قال ابن قدامة في المغني (أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب ... قال البخاري قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم) وبذلك قال مجاهد وقتادة وقريبا منه روي عن ابن مسعود).
وقال القرطبي: (ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة إذا لم تتصور منه العبادة ولأن النصراني إنما يذبح على اسم المسيح وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقا).
وأما الجواب على ما ذكر بعد السؤال:
من أحكام الدول: أقول هذا اعتراض خطأ من وجهين:
الأول: أن الله تعالى حكم بإباحة طعام عامة أهل الكتاب فلا ينظر إلى ما يتحاكمون إليه لأنهم يقولون إدّا أعظم مما يفعلون.
الثاني: أن حكم الذبح على واقع الحال يرجع إلى المباشر بالفعل.
وعليه فإن الحكم على الطعام ينظر إليه من جهة الذابح وفيه تفريعات ليس هذا موضعها والجمهور على جوازه بأي ححال وهو الصحيح وعن أحمد روايتان.
أما القول بأن عامة أولئك ليسوا بنصارى.
فالجواب من وجهين:
الأول: إن الله تبارك وتعالى علق الحكم بأهل الكتاب ولم يعدّه إلى غيرهم. غير ما أدخل عمر رضي الله عنه المجوس بشبهة أهل الكتاب وسنه لهم سنة أهل الكتاب في الذبائح لا في النكاح.
وعليه فمن لم يكن من أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته.
الثاني: لا يجوز إطلاق الحكم على العموم كقولنا إن هؤلاء ليسوا بأهل كتاب لأنك لوسألتهم لقالوا أنهم علمانيون.
أقول هذا التعميم خطأ إذ أن الأكثر منهم يقولون عكس ذلك.
ولو فرض هذا فهل الذي سئل هو الذابح؟.
فإن ثبت أنه ليس من أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته بعينه ولا يعمم الحكم.
ولا يجوز أن يقال: كل ذابح في بلاد النصارى مثله ذلك بأن فيها من هو على دينهم ومن ليس على دينهم وكل بحسبه.
ومن وجه آخر فإن الأصل في الكتابي الحكم له على دعواه ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما قدموا له الشاة أأنتم علمانيون أم لا. أي لا يؤمنون بحكم التوراة وكان فيهم من يفعل ذلك وليس هذا موضع التفصيل.
وكذلكالصحابة رضي الله عنهم لم يسأوا نصارى بني تغلب وغيرهم لما عاملوهم عن مطعمهم ومعتدهم بل أمضوا الحكم على أصله.
واعلم يا استاذ: أن العلمانية لا تعني اللادينية بل هي فصل الأحكام في التطبيقية عن الواقع العملي.
والنصارى على دينهم المنفصل عن اليهود على فهمهم هم ليس فيه أحكام بل مواعظ ووصايا وأصل أحكامهم في دينهم قول نبي الله عيسى عليه السلام (إني لم آتي لأهدم الناموس بل لأتممه) وهذا له تفصيله.
فيجب التميز بين الإلحاد والعلمانية.
وأما بالنسبة لليهود فهم أكثر حرصا في مطاعمهم من حيث التسمية وطريقة الذبح.فلا يشملهم هذا السؤال.
فإن وفيت بالغرض فالحمد لله وإن بقي شيء سمح المشرف بنشره للجواب عليه فإنا فاعلون إن شاء الله ونسأله التوفيق وعدم نسيان الموضع