 - 05, 03:04 م]ـ
السؤال: هل شراء اسم المقترض في البنك العقاري بمبلغ معين وأنا المشتري أقوم بالعمار ثم يتم المبايعة (هل يجوز) وإذا كان لا يجوز ما هو السبب؟
أجاب عن السؤال الشيخ / أ. د سليمان بن فهد العيسى (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام)
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. إن ما ذكره السائل في سؤاله من شراء للاسم وعمارة وبيع كله غير جائز والسبب في ذلك أن أصل شراء اسم المقترض من البنك العقاري لا يجوز لأن البنك العقاري سيرهن الأرض التي باسم من اشتريت منه ولا يجوز التصرف في المرهون بالبيع ونحوه إلا بإذن الراهن، وما يفعله كثير من الناس من بيع المرهون إنما هو تصرف داخلي يتداوله الناس فيما بينهم بكتابات غير رسمية وإلا فالعقار باقٍ على الاسم الأول في الجهات الرسمية كالبنك العقاري وكتابة العدل هذا وإذا لم يجز شراء أصل الاسم لم يجز ما بُني عليه مما ذكره السائل، والله أعلم
ـ[صالح العقل]ــــــــ[23 - 09 - 05, 01:37 ص]ـ
لا يجوز بيع المرهون بالإجماع.
لأن البيع خلاف المقصود من الرهن!!
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[23 - 09 - 05, 10:40 ص]ـ
اظن ان الاجماع الذي ذكرته
هو بيع المقرض لا صاحب الرهن
وهذا معلوم فان المقرض لا يملك الرهن
حتى يبيعه الا ان يتعثر السداد
فحينئذ يجوز لأجل استيفاء الحق
ـ[أبو مالكـ]ــــــــ[23 - 09 - 05, 12:19 م]ـ
هناك خلط انتقاء اللفظ الصحيح لدى البنوك سواءً العقارية أو التمويلية في التوصيف الفقهي للعرض الذي سيقدمونه للعميل وهذا يؤدي إلى مظنة الخلط بين الأحكام, لذا الصورة التي عرضتها يا أخي الكريم ليست هي الرهن الدارجة في المدونات الفقهية, وعليه يجب التأمل والتريث قليلاً من لدن الأخوة طلابة الحديث في أن لا يرموا الأحكام جزافاً, والأجماع ليست على متامّة أخي صالح العقل فالإجماع يخضع لشروط تعجزيه والكثير مما يضع الإجماع من أهل العلم كالنووي وغيرهم يكون مظنياً.
وأظن الشيخ الفقيه ابن عثيمين نور الله ضريحه كفّى ووفّى بالإجابة ..
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[23 - 09 - 05, 05:52 م]ـ
فما هو التكييف الفقهي للمسألة جزيت خيرا؟؟
ـ[أبو مالكـ]ــــــــ[25 - 09 - 05, 08:03 م]ـ
ليس هناك تكييفاً فقهياً على مثل هذه الصورة كي تجعل في قالب الرهن الفقهي, كما هو الحال أيضاً في بعض العروض البنكية, لكن المقصد هو أن مثل هذه الصورة ليست دارجة في المدونات الفقهية ولم تمر على الفقهاء قديماً.
لكن الصورة تختلف عن كونها منفعةً ما, فالمنفعة لها أطوار متعددة وعليه يشتدد حال التوثيق في الرهون فالمنافع منها ما تكون سهلة المقام يسيرة الإيفاء ومنها ما تكون صعب المقام عسرة الإيفاء فمع هذا تراعى المصلحة.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[26 - 09 - 05, 03:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
صدق الأخ أبو مالك لما قال (وأظن الشيخ الفقيه ابن عثيمين نور الله ضريحه كفّى ووفّى بالإجابة)
و أما قوله بأن هذه الصورة من الرهن ليس لها تكييف فقهي , أة ليس هو الرهن في المدونات الفقهية فأراه غير صواب, و ذلك لما يلي:
1 - ورد مثل هذه الصورة من ناحية وقوع الالتزام المالي في قولهم (يصح ... كونه مع الحق أو بعده ... ) مثاله (بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانا, فيقول اشتريت و رهنت. فيصح) , و أما بعد الحق فبالإجماع ... و عُلِم من هذا أنه لا يصح قبل الدين. [نيل المآرب 1/ 370 ط النفائس]
2 - كون الشيخ رحمة الله عليه أجاز التصرف فيه, و من ذلك بيعه, فموافق لما جاء من جواز بيع المنفعة, و موافق لما عليه العمل في بيع العقار اليوم.
فإن الملكية في العقود العقار المعاصرة تنقسم قسمين ملكية العين , و ملكية المنفعة (أو التصرف).
و ما دام أن المرتهن أجاز للراهن بيع المنفعة, فإن حقه ما دام مضمونا بوجود ملكية العين, فالراهن لا يحوز ملكية العين بكامل حقه, و لا تبرأ ذمته من المرتهن حتى يدفع آخر أقساط القرض,
و المشتري من الراهن يدفع آخر أقساطه له (أي الراهن) بعد أن يعود ملكية العين إلى الراهن, فلا يكون قد باع للمشتري ما لا يمكن تسليمه. و إن دفع المشتري قسطا واحدا للبيت فإنه بيع معلق, و ذلك صحيح على ما اختاره جمع من العلماء.
3 - الرهن بهذه الصورة لم يخرج عن تعريف العلماء للرهن و قد عرفه التغلبي بقوله (توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها) [نيل المآرب 1/ 370 ط النفائس] و انظر لبقية تعاريف الفقهاء و الكلام عليها في بخث الرهن في الفقه الإسلامي تأليف د. مبارك بن محمد بن حمد الدعيلج. رسالة دكتورة في المعهد العالي للقضاء بالريض, [طبع بدون اسم ناشر, يباع في مكتبة العبيكان]
الرجاء من الإخوة الإرشاد إلى الصواب إن وجد في ما كتبت خطأ أو زلة.
و الله تعالى أعلم.
أخوكم
أبو لقمان
¥