تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال أرقني حول حكم الاكتتاب في (البلاد - دانة غاز وغيرها)]

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[27 - 09 - 05, 10:24 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يخفى على أحد يخاف الله تعالى أهمية المطعم الحلال، وأنه من أسباب استجابة الدعاء، والتورع عن أكل الحرام بل حتى المشبوه، فما صنف أهل العلم كتبهم في الورع والزهد عبثاً، وما بوب من بوّب من الأئمة في كتبهم حول ذلك تكثرًا، وليس هذا مقام بسط، فالجميع يدرك ذلك ويعقله.

والكل منا سمع بطرح أسهم الشركات المختلفة على الساحة والتي كان أولها انتشاراً بين الناس، (اتحاد الاتصالات) وآخرها ما نسمع بها الآن (دانة غاز) وتوارد الكثير من التساؤلات والاستفتاءات حولها، فمن مبيح ومحرم ومتورع عن الدخول فيها.

ولكن ما يلفت انتباهي هي نقطة لم أر أحداً تكلم عنها، وهي في نفسي توقعني في حرج شديد من المساهمة فيها أو حتى إعانة أحد في ذلك.

طبعاً الكلام حول هذه النقطة أو الشبهة - سمها ما شئت - هو عند القول بإباحتها عند المفتين، فموضع النزاع يبدأ من ههنا، وإلا إن كانت محرمة كالتعاونية للتأمين فلا نزاع في ذلك، ولنأخذ على ما أردته مثالاً - بنك البلاد أو دانة غاز أو المراعي، فقد صدرت بعض الفتاوى عن بعض طلبة العلم كالعصيمي والشبيلي بإباحة المساهمة فيها، بل حث بعضهم على الدخول فيها كبعض خطباء الجوامع.

ولكن ما يجعلني أقف مشدوهاً أمام ذلك، ما جاء في فقرة توالت على كل نماذج الاكتتاب. حتى في الشركات التي أفتوا بإباحتها

وهي ((((مدير الاكتتاب)))

والحكم على الشئ فرع من تصوره.

فما معنى مدير الاكتتاب؟

عندما تطرح شركة أسهمها للاكتتاب، تقوم بعض البنوك المخولة بعملية الاكتتاب باستقبال الأموال من الراغبين بالمساهمة. فتجمع الأموال في الفترة المحددة، ثم تغلق المساهمة وترسل الأموال إلى مدير الاكتتاب، وعادة ما يكون بنكاً مختصاً له مآرب مع الشركة المعنية بالمساهمة. فترسل البنوك جميع أموال المساهمين إلى ((مدير الاكتتاب)). فتلبث هذه الأموال عنده ما يقارب الشهر وهي ما تسمى (فترة التخصيص)، ثم تعاد مرة أخرى إلى البنوك التي أرسلتها لها لتقوم بتوزيع الفائض على المكتتبين.

والإشكال هنا حول مصب الأموال! فعند من تصب هذه الأموال؟!

أولاً: لا يخفى على الكثير من طلبة العلم فتاوى العلماء ومنهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله حول تحريم إيداع الأموال عند البنوك الربوية إلا لضرورة، حتى لا يعين البنك بماله على الربا، بل هناك فتوى لابن باز رحمه الله حول تحريم بيع حتى الآقلام للبنك الربوي!! وهي بصوته مسجلة في أحد شروحه على بلوغ المرام وأظنه في كتاب العتق

وهذا رابط تحريم إيداع الأموال عند البنوك الربوية حتى ولو لم يقصد المودع إعانة البنك على الربا

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=112

ثانياً: حديثي هنا حول المتعاملين مع البنوك التي تخلو من الربا - في ظاهرها كالراجحي والسبيعي - والتي تمت تزكيتها من بعض العلماء كالشيخ ابن باز، وإلا فالتعامل مع البنوك الربوية ليس محل بحثي هذا، فإنه محرم ابتداءً استناداً للفتوى السابقة، فلا نزاع في وقوع الإشكال فيه

ثالثاً: وهو محل النزاع، فمن كانت أمواله في بنك غير ربوي - كالراجحي مثلاً - واكتتب في إحدى تلك الشركات التي صدرت الفتاوى بإباحة المساهمة فيها - عبر بنكه غير الربوي، فما حكم فعله هذا؟

طبعاً يبدو الجواز وعدم وقوع الاشكال في حاله هذه ولكن

الإشكال أن هذه الأموال سترسل إلى مدير الاكتتاب، وهو بنك (سامبا) الأمريكي سابقاً، وستبقى عنده حوالي الشهر، ثم يعيد الفائض منها مرة أخرى إلى الراجحي الذي بدوره يسلمها لأصحابها!

فيا ترى ماذا سيصنع بها بنك (سامبا) خلال هذا الشهر؟ خاصة وأنه بنك ربوي يجاهر بمحاربة الله ورسوله؟!

أيظن عاقل أنه سيقفل عليها ثم يفتحها مرة أخرى بعد شهر؟ أم سيبلغ جهده في تضخيم أرصدته عبر أموال المساهمين عن طريق المراباة فيها كما يشاء، خاصة وأن الفوائد - وهي الربا - تحسب بالدقيقة عند البنوك الخارجية إذا كان المبلغ طائلاً، ولا شك أن المساهمة في هذه الشركات تبلغ مليارات عديدة

فلا شك أنه سيشغلها جهده ما استطاع في جني أرباح له ولمن تواطئ معه سواء شركة المساهمة أو البنوك الأخرى ليقتسموا معه ما يقتسمون، وهذا هو صلب الإشكال، فإذا كانت الفتوى في تحريم إيداع الأموال في البنوك الربوية لأجل عدم إعانتها على الربا،

فما بال من يذهب طائعاً مختاراً راغباً في تنمية ماله وزيادة كسبه ليعين بنكاً ربوياً على حربه على الله ورسوله!

هذا الإشكال أرقني كثيراً حول حكم المساهمة في هذه الشركات، وناقشت فيه بعضاً من طلبة العلم فلم أحر منهم جواباً شافياً، فما قول طلبة العلم في ذلك؟

وهل لهذا ما يدعمه من كلام السلف الصالح؟ والسلام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير