تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تزوج زانية تائبة لم تستبرء]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[24 - 09 - 05, 02:50 ص]ـ

السلام عليكم

اخوان سامحوني انا في اوربا الان ومشاكل المسلمين هنا كثيرة وطلبة العلم ان لم يكونوا معدومون فهم قلة ولعلمي ان في ذا المنتدى فيه مشايخ

السؤال هو اخ مسلم تزوج من مسلمة كانت نصرانية وتزوجها بعد اسلامها المهم بعد فترة من الزواج اخبرته بانه قبل الزواج به زنت ولم تحيض وهو تزوجها وهو لايعلم انها رحمها لم يبرا وهي اقسمت له ان بعد زناها تابت ولذلك تزوجت حتى تحصن نفسها وان الذي زنا بها لم ينزل بها اي جماع بدون انزال.

الان هو سال احد طلبة العلم واخبره ان الزواج صحيح ولكن قلبه غير مطمئن ويريد جواب يشفيه

ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[24 - 09 - 05, 03:19 ص]ـ

عليه أن يطلقها لأن في هذا النكاح غرر.

والله يقول:"والزانية لاينكحها الا زان أو مشرك"

تنبيه من المشرف:

الأخ ممدوح هداه الله، الرجاء عدم الخوض في المسائل الفقهية بدون علم، وفي حالة تكرر مثل هذه الأمور فسنضطر لإيقافك عن الكتابة في الملتقى.

ـ[مصلح]ــــــــ[24 - 09 - 05, 04:08 ص]ـ

ياأخي بارك الله فيك

نحن في هذا الملتقى لسنا مفتين بعضنا طويلب علم أو عامي.

وأنصحك أن تسأل شيخاً يفتي في هذه القضايا.

وأقول لك ان الفتاوى التي في الملتقى لاتبرأ بها الذمة لأن كلاً يفتي (الجاهل و العالم).

وسؤالك لو عرض على عمر لجمع له أهل بدر فكيف بمن دونهم.

وأنا هنا لاأسيء الى الأعضاء الأفاضل لكن هذا هو الواقع (كلاً يفتي).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


أخي ممدوح السعودي:

أليس هذا تعقيبك قبل بضعة أيام؟؟؟

ـ[مصلح]ــــــــ[24 - 09 - 05, 04:16 ص]ـ
وبعدين يا أخي:

الرجل يقول إنها تابت و (أسلمت)

كيف تقول إنها زانية؟؟

اتق الله، لقد تجشمت أمراً أنت منه في عافية

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 09 - 05, 04:55 ص]ـ
هدى الله الجميع لما فيه الخير.

لاغنىً أخي الفاضل عن سؤال أهل العلم، وانظر في هذا الرابط إلى أن تسأل:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33846&highlight=%E3%D3%CA%C8%D1%C3%C9

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 05, 05:50 ص]ـ
أرى أن إجابة مثل هذا السؤال لا تكون إلا من مفتي، وأي شيء غير ذلك فهو جرأة مرفوضة
أبو فهر

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 09 - 05, 02:55 م]ـ
لو كان هو الزاني وتزوجها قبل استبرائها بحيضة لكان نكاحه مفسوخاً فكيف إن كان الزاني غيره؟!

وفي فتاوى الشيخ الفقيه من " الشبكة الإسلامية ":

ومن أقدم على الزواج قبل انتهاء مدة الاستبراء أثم وفسخ نكاحه أبداً، قال صاحب مواهب الجليل المالكي: ومن زنى بامرأة ثم تزوجها قبل الاستبراء فالنكاح يفسخ أبداً، وليس فيه طلاق ولا ميراث ولا عدة وفاة، والولد بعد عقد النكاح لاحق فيما حملت به بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم نكحها، وما كان قبل حيضة فهو من الزنا لا يلحق به. انتهى.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=51967&Option=FatwaId

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 09 - 05, 03:01 م]ـ
وفيه:

من زنى بامرأة ثم تاب وأراد أن يتزوجها فلا يجوز له ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى وتضع حملها إن كانت قد حملت، أو يتم استبراؤها إذا لم تحمل، ويكفي فيه حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما وجب الاستبراء لأن ماء النكاح له حرمة، ومن حرمته أن لا يصب على ماء السفاح فيختلط الحرام بالحلال، وهناك طائفة أخرى من العلماء لم تر وجوب استبراء الزانية إذا أراد أن يتزوجها من زنى بها، مستدلين بما روي من أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه (أي في الحال)، وبما روي عن ابن عباس من أنه قال في مثل هذا: أوله سفاح وآخره نكاح، ولكن الراجح وجوب الاستبراء - كما تقدم - لأن أكثر أهل العلم على أن الولد لا يجوز أن ينسب إلى أبيه من الزنا وإذا لم تستبرأ فيحتمل أن تكون قد حملت من وطئه الأول (وطء الزنى) فينسب إليه بغير حق. والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=1677

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 09 - 05, 03:02 م]ـ
حكم الزواج من زانية

فمن ارتكبت الزنى ولو مرة واحدة مختارة غير مكرهة فإنها زانية، وأما إن كانت مكرهة أو مغتصبة فلا تعد زانية، ولها أحكام عند الفقهاء حيث تسمى المكرهة أو المستكرهة.

قال ابن قدامة في المغني: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه. انتهى.

أما مسألة الزواج من الزانية فمختلف فيه بين العلماء فمنهم من يقول بصحته، ومنهم من يقول بمنعه، وممن قال بمنعه الإمام أحمد، وهو قول يشهد له ظاهر الآية الكريمة: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}، وعليه؛ فلا يجوز لمن علم من امرأة أنها تزني أن يتزوجها إلا بشرطين:

أحدهما: التوبة إلى الله تعالى.

ثانيهما: استبراؤها، فإذا توفر الشرطان جاز الزواج منها، والدليل على وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه البغوي في شرح السنة، وأبو داود، وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده حسن، وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم.

والخلاصة أن الزانية إذا تابت إلى ربها وتحققت براءة رحمها من ماء السفاح جاز نكاحها بأي غرض كان، فإذا فقد أحد الشرطين لم يجز نكاحها، ولو بقصد الستر عليها، والتغطية على عملها القبيح.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=53625&Option=FatwaId
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير