تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اخت اوربية كانت متزوجة من نصراني]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[22 - 09 - 05, 03:48 م]ـ

السلام عليكم اخواني

هناك اخت اوربية كانت نصرانية ومتزوجة من نصراني وبعد ان اختلفت معه واتفقا على الطلاق اي قررا الطلاق سافرت الى بلد اخر وهناك اسلمت الاخت وتزوجت من مسلم وبعد الزواج اخبرته بان اوراق طلاقها مازلت لم تنتهي اي اجرائتها لكنها فعليا مطلقة بس بدون اوراق وبعد مراجعة سفارة الدولة تم الطلاق بالاوراق والاخ الان يسال هل زواجه من الاخت شرعي علما انه عنده ولد منها الان

ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[22 - 09 - 05, 05:40 م]ـ

ياأخي بارك الله فيك

نحن في هذا الملتقى لسنا مفتين بعضنا طويلب علم أو عامي.

وأنصحك أن تسأل شيخاً يفتي في هذه القضايا.

وأقول لك ان الفتاوى التي في الملتقى لاتبرأ بها الذمة لأن كلاً يفتي (الجاهل و العالم).

وسؤالك لو عرض على عمر لجمع له أهل بدر فكيف بمن دونهم.

وأنا هنا لاأسيء الى الأعضاء الأفاضل لكن هذا هو الواقع (كلاً يفتي).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 02:32 ص]ـ

والله ما رأيت ردا أبلغ ولا أحسن من رد أخي ممدوح السعودي.

وعلى الأخ أن يلجأ لمفتي المملكة أو ليعرضه على اللجنة الدائمة.

وأهل الفتيا معلومون ان شاء الله.

والله أعلم ...

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 03:03 ص]ـ

أخي الكريم ممدوح نصيحتك طيبة لكن كلامك الأول سيء جدا فبعض من في الملتقى من المشايخ وأهل العلم والفضل أو من طلبة العلم المتقدمين المتمكنين كالشيخ الفقيه وأبي خالد السلمي والمقرئ والسديس وزياد العضيلة والفهم الصحيح وابن وهب وأبي عبدالله النجدي وغيرهم كثير جدا وفقهم الله فلم التعميم يا ممدوح وهل كل الناس عوام مثلك!!! علم الله اني لم أغضب لغرض في نفسي بل لأنك بخست هؤلاء الأفاضل حقهم المحفوظ عندنا جميعا وليس معنى اني أنا وانت نكتب هتا ونحن من العوام ان كل من هنا عامي مثلنا. ولو أنك ذكرت نصيحتك _وهي معتبرة وقيمة_بدون هذه المقدمة لأصبت.وفقك الله وألهمك رشدك.

ـ[أبوالتراب الأثري]ــــــــ[23 - 09 - 05, 05:28 ص]ـ

أحسنت أخي الحنبلي السلفي , فهذا الملتقى بفضل الله يتميز عن غيره من المنتديات بأعضائه فبفضل الله من بينهم شيوخ كرام وطلب علم أفاضل , أينعم يوجد من بين أعضاء المنتدىبعض العوام لكن بفضل الله حينما يجد أياً من علمائنا وشيوخنا الأفاضل خطأً ما لا يسكتوا عليه بل يوجهوننا.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 09:39 ص]ـ

حاشاك شيخنا الحنبلي السلفي أن تكون من زمرة العوام في هذا الملتقى المبارك، بل أنتم من مشايخه الذين نستفيد من علمهم بالأصابح والأماسي،

وهذا من تواضعكم الجم بارك الله فيكم.

تلميذكم مصطفى الفاسي

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 10:45 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

بإسلام تلك المراة الكتابية انفسخ عقد نكاحها الأول وعليها أن تعتد ثلاث حيض، وإن أسلم زوجها الكافر كان أحق بها ومن غبر عقد جديد، وبما أنه لم يسلم فإنها تحل للخاطب المسلم بعد انتهاء العدة، وإن عقد عليها أثناء العدة كان عقدا باطلا يعاد بعد انتهاء العدة وهذا عند جمهور الفقهاء خلافا للسادة المالكية الذين يفرقون بين الزوجين إلى الأبد إذا تزوجا في العدة وهي معاقبة بالحرمان لاستعجالها قبل الأوان.

لقد قلت هذا لأنه سواء كانت طالقا أو في ذمة زوجها الأول فإنها لا تحل له بعد إسلامها، إلا إذا أسلم في العدة فترجع إليه بعقده الأول، وإن أسلم بعدها له حق العقد عليها من جديد إن رغبت فيه.

والله أعلم

فلعل الأخ السائل يزيد المسألة توضيحا فيحدد لنا المدة بين سفرالمرأة وزواجها من المسلم فيزول الإشكال حتى نستعين بالله على إجابته إن شاء الله

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[24 - 09 - 05, 01:26 ص]ـ

اخي الفاسي جزاك الله خير الاخت تقول انها تركت النصراني اي خرجت من البيت بدون علمه وفي نيتها طلاقه وفراقه ثم اتصلت به وهو ايضا قال لها لا ترجعين المهم اسلمت بعدها باكثر من خمس شهور وبعد اسلامها حاضت اكثر من ثلاثة حيضات ثم تزوجت

ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[24 - 09 - 05, 03:16 ص]ـ

حُرر من قبل المشرف للضعف العلمي للمشاركة.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 09 - 05, 12:27 م]ـ

- المهم اسلمت بعدها باكثر من خمس شهور وبعد اسلامها حاضت اكثر من ثلاثة حيضات ثم تزوجت

فهي إذن حلال لزوجها وبارك الله عليهما.

- اي خرجت من البيت بدون علمه وفي نيتها طلاقه وفراقه ثم اتصلت به وهو ايضا قال لها لا ترجعين

وهنا إشكال بسيط ولا بد من التأكد من مسألة،

هل علم الاول بإسلامها، فإن علم زال الإشكال وتستمر حياتهما

وإن لم يعلم فعلى الزوجين أن يتصلا بزوجها الأول وتخبره بالأمر، وهنا حالتان:

فإن قال (وهو المنتظر): أنا لا رغبة لي فيها فلتفعل في نفسها ما تشاء، فهي حينئذ زوجة الثاني بالعقد الذي بينهما،

وإن قال (وهذا بعيد): " أنا لم أطلق زوجتي، وهي التي خرجت من البيت وأنا أنتظر وأتوقع أن ترجع بيتها بعد حين، والآن وقد أسلمت فإنني أنوي كذلك الدخول في الإسلام" فيفسخ عقدها على الثاني، ويعتبر نكاح شبهة. وحينئذ عليها أن تطلب الطلاق منه عن طريق قوانين الدولة التي يعيشان فيها وتنتظر صدورها.

التعليل:

لابد من علم الزوج بإسلام زوجته، وقال الحنفية ويدعى زوجها إلى الإسلام أثناء العدة فإن لم يسلم بانت منه بالإباء، وقال الشافعية لا يدعى إلى الإسلام حى لا يكون ذلك مساومة وبالتالي إكراها، فإن لم يسلم أثناء عدة زوجته بانت منه بانتهاء العدة.

والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير