[كيف يرد على من حصر الربا على الأصناف الستة في حديث عبادة بن الصامت؟؟]
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[26 - 09 - 05, 12:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه .. وبعد:
جاء في حديث عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). رواه مسلم برقم 1587.
استدل من قال بأن الربا محصور في الأصناف الستة المذكورة في الحديث فقط بأدلة كثيرة و لكني سآخذ ديلا واحداً فقط وهو: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أفصح الناس و أبلغهم و لقد أعطي جوامع الكلم فلو كان يريد غير هذه الأصناف فلا يعجزه أن يذكر ذلك بذكر علة كالكيل أو الوزن ولكنه لم يفعل فهذا دليل على أنه لم يرد إلا حصر الربا في الأصناف الستة فقط .. سؤالي هو:
كيف نرد على استدلالهم هذا؟؟
بارك الله فيكم و نفع الله بكم ..
أخوكم ..
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[26 - 09 - 05, 06:42 ص]ـ
نرد عليهم بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يقصرها على الأصناف الستة بدليل أنه أحيانا في بعض الأحاديث يذكر ما يشير إلى العلة كحديث أبي سعيد وأبي هريرة في تمر خيبر وفيه [لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان] متفق عليه واللفظ لمسلم، وكذلك في حديث معمر بن عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال كنت أسمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: [الطعام بالطعام مثلا بمثل] رواه مسلم.
ففي هذين الحديثين وأمثالهما ما يشير إلى العلة، وأن الحكم ليس مقصورا على هذه الأصناف
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[26 - 09 - 05, 01:23 م]ـ
جميل جداً بورك فيك و نفع الله بك و لا حرمت الأجر و المثوبة ..
هذا رد جميل ..
و أريد رداً آخراً على مسألة فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم و بلاغته و هل هو دائماً يرمي إلى جوامع الكلم بدون بسط .. أي لو كانت هناك أمثلة مشابهة لهذه المسألة أتمنى أن تزودوني بها ..
وفقتم لكل خير .. و أعطاكم الله سؤلكم ..
أخوكم ..
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[26 - 09 - 05, 05:50 م]ـ
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطة إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ,
ومعلوم أن علة تحريم المزابنة هي الجهل بالتماثل وذلك موقع في الربا,
ومعلوم أن العنب والزبيب ليسا من الأصناف الستة المنصوص عليها
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[30 - 09 - 05, 01:44 م]ـ
للرفع مني ..
و النفع منكم ..
و بورك فيكم ..
ـ[صالح العقل]ــــــــ[30 - 09 - 05, 04:13 م]ـ
لا يوجد ما هو أقوى من حديث: نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة ....
ومنه بيع الكرم بالزبيب .....
والعنب والزبيب لم ينص عليهما في حديث عبادة.
وهذا أقوى دليل أثري على الاطلاق.
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[30 - 09 - 05, 08:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
اولا قوله: و المزابنه هي ... , هو من تفسير الراوي وليس من كلام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هذا شئ
الشئ الاخر أن " علة الغرر " غير " علة الربا " فالغرر يدخل فيه حتى بيع الدابة والمتاع بينما الربا لا يدخل فيه كل ذلك ومما يرجح ان العلة هي الغرر قول ابن عمر نفسه الذي فسر المزابنه فانه قال في احدى الروايات عند البخاري:
" قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي" و لو كانت العله هي الربا لقال ابن عمر ذلك ولكنه بين وجه العله بقوله " إن زاد فلي وان نقص فعلي " فعلمنا انه يومئ للغرر.
أما علة الربا في مسألة الرطب باليابس في الاصناف السته فقد ورد فيها دليل نص فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على علة الربا:
عن سعد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه. رواه النسائي وغيره وهذا لفظه وهو صحيح.
¥